للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِخَبَرِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ. (وَإِذَا نَوَى عَدَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ (غَيَّرَ) جَوَازٍ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حَصْرَ لَهُ (بَعْدَ نِيَّةٍ) مِنْهُ (لِمَا قَصَدْ) مِنْ التَّغْيِيرِ نَعَمْ الْمُتَيَمِّمُ إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ عَدَدٍ نَوَاهُ لَيْسَ لَهُ زِيَادَةٌ كَمَا عُلِمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ. وَالْعَدَدُ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا وُضِعَ لِكَمِّيَّةِ الشَّيْءِ فَالْوَاحِدُ عَدَدٌ فَيَدْخُلُ فِيهِ الرَّكْعَةُ وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْحِسَابِ مَا سَاوَى نِصْفَ مَجْمُوعِ حَاشِيَتَيْهِ الْقَرِيبَتَيْنِ أَوْ الْبَعِيدَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّكْعَةُ لَكِنَّهَا تَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ هُنَا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ التَّغْيِيرُ بِالزِّيَادَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَفِي الرَّكْعَةِ الَّتِي قِيلَ: يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَوْلَى. وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَغْيِيرَهَا بِالنَّقْصِ مُمْتَنِعٌ. (كَقَاصِرٍ) لِلصَّلَاةِ (يُتِمُّهَا) فَإِنَّهُ إنَّمَا يُتِمُّهَا بَعْدَ نِيَّتِهِ إتْمَامَهَا (وَحَيْثُ لَا يَنْوِي زِيَادَةً وَ) لَا (نَقْصًا) بَلْ غَيَّرَ عَمْدًا بِلَا نِيَّةٍ (بَطَلَا) مَا صَلَّاهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ عَمْدًا (وَإِنْ يَزِدْ وَقَدْ نَسِي) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لِلْوَزْنِ (عَلَى مَا نَوَاهُ) كَأَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَاسِيًا (يَقْعُدْ) وُجُوبًا (وَيَزِدْ إنْ رَامَا) أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَةَ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ رَامَ الزِّيَادَةَ أَوْ لَمْ يَرِمْ.

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ صَلَاةِ (الْجَمَاعَةِ) الْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: ١٠٢] الْآيَةَ أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ فَفِي الْأَمْنِ أَوْلَى، وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ، وَفِي رِوَايَةٍ «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بَعْدَ نِيَّةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ مُقَابِلُ الْقَبْلِيَّةَ فَيَشْمَلُ الْمَعِيَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا) فِي الرَّوْضِ وَفِي كَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَةٍ أَيْ: فِيمَا إذَا أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَجْهَانِ. اهـ. وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي شَرْحِهِ شَيْئًا فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَيَزِدْ إنْ رَامَا) أَيْ: وَلَوْ قَاعِدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) . (قَوْلُهُ: أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ) قَدْ يَمْنَعُ إفَادَةَ الْآيَةِ الْأَمْرُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِكَمْيَّةِ الشَّيْءِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِكَمْيَّةِ الْآحَادِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: مَا سَاوَى نِصْفَ مَجْمُوعِ حَاشِيَتَيْهِ) أَيْ: الْمُتَقَابِلَتَيْنِ، وَمَعْنَى التَّقَابُلِ أَنْ تَزِيدَ الْعُلْيَا عَلَيْهِ بِقَدْرِ نَقْصِ السُّفْلَى عَنْهُ كَالْأَرْبَعَةِ فَإِنَّ حَاشِيَتَيْهَا إمَّا خَمْسَةٌ وَثَلَاثَةٌ، أَوْ سِتَّةٌ وَاثْنَانِ، أَوْ سَبْعَةٌ وَوَاحِدٌ، وَنِصْفُ مَجْمُوعِ كُلِّ مُتَقَابِلَيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ الْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاشِيَةٌ سُفْلَى، وَإِذَا أُرِيدَ بِالْحَاشِيَةِ مَا يَعُمُّ الصَّحِيحَ وَالْكَسْرَ دَخَلَ الْوَاحِدُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَاشِيَةً سُفْلَى تَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا تَزِيدُ الْعُلْيَا عَلَيْهِ مِنْ الْكَسْرِ، وَلَا تَخْتَصُّ بِالنِّصْفِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ كَعُشْرٍ مَعَ وَاحِدٍ، وَتِسْعَةِ أَعْشَارٍ فَإِنَّ الْعُشْرَ يَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ الْعُلْيَا عَلَيْهِ فَهُمَا مُتَقَابِلَانِ، وَنِصْفُ مَجْمُوعِهِمَا وَاحِدٌ. ا. هـ بَعْضُ حَوَاشِي الْأَلْفِيَّةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى السَّوَاءِ) رَاجِعٌ لِمَعْنَى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيمَا قَبْلَهُ فَإِنَّ الْخَمْسَةَ وَالثَّلَاثَةَ قَرِيبَتَانِ لِلْأَرْبَعَةِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ بِوَاحِدٍ مُسَاوِيَةٌ لِلنَّقْصِ بِهِ، وَكَذَلِكَ السَّبْعَةُ وَالْوَاحِدُ مُسْتَوِيَانِ فِي أَنَّ بُعْدَ الزَّائِدَةِ بِثَلَاثَةٍ كَبُعْدِ النَّاقِصَةِ بِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ غَيَّرَ عَمْدًا) بِأَنْ شَرَعَ فِي الْقِيَامِ فِي الزِّيَادَةِ، أَوْ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ فِي النَّقْصِ. ا. هـ بج وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَشَهُّدِهِ إيقَاعُ رَكْعَةٍ بَيْنَ تَشَهُّدَيْنِ وَإِلَّا بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ بِنِيَّةِ التَّشَهُّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَزِدْ إلَخْ) أَمَّا لَوْ جَهِلَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي الزِّيَادَةِ دُونَ النَّقْصِ، وَيَنْبَغِي إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا فِي النَّقْصِ أَنْ يُفَصِّلَ فِيهِ بَيْنَ طُولِ الْفَصْلِ وَعَدَمِهِ بَيْنَ السَّلَامِ، وَالتَّذَكُّرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَقْعُدُ وُجُوبًا) ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ شَرْحُ م ر، وَفِي بج عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ قَامَ لِزَائِدٍ سَهْوًا قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ مَا نَصُّهُ وَصَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ، أَوْ مُسَاوِيًا فَحَرِّرْهُ. وَعَلَى كَلَامِ م ر يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ حَيْثُ فَصَّلَ بَيْنَ كَوْنِهِ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ وَأَنْ لَا بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِجَبْرِهِ، وَهُنَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِحَرَكَتِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) لِزِيَادَةِ الْقِيَامِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتِمَّ الْقِيَامُ لَكِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ، وَلُزُومِ الْقُعُودِ تَدَبَّرْ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

(فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) . (قَوْلُهُ: «بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ) قُدِّمَتْ رِوَايَةُ «سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» لِلِاهْتِمَامِ بِالْفَضَائِلِ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى مَا بَعْدُ تَقْدِيمَ رِوَايَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَحِكْمَةُ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ ثَلَاثُونَ يَرْجِعُ لِكُلِّ رَأْسِ مَالِهِ وَاحِدٌ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ. ا. هـ ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: دَرَجَةً) هَذِهِ الدَّرَجَاتُ بِمَعْنَى الصَّلَوَاتِ كَمَا وَرَدَ مُبَيَّنًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَفِي مُسْلِمٍ «تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» ، وَفِي أُخْرَى «وَصَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ» وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ وَزَادَ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَلِيلَ إلَخْ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعَدَدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>