للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لِتَرْتِيبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَائِتَ الْخَنْدَقِ حِينَ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ إلَى هَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ» وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ تَرْتِيبُهَا؛ لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَتَرْتِيبُهَا مِنْ تَوَابِعِ الْوَقْتِ وَضَرُورَاتِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ كَصِيَامِ أَيَّامِ رَمَضَانَ؛ وَلِأَنَّهَا دُيُونٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا إلَّا بِدَلِيلٍ (وَبَدْؤُهُ) أَيْ: الْفَائِتِ أَيْ: تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحَاضِرَةِ (إنْ أَمِنَ الْفَوَاتَا) لَهَا بِأَنْ اتَّسَعَ وَقْتُهَا (أَوْلَى لَهُ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا قَدَّمَهَا وُجُوبًا لِئَلَّا تَفُوتَ فَإِنْ شَرَعَ فِي الْفَائِتَةِ، ثُمَّ بَانَ ضِيقُ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ قَطْعُهَا، وَلَوْ تَذَكَّرَ الْفَائِتَةَ فِي أَثْنَاءِ الْحَاضِرَةِ لَمْ يَقْطَعْهَا ضَاقَ الْوَقْتُ، أَوْ اتَّسَعَ. (وَالرَّاتِبَاتُ الْمُبْتَدَا بِهَا) قَبْلَ الْفَرْضِ (يُؤَخَّرْنَ) عَنْهُ وَهَذَا (لِمَنْ شَاءَ) . وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يُؤَخَّرْنَ عَنْهُ جَوَازًا حَالَةَ كَوْنِهِنَّ (أَدَا) لِامْتِدَادِ وَقْتِهِنَّ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرْضِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بِفِعْلِهِ، وَقَدْ يُؤْمَرُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَمَنْ حَضَرَ وَالْإِمَامُ فِيهِ لِخَبَرِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» . (وَرَاتِبَاتٌ أُخِّرَتْ) عَنْهُ (لَمْ يَسْبِقْ بِهَا) أَيْ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا إنَّمَا يَدْخُلُ بِفِعْلِهِ.

(وَلَا حَصْرَ لِنَفْلٍ مُطْلَقِ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُؤَقَّتِ وَذِي السَّبَبِ «قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثِرْ مِنْهَا أَوْ أَقِلَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ التَّنَفُّلُ بِالْأَوْتَارِ سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ أَمْ أَطْلَقَهَا. وَإِذَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ (فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ) أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْجُمْلَةِ (أَوْ) كُلَّ (رَكْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ زِيَادَةُ أُخْرَى عَلَيْهَا، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي الشَّرْحَيْنِ: وَهَذَا لَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ بَلْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ فَإِنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ

(وَنَفْلُهُ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْلَى) لَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يُرْتَكَبُ حَرَامٌ تَوَصُّلًا إلَى مَنْدُوبٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَبِأَنَّ التَّرْتِيبَ حِينَئِذٍ لَا يَمْنَعُ الْفَوْرِيَّةَ الْوَاجِبَةَ خُصُوصًا، وَفِيهِ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ فَالْأَوْجَهُ نَدْبُ التَّرْتِيبِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ قَدْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ وَالْبُدَاءَةُ بِمَا فَاتَ بِعُذْرٍ لِمَصْلَحَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ لَا تُنَافِي الْفَوْرِيَّةَ الْوَاجِبَةَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ. .

(فَرْعٌ) لَوْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ قَدَّمَ السُّنَّةَ الْقَبْلِيَّةَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُنَافِيًا لِفَوْرِيَّةِ قَضَائِهِ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ اتَّسَعَ وَقْتُهَا) قَدْ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إدْرَاكِ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوَائِلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يَصِيرُ بِهِ أَدَاءً فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى لَهُ) أَيْ: وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِي الْحَاضِرَةِ فَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَائِتَةَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يُصَلِّيَ الْحَاضِرَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ إنْ أَدْرَكَهَا وَإِلَّا فَيَفْعَلُهَا مُنْفَرِدًا هُنَا أَخْذًا مِمَّا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَإِنْ مَنَعَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ شَاءَ) يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ طَلَبِ التَّأْخِيرِ.

(قَوْلُهُ: فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: فَإِنْ نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ تَشَهُّدًا آخَرَ، أَوْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ وَبُدُوُّهُ) أَيْ: الْبُدُوُّ بِهِ كَمَا يُفِيدُهُ تَفْسِيرُ الشَّرْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ أَمِنَ الْفَوَاتَ لَهَا) أَيْ: لِأَدَائِهَا بِأَنْ بَقِيَ بَعْدَ فِعْلِ الْمَقْضِيِّ مَا يَسَعُ الْأَدَاءَ وَلَوْ بِإِيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالتَّحْقِيقِ وَالرَّوْضِ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ إذْ هُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَمَحَلُّ تَحْرِيمِ إخْرَاجِ بَعْضَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ: خِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّرْتِيبِ وَهُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ فَرِعَايَتُهُ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ التَّكْمِيلَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ضِيقُ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ) أَيْ: عَنْ وُقُوعِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَجَبَ قَطْعُهَا) أَيْ: امْتَنَعَ تَكْمِيلُهَا فَرْضًا فَيَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا، وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا. ع ش

(قَوْلُهُ: خَيْرُ مَوْضُوعٍ) أَيْ: خَيْرُ شَيْءٍ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُتَعَبَّدَ بِهِ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ أَوْ خَيْرُ مَوْضُوعٍ بِعَدَمِهَا لَكِنْ يَفُوتُ التَّرْغِيبُ فِيهَا، وَلَا يَظْهَرُ مَا فِي ع ش هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِيَدُلَّ عَلَى فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا وَهُوَ الْمَقْصُودُ. ا. هـ إذْ لَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا ذَلِكَ بَلْ الْغَرَضُ الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ حَصْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ التَّنَفُّلُ بِالْأَوْتَارِ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي عَدَمِ سَنِّ الْقَلْبِ نَفْلًا فِي الْأَوْتَارِ. (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطِلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَخَالَفَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِمَفْهُومِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. ا. هـ قُوَيْسَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُطِلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ تَشَهَّدَ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي اخْتِرَاعِ مَا ذُكِرَ. ا. هـ م ر وع ش وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُطِلْ إلَخْ أَيْ: زِيَادَةً عَلَى أَقَلِّ التَّشَهُّدِ تَدَبَّرْ. وَقَوْلُنَا: لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ تَشَهَّدَ بَيَانٌ لِأَصْلِ الْمُبْطِلِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ مَتَى جَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ مَثَلًا بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْمُبْطِلَ، وَشَرَعَ فِيهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ) أَيْ: وَلَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَوْ خَمْسٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ التَّشَهُّدُ الَّذِي لَا سَلَامَ بَعْدَهُ إلَّا بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ لَكِنَّ التَّشَهُّدَ بَعْدَ مُطْلَقِ عَدَدٍ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ كَوْنِهِ ثَلَاثَةً مَثَلًا عُهِدَ فَهُوَ مَعْهُودٌ فِي الْجُمْلَةِ. ا. هـ سم

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>