للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِتَوْقِيفٍ، وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَهُ فَلِخَبَرِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقَلَّ رَكْعَتَانِ وَالْأَكْمَلَ أَرْبَعٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَرَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ كَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ. وَيُنْدَبُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الِاسْتِخَارَةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلْحَاجَةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلسَّفَرِ قَبْلَهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَبَعْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ كَمَا مَرَّ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ، وَعِنْدَ الْقَتْلِ لِلْمُتَمَكِّنِ مِنْهُمَا، وَصَلَاةُ الْغَفْلَةِ وَتُسَمَّى صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَرَوَيَا فِيهَا حَدِيثًا وَرُوِيَتْ سِتًّا وَأَرْبَعًا، وَرَكْعَتَيْنِ فَهُمَا أَقَلُّهَا. وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ رَكْعَتَانِ لِمَنْ أَذْنَبَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَقِبَهُمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ، وَغَيْرُهُمَا: يُسَنُّ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقُولُ فِيهَا ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَبَعْدَهَا عَشْرًا، وَفِي كُلٍّ مِنْ الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي عَشْرًا فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي أَرْبَعٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ كَذَا فِي رِوَايَةٍ. وَفِي أُخْرَى جَعَلَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَالْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا بَعْدَ السُّجُودِ الثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُخْلِيَ الْأُسْبُوعَ مِنْهَا أَوْ الشَّهْرَ، وَالْأَحْسَنُ إذَا صَلَّاهَا نَهَارًا أَنْ تَكُونَ بِتَسْلِيمَةٍ، أَوْ لَيْلًا فَبِتَسْلِيمَتَيْنِ. وَحَدِيثُهَا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّهُ حَسَنٌ مَعْمُولٌ بِمِثْلِهِ، وَالْمُنْكِرُ لَهَا غَيْرُ مُصِيبٍ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَغَيْرِهِ: وَعِنْدِي فِيهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرَ الصَّلَاةِ. وَحَدِيثُهَا ضَعِيفٌ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ ضَعُفَ حَدِيثُهَا لَا تَغْيِيرَ فِيهَا فَلَا تُكْرَهُ وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ، وَفِي الْإِحْيَاءِ يُسَنُّ رَكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الشَّخْصِ بَيْتَهُ، وَعِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ: وَهِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ} [ص: ١٨] أَيْ: يُصَلِّينَ، وَجَعَلَهَا غَيْرَ صَلَاةِ الضُّحَى لَكِنْ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَهِيَ صَلَاةُ الضُّحَى، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخَبَرِ «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إلَّا أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِي الْكِفَايَةِ: تُسَنُّ رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْآذَانِ.

(وَمَا يُوَقَّتْ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ النَّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ (يُقْضَ) نَدْبًا. (مُطْلَقَا) أَيْ: غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ كَقَضَاءِ الْفَرَائِضِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بَعْدَ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ، أَوْ سُنَّتِهِ فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهُ» (إلَّا) لَوْ عَبَّرَ بَدَلَهَا بِلَا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ: لَا النَّفَلُ (الَّذِي بِسَبَبٍ تَعَلَّقَا كَالْخَسْفِ) أَيْ: صَلَاتِهِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ فَلَا يُقْضَى إذْ فِعْلُهُ لِعَارِضٍ وَقَدْ زَالَ، وَكَذَا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ لَا يُقْضَى كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَمَا يُوَقَّتُ مِنْهُ يُقْضَ نَعَمْ إنْ شَرَعَ فِيهِ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَدَاؤُهُ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْفَرْضِ.

(وَالتَّرْتِيبِ فِي) قَضَاءِ (مَا فَاتَا) أَوْلَى

ــ

[حاشية العبادي]

«أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ: فَصَاعِدًا جَوَازُ فِعْلِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ الْقَبْلِيَّةَ وَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ الْقَبْلِيَّةَ ثَلَاثًا مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ) ، أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ إذَا صَلَّاهَا إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ فِي أَذْكَارِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَإِنْ صَلَّاهَا لَيْلًا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ (قَوْلُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) عَنْهُ خُرُوجُ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ الْأَذَانِ) أَيْ: يَنْوِيَ بِهِمَا سُنَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّفْقِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ: إلَّا فِي الْمَغْرِبِ حَجَرٌ ع

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) إذْ لَا إخْرَاجَ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَالتَّرْتِيبُ فِيمَا فَاتَا)

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ) أَيْ: فِي الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِرَكْعَةٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر وَتَحْصُلُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ التَّحِيَّةُ بَعْدَ قَوْلِهِمَا: أَنَّ التَّحِيَّةَ لَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. ا. هـ وَتَفُوتُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَقِيلَ: بِالْإِعْرَاضِ وَقِيلَ: بِالْحَدَثِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ رَكْعَتَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَرَكْعَتَانِ لِلتَّوْبَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَلَوْ مِنْ صَغِيرَةٍ وَانْظُرْ كَيْفَ يَسُوغُ تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ لِمَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَدْ يُقَالُ: الرَّكْعَتَانِ مِنْ مَبَادِئِ التَّوْبَةِ فَإِنَّهُ وَرَدَ «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا غَفَرَ لَهُ» تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّهُ حَسَنٌ) ، وَكَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ جَرَى فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّحْقِيقِ عَلَى ضَعْفِهِ، وَالنَّظَرُ الْمَذْكُورُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِهَا فَإِذَا ارْتَقَى إلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ أَثْبَتَهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَغْيِيرٌ. ا. هـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: إلَى هَوِيٍّ) كَفَتِيٍّ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>