للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقْتَ تَذَكُّرِهِ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لِأَنَّهُ شِعَارٌ لِلْأَيَّامِ لَا تَتِمَّةٌ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ

(تَنْبِيهٌ) إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كَبَّرَ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ (وَشَاهِدُ الرُّؤْيَةِ ذُو قَبُولِ) أَيْ:، وَالشَّاهِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ الْمَاضِيَةِ مَقْبُولٌ (مَا لَمْ تَغِبْ) شَمْسُ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ، فَيُفْطِرُ النَّاسُ مُطْلَقًا وَيُصَلُّونَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ بَلْ، أَوْ رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ جَمْعِ النَّاسِ وَإِلَّا فَاتَتْ، فَتُقْضَى فِي أَيِّ وَقْتٍ لَكِنْ فِي وَقْتِ الْأَوْلَوِيَّةِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي، وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا، أَوْ رَكْعَةٌ مِنْهَا دُونَ جَمْعِ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ، أَوْ بِمَنْ تَيَسَّرَ حُضُورُهُ لِتَقَعَ أَدَاءً، ثُمَّ يُصَلِّيَهَا مَعَ النَّاسِ، أَمَّا إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ، فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي قَبُولِهَا إلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَلَا يُصْغَى إلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي، فَتُصَلَّى غَدًا أَدَاءً قَطْعًا قَالُوا:، وَلَيْسَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوَّلَ شَوَّالٍ مُطْلَقًا، بَلْ يَوْمَ فِطْرِ النَّاسِ وَكَذَا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ، وَيَوْمُ عَرَفَةِ الْيَوْمُ الَّذِي يَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ سَوَاءٌ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ «وَعَرَفَةُ يَوْمَ يُعْرَفُونَ»

(وَانْظُرْ) أَنْتَ فِي الشَّهَادَةِ (إلَى) وَقْتِ (التَّعْدِيلِ) لَا إلَى وَقْتِهَا، فَلَوْ شَهِدَا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعَدَلَا بَعْدَهُ، فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ التَّعْدِيلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ جَوَازِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا، فَيُصَلَّى الْعِيدُ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً وَقِيلَ بِوَقْتِهَا إذْ الْحُكْمُ بِهَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَأَيَّدُوهُ بِمَا لَوْ شَهِدَا بِحَقِّ وَعَدَلَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا (قُلْتُ: وَذَا كَمَا يَقُولُ الرَّافِعِي إلَى سِوَى الصَّلَاةِ غَيْرُ رَاجِعِي) أَيْ: وَعَدَمُ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، أَوْ قَبْلَهُ وَعَدَلَا بَعْدَهُ لَا يُرْجَعُ إلَى غَيْرِ صَلَاةِ الْعِيد مِنْ احْتِسَابِ الْعِدَّةِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ وَوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَغَيْرِهَا كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ مُرَادُهُمْ قَطْعًا (وَبَاقِيَ الْيَوْمِ الْقَضَا) أَيْ وَقَضَاءُ الصَّلَاةِ فِي بَاقِي الْيَوْمِ الْمَقْبُولِ فِيهِ الشَّهَادَةُ (أَوْلَى) مِنْ قَضَائِهَا فِي الْغَدِ إنْ سَهُلَ جَمْعُ النَّاسِ مُبَادَرَةً لِلْعِبَادَةِ وَتَقْرِيبًا لَهَا مِنْ وَقْتِهَا وَإِلَّا، فَقَضَاؤُهَا فِي الْغَدِ أَوْلَى، وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ لَا فِي صَلَاةِ الْآحَادِ، فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهَا عَاجِلًا مَعَ مَنْ تَيَسَّرَ وَمُنْفَرِدًا إنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا، ثُمَّ يَفْعَلُهَا غَدًا مَعَ الْإِمَامِ

(وَدَعْ أَهْلَ السَّوَادِ) أَيْ وَاتْرُكْ

ــ

[حاشية العبادي]

الْأَيَّامِ

(قَوْلُهُ: الْمَاضِيَةِ) صِفَةٌ لِلَّيْلَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ النَّاسِ) قَدْ يُقَالُ: صَلَاتُهَا مَعَ النَّاسِ إعَادَةٌ لَهَا خَارِجَ وَقْتِهَا، فَيُشْكِلُ بِمَا تَقَرَّرَ فِي الْإِعَادَةِ مِنْ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ تَكُونَ فِي الْوَقْتِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى هَذَا، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ فِي اسْتِثْنَائِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا تَرْكَ الصَّلَاةِ) قَدْ يُقَالُ: إنْ أُرِيدَ تَرْكُهَا مُطْلَقًا، فَمَمْنُوعٌ، أَوْ أَدَاءً، فَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الشَّهَادَةِ بَيْنَ الزَّوَالِ، وَالْغُرُوبِ، فَمَا الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: إلَى سِوَى الصَّلَاةِ إلَخْ.) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ فِطْرَتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ الْيَسَارَ فِيهِمَا، وَالْإِعْسَارَ بِغُرُوبِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ لَا، بِيَوْمِ الثَّلَاثِينَ بِرّ، وَإِذَا سُمِعَتْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ تَفُوتُ تَبَعًا، أَوْ لَا لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الْخَادِمِ، وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ مَنْعَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَفِعْلَهَا فِي الْغَدِ أَدَاءً، بِأَنَّ قَضَاءَهَا بِاللَّيْلِ مُمْكِنٌ بَلْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ فِعْلِهَا فِي الْغَدِ، وَبِأَنَّهُ كَيْفَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ بِالْبَيِّنَةِ الصَّادِقَةِ، وَيَنْوِي الْأَدَاءَ مَعَ الْعِلْمِ، بِانْقِضَاءِ الْوَقْتِ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ بُلُوغِ الْمُخْبِرِينَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، وَيُجَابُ عَنْهُ، بِأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ النَّاسُ لَا أَوَّلُ شَوَّالٍ مُطْلَقًا، فَشَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ سُمِعَتْ لَا يَسْقُطُ بِهَا مَا يَخْتَصُّ نَدْبُهُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَخُطْبَتِهِ، فَلِعَدَمِ فَائِدَةِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ، بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ لَمْ يُصَغْ إلَيْهَا، فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ: قَضَاؤُهَا لَيْلًا مُمْكِنٌ، وَقَوْلُهُ: كَيْفَ إلَخْ. لِأَنَّا نُثْبِتُ الْأَحْكَامَ لِيَوْمِ الْفِطْرِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي كَمَا نُثْبِتُ أَحْكَامَ الْحَجِّ إلَى يَوْمِ يَقِفُونَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ ح ج ش ع (قَوْلُهُ: مَعَ الْإِمَامِ فِيهِ) أَنَّ فِعْلَهَا غَدًا مَعَ الْإِمَامِ إعَادَةٌ بَعْدَ الْوَقْتِ، فَيُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي الْإِعَادَةِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْوَقْتِ فِيهَا

(قَوْلُهُ: يَوْمَهَا، وَحَضَرُوا) ، فَلَوْ لَمْ يَحْضُرُوا كَأَنْ صَلَّوْا الْعِيدَ، بِمَحَالِّهِمْ، فَهَلْ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ، أَوْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْوَافِي، وَلَوْ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ

[تَنْبِيهٌ إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ]

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَاتَتْ) لَعَلَّ الْكَلَامَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْآحَادِ فِعْلُهَا مَعَ مَنْ تَيَسَّرَ، أَوْ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يَفْعَلُهَا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ عَلَى الْأَثَرِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ شَوَّالًا قَدْ دَخَلَ يَقِينًا، وَصَوْمُ ثَلَاثِينَ قَدْ تَمَّ فَلَا فَائِدَةَ فِي شَهَادَتِهِمْ إلَّا الْمَنْعُ مِنْ أَدَائِهَا مِنْ الْغَدِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَتُصَلَّى غَدًا إلَخْ.) فَتَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى طُلُوعِ شَمْسِهِ، وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ نَظِيرَ مَا لَوْ، وَقَفُوا الْعَاشِرَ غَلَطًا فِي الْحَجِّ فَسَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ، وَالْقِيَاسُ جَوَازُ صَوْمِهِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ خِلَافًا لِشَيْخِنَا كَمَا فِي حُلُولِ الدُّيُونِ، وَغَيْرِهَا. اهـ. ق ل، وسم (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَتُصَلَّى مِنْ الْغَدِ أَدَاءً) قَالَ الشَّوْبَرِيُّ الظَّاهِرُ، وَلَوْ لِلرَّائِي. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالُوا: وَلَيْسَ إلَخْ.) لَعَلَّ وَجْهَ التَّبَرِّي أَنَّهُ أَوَّلُ شَوَّالٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: قُلْت: إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَيَّدُوهُ إلَخْ.) يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ إذْ الْحُكْمُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ بِشَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِ تَعْدِيلِهِمَا، وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِي أَثَرِ الْحُكْمِ مِنْ الصَّلَاةِ خَاصَّةً. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَأَيْضًا فَالصَّلَاةُ تُفْعَلُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ مَعَ قَوْلِنَا إنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ التَّعْدِيلِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ لَوْ لَمْ تُنْظَرْ لِلشَّهَادَةِ لَزِمَ فَوَاتُ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. م ر

(قَوْلُهُ: وَدَعْ أَهْلَ السَّوَادِ) أَيْ: تَسْقُطُ عَنْهُمْ، وَإِنْ قَرُبُوا مِنْهَا، وَسَمِعُوا النِّدَاءَ، وَأَمْكَنَهُمْ إدْرَاكُهَا لَوْ عَادُوا إلَيْهَا شَرْحُ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>