الْحَاوِي وَغَيْرِهِ عَمَّا ذُكِرَ (بِالْأَوْلَى هُنَا رُجْحَانُهُ) مَعَ جَوَازِ الْآخَرِ وَهَذَا الظَّنُّ مَرْدُودٌ (فَإِنَّهُ) قَدْ (تَعَيَّنَا) ذَلِكَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى تَعَيُّنِهِ فَصِيغَةُ أَوْلَى هُنَا لِلتَّعْيِينِ لَا لِجَوَازِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مَعَ رُجْحَانِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا (وَمَيْتَةٌ مَعَ لَحْمِ صَيْدٍ) لِلْحَرَمِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ مُطْلَقًا أَوْ حَلَالٌ لِمُحْرِمٍ (تَسْتَوِي) مَعَهُ فَيَتَخَيَّرُ الْمُضْطَرُّ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَيْتَةٌ وَلَا مُرَجِّحَ وَزَادَ قَوْلَهُ (وَمَيْتَتَانِ) إحْدَاهُمَا طَاهِرَةُ الْأَصْلِ فِي الْحَيَاةِ دُونَ الْأُخْرَى كَحِمَارٍ وَكَلْبٍ (طَاهِرِ الْأَصْلِ) مِنْهُمَا (الْقَوِيّ) أَيْ: الرَّاجِحُ فَيَتَعَيَّنُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَحْثًا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إحْدَى الْمَيْتَتَيْنِ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولِ دُونَ الْأُخْرَى كَشَاةٍ وَحِمَارٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ بَلْ يَتَخَيَّرُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَحْثًا أَيْضًا.
(بَابُ الْمُسَابَقَةِ)
عَلَى الْخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَنَحْوِهِمَا فَالْمُسَابَقَةُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا وَهِيَ سُنَّةٌ إذَا قُصِدَ بِهَا التَّأَهُّبُ لِلْجِهَادِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] الْآيَةَ «وَفَسَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُوَّةَ فِيهَا بِالرَّمْيِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «أَجْرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا ضَمُرَ مِنْ الْخَيْلِ مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ يُضْمَرْ مِنْ الثَّنْيَةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَمِنْ ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ وَخَبَرُ أَنَسٍ «كَانَتْ الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إلَّا وَضَعَهُ» وَخَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ «خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ فَقَالَ ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا» رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَخَبَرُ «لَا سَبْقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ يُرْوَى سَبْقَ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَصْدَرًا وَبِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يُدْفَعُ إلَى السَّابِقِ.
(صَحَّ السِّبَاقُ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ لَهُ) أَيْ: مَعَ اتِّحَادِ جِنْسِ مَا يُسَابَقُ عَلَيْهِ. (مِنْ دَبَّةٍ) أَيْ: فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ وَفِي تَعْبِيرِهِ عَنْهَا بِالدَّابَّةِ إيهَامُ أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ كَالْإِبِلِ إنْ جُعِلَتْ مِنْ بَيَانِيَّةً بَلْ تَعْبِيرُهُ بِمِنْ الْبَيَانِيَّةِ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ جَمِيعَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فَالْأَوْلَى جَعْلُ مِنْ ابْتِدَائِيَّةً بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ نَاشِئًا مِنْ كُلٍّ مِنْ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ. (وَإِبِلٍ وَفِيَلَهْ، وَالسَّهْمِ) بِأَنْوَاعِهِ وَلَوْ بِمِسَلَّاتِ وَإِبَرٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ. (وَالْمِزْرَاقِ) أَيْ:. (رُمْحٍ ذِي قِصَرْ وَزَانَةِ الدَّيْلَمِ أَيْضًا) بِالزَّايِ وَالنُّونِ وَهِيَ الَّتِي لَهَا رَأْسٌ دَقِيقٌ وَحَدِيدَتُهَا عَرِيضَةٌ تَكُونُ مَعَ الدَّيْلَمِ وَهُمْ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَلِهَذَا أَضَافَهَا النَّاظِمُ إلَيْهِمْ وَذِكْرُهُمْ مَعَ تَفْسِيرِ الْمِزْرَاقِ بِالرُّمْحِ الْقَصِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَالْحَجَرْ) بِرَمْيِهِ. (مِنْ مَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ عَلَى الْأَشْهَرِ. (أَوْ يَدٍ) أَوْ مِقْلَاعٍ لَا بِإِشَالَتِهِ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجَ وَلَا بِالْمُرَامَاةِ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ إلَى الْآخَرِ وَيُسَمَّى الْمُدَاحَاةَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَنْفَعَانِ فِي الْحَرْبِ.
. (وَإِنْ يُجَالْ سَيْفٌ) عَطْفٌ عَلَى دَابَّةٍ أَيْ: وَمِنْ إجَالَةِ السَّيْفِ أَيْ: إدَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ وَكَالسَّيْفِ الرُّمْحُ (عَلَى) أَيْ: صَحَّ السِّبَاقُ عَلَى. (مَالٍ) يُخْرِجُهُ الْمُتَسَابِقَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا حَتَّى الْإِمَامُ (وَلَوْ مِنْ بَيْتِ مَالْ) ؛ لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِي طَاعَةٍ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَصْرِفَ مَالَ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمَ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ
وَإِنْ يُجَالُ السَّيْفُ وَالرُّمْحُ عَلَى ... مَالٍ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ بُذِلَا
وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ السِّبَاقُ عَلَى بَقَرٍ وَكَلْبٍ وَكُلِّ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ كَلَعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ وَخَاتَمٍ وَكُرَةِ صَوْلَجَانٍ وَرَمْيٍ بِبُنْدُقٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدٍ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ وَعَلَى طَيْرٍ وَأَقْدَامٍ وَسِبَاحَةٍ وَزَوَارِقَ وَصِرَاعٍ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: قَدْ تَعَيَّنَا ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْحَاوِي.
[بَابُ الْمُسَابَقَةِ]
(قَوْلُهُ: بُنْدُقٍ) أَيْ: مِنْ طِينٍ فِي حُفْرَةٍ مَثَلًا، أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ الْمَعْرُوفُ فَيَجُوزُ السِّبَاقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ. اهـ. زي. (قَوْلُهُ: وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَسَبَقَ قَلَمُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَضَبَطَهُ بِضَمِّهَا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ بِكَسْرِ الصَّادِ وَقَدْ تُضَمُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute