فَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَفِي الشِّبَاكِ وَجْهَانِ وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عَلَى مُنَاطَحَةِ شِيَاهٍ وَمُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَكَذَا عَلَى الْغَطْسِ فِي الْمَاءِ إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ وَخَرَجَ بِمُتَّحِدِ الْجِنْسِ مُتَعَدِّدُهُ فَلَا يَجُوزُ السِّبَاقُ عَلَيْهِ بِمَالٍ لِعِظَمِ تَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ السِّبَاقُ بَيْنَ خَيْلٍ وَإِبِلٍ أَوْ حِمَارٍ لِعَدَمِ لُحُوقِهِمَا الْخَيْلَ غَالِبًا نَعَمْ يَجُوزُ بَيْنَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقَارُبِهِمَا وَخَرَجَ بِالْجِنْسِ النَّوْعُ فَلَا يَضُرُّ تَعَدُّدُهُ كَعَتِيقٍ وَهَجِينٍ مِنْ الْخَيْلِ وَبُخْتِيٍّ وَنَجِيبٍ مِنْ الْإِبِلِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَنْدُرْ سَبْقُ أَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَفِي عَدِّهِ الْمِزْرَاقَ وَالزَّانَةَ جِنْسَيْنِ نَظَرٌ فَإِنَّهُمَا نَوْعَانِ لِلرِّمَاحِ فَيَجُوزُ السِّبَاقُ بِهِمَا مَعًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَصْدُرَ السِّبَاقُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ النِّسَاءِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي كَلَامِهِ.
(وَيُفْضَلُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُخَفَّفًا. (الْفِسْكِلُ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ السِّينِ وَهُوَ الْأَخِيرُ أَيْ: يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ لَهُ مَالٌ وَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قَبْلَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجْتَهِدْ أَحَدٌ فِي السَّبْقِ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ وَخَيْلُ السِّبَاقِ يُقَالُ لِلْجَائِي مِنْهَا أَوَّلًا السَّابِقُ وَالْمُجَلِّي وَثَانِيًا الْمُصَلِّي وَثَالِثًا الْمُسَلِّي وَرَابِعًا التَّالِي وَخَامِسًا الْعَاطِفُ وَسَادِسًا الْمُرْتَاحُ وَسَابِعًا الْمُرَمِّلُ بِالرَّاءِ وَيُقَالُ الْمُؤَمِّلُ بِالْهَمْزِ وَثَامِنًا الْحَظِيُّ وَتَاسِعًا اللَّطِيمُ وَعَاشِرًا السُّكَيْتُ مُخَفَّفًا كَالْكُمَيْتِ وَمُثْقَلًا أَيْضًا وَيُقَالُ لَهُ الْفِسْكِلُ وَقِيلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ حَادِيَ عَشَرَ سَمَّاهُ الْمُقَرْدِحَ وَالْفُقَهَاءُ قَدْ يُطْلِقُونَهَا عَلَى رِكَابِ الْخَيْلِ. (لَا ذُو السَّبْقِ) فَلَا يُجْعَلُ مَفْضُولًا بَلْ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا لِغَيْرِ الْفِسْكِلِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَسْعَى أَنْ يَكُونَ سَابِقًا مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفِسْكِلِ فَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً جَازَ أَنْ يُشْرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِثْلٌ أَوْ دُونَ مَا شُرِطَ لِمَنْ قَبْلَهُ سِوَى الْفِسْكِلِ فَيَنْقُصُ عَمَّنْ قَبْلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفْضَلَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْضَلَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَلَوْ شُرِطَ لِلْأَوَّلِ عَشَرَةٌ وَلِلثَّانِي ثَمَانِيَةٌ وَلِلثَّالِثِ تِسْعَةٌ بَطَلَ فِي حَقِّ الثَّالِثِ وَصَحَّ فِي حَقِّ الْأَوَّلَيْنِ. (بِكَتَدٍ) وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَيُسَمَّى الْكَاهِلَ الْمُعَبَّرَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ أَيْ: وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِكَتَدٍ (فِي إبِلٍ وَعُنْقِ) وَيُسَمَّى الْهَادِيَ (فِي الْخَيْلِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمُدُّ أَعْنَاقَهَا بِخِلَافِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا تَرْفَعُهَا فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا فَالْمُتَقَدِّمُ بِبَعْضِ الْكَتَدِ أَوْ الْعُنُقِ سَابِقٌ نَعَمْ إنْ زَادَ طُولُ عُنُقِ أَحَدِهَا فَالسَّبْقُ لَهُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الزِّيَادَةِ وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِذَلِكَ (فِي الْغَايَةِ) فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي وَسَطِ الْمَيْدَانِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَسْبِقُ فِيهِ وَيَسْبِقُ فِي الْغَايَةِ
. (وَاجْعَلْ أَوَّلَا مُطْلَقَهُ) أَيْ: وَاجْعَلْ مُطْلَقَ السَّابِقِ مَنْ سَبَقَ أَوَّلًا فَلَوْ شُرِطَ الْمَالُ لِلسَّابِقِ مُطْلَقًا صُرِفَ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا لِلسَّابِقِ الَّذِي هُوَ مَسْبُوقٌ
. (بِغَانِمِ الْكُلِّ) أَيْ: صَحَّ السِّبَاقُ مَعَ وُجُودِ غَانِمِ كُلِّ الْمَشْرُوطِ إنْ سَبَقَ. (بِلَا غُرْمٍ) مِنْهُ إنْ سَبَقَ وَيُسَمَّى الْمُحَلِّلَ؛ لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا شَرَطَ كُلُّ مِمَّنْ عَدَاهُ الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ فَيَجُوزُ فِي الْمُتَسَابِقَيْنِ أَنْ يُشْرَطَ لِأَحَدِهِمَا أَخْذَ مَا مَعَ الْآخَرِ إنْ سَبَقَ وَإِحْرَازُ مَا مَعَهُ إنْ سَبَقَ بِلَا مُحَلِّلٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ إلَّا إذَا أَدْخَلَا مُحَلِّلًا بَيْنَهُمَا يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْهُمَا إنْ سَبَقَ وَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا إنْ سَبَقَ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ سَوَاءٌ جَاءَا مَعًا أَمْ مُتَرَتِّبَيْنِ وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ وَكَذَا لَوْ جَاءَ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ فَمَالُ مَنْ مَعَهُ لِنَفْسِهِ وَمَالُ الْمُتَأَخِّرِ لَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ الْمُحَلِّلُ، ثُمَّ الْآخَرُ فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ لِسَبْقِهِ الِاثْنَيْنِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُحَلِّلَ إنَّمَا يَغْنَمُ الْكُلَّ إنْ سَبَقَ الْجَمِيعَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقِمَارِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْغُنْمِ وَالْغُرْمِ.
(وَلَا) أَيْ: وَبِلَا. (نُدْرَةِ سَبْقِ أَحَدِ) مِنْهُمَا وَمِنْ الْمُحَلِّلِ فَلَوْ قُطِعَ بِتَخَلُّفِ فَرَسِ أَحَدِهِمْ أَوْ أَمْكَنَ تَقَدُّمُهُ بِنُدُورٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ السِّبَاقِ تَوَقُّعُ سَبْقِ كُلٍّ لِيَسْعَى فَيَتَعَلَّمَ أَوْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدْ جَوَازَ السِّبَاحَةِ بِذَلِكَ وَكَأَنَّ وَجْهَ التَّقْيِيدِ فِي هَذَا أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الضَّرَرُ بَلْ الْمَوْتُ بِخِلَافِ السِّبَاحَةِ وَلَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَالٍ وَإِنْ نَفَعَا فِي الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ لَا وَقْعَ لَهُ يُقْصَدُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ بِكَتَدٍ) أَيْ: إنْ أَطْلَقَا فَإِنْ شَرَطَا السَّبْقَ بِأَقْدَامٍ مَعْلُومَةٍ اُتُّبِعَ أَوْ بِعُضْوٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ بَطَلَ الْعَقْدُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ بِكَتَدٍ الْمُتَّجَهَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ شَرَطَا لِلسَّبْقِ التَّقَدُّمَ بِشَيْءٍ تَعَيَّنَ مَا شَرَطَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَهُوَ يَعُمُّ اشْتِرَاطَ السَّبْقِ بِعُضْوٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تَمُدُّ إلَخْ) لَوْ كَانَتْ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا اُعْتُبِرَ فِيهَا الْكَتَدُ م ر وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ تَمُدُّ أَعْنَاقَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute