للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا اعْتِبَارَ بِالِاحْتِمَالِ النَّادِرِ قَالَ الشَّيْخَانِ كَذَا أَطْلَقَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْإِمَامُ إنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَ أَحْرَزَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْآخَرِ وَالْآخَرُ يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ فَهَذِهِ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إخْرَاجُ مَالٍ لِمَنْ يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ ارْمِ كَذَا فَإِنْ أَصَبْت مِنْهُ كَذَا فَلَكَ كَذَا وَإِنْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالًا وَأَدْخَلَا مُحَلِّلًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إدْخَالِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ أَخْرَجَا الْمَالَ وَلَا مُحَلِّلَ، وَأَحَدُهُمَا يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَاَلَّذِي يَسْبِقُ كَالْمُحَلِّلِ إذْ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا وَشَرْطُ الْمَالِ مِنْ جِهَتِهِ لَغْوٌ، ثُمَّ قَالَا: وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ حَسَنٌ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْرِيَ فَرَسَهُ بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَتَوَسَّطْهُمَا وَأَجْرَاهُ بِجَنْبِ أَحَدِهِمَا جَازَ إنْ تَرَاضَيَا بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِعُدُولِهِ عَنْ الْوَسَطِ وَلَمْ يَرْضَ الْآخَرُ أَوْ رَضِيَا بِتَرْكِ تَوَسُّطِهِ وَقَالَ: أَحَدُهُمَا يَكُونُ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ: الْآخَرُ عَنْ الْيَسَارِ لَزِمَهُ التَّوَسُّطُ وَأَنَّهُ لَوْ تَنَازَعَ الْمُتَسَابِقَانِ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ أَقْرَعَ.

. (وَمَرْكَبٌ وَمَنْ رَمَى) أَيْ: وَالْمَرْكُوبُ فِي عَقْدِ السِّبَاقِ وَالرَّامِي (وَالْمُبْتَدِي) بِالرَّمْيِ فِي عَقْدِ النِّضَالِ. (تَعْيِينُهُمْ شَرْطٌ) لِصِحَّةِ الْعَقْدِ إذْ الْغَرَضُ فِي الْأَوَّلِ مَعْرِفَةُ سَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَفِي الثَّانِي حِذْقُ الرَّامِي وَفِي الثَّالِثِ يَخْتَلِفُ بِالْبُدَاءَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْوَصْفِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَرْكُوبِ، أَمَّا فِيهِ فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي السَّلَمِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي تَذْنِيبِهِ إنَّهُ الْأَوْجَهُ وَبِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: وَذَكَرَهُ الْحَاوِي بَعْدُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَصْفِهِ كَمَا فَهِمَهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ لَكِنَّ النَّاظِمَ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْبَارِزِيِّ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَصْفُ الرَّمْيِ فَصَرَّحَ بِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُبْتَدِئُ اشْتِرَاطُ التَّرْتِيبِ فِي الرَّمْيِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا رَمَيَا مَعًا اشْتَبَهَ الْحَالُ وَمِنْ اعْتِبَارِ تَعْيِينِ الْمُبْتَدِئِ أَنَّهُ لَا تَكْفِي الْقُرْعَةُ وَلَا التَّنْزِيلُ عَلَى عَادَةِ الرُّمَاةِ مِنْ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى مَخْرَجِ السَّبْقِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا مَا انْفَرَدَ الرَّافِعِيُّ بِتَرْجِيحِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنَاهُ أَقْرَعَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اهـ قَالَ ابْنُ كُجٍّ وَيُعْتَبَرُ اسْتِئْذَانُ أَصْحَابِهِ فِي الرَّمْيِ فَلَوْ رَمَى بِدُونِهِ لَمْ يُحْسَبْ مَا رَمَاهُ وَإِنْ أَصَابَ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْتَبَرُ وَإِذَا قُدِّمَ وَاحِدٌ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ هَلْ يُقَدَّمُ فِي كُلِّ رَشْقٍ أَوْ فِي الرَّشْقِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَنْ يَرْمِيَ فُلَانٌ أَوَّلًا وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ لَمْ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

فَهِيَ كَالْخَيْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: حَسَنٌ) تَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ بِتَخَلُّفِ الْمُخْرِجِ لِلْمَالِ أَوْ بِسَبْقِ الْمُحَلِّلِ لَمْ تَظْهَرْ الْفُرُوسِيَّةُ الْمَقْصُودَةُ بِالْعَقْدِ فَيَبْطُلُ وَلَيْسَ كَقَوْلِهِ إنْ أَصَبْت مِنْهُ كَذَا فَلَكَ كَذَا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَحْرِيضًا لَهُ عَلَى الْإِصَابَةِ قَالَ: فَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ وَالْمُبْتَدِئُ) ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدِئَ يَجِدُ الْغَرَضَ نَقِيًّا لَا خَلَلَ فِيهِ وَهُوَ عَلَى ابْتِدَاءِ النَّشَاطِ فَتَكُونُ إصَابَتُهُ أَقْرَبَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَثَّرَ الْعَقْدُ بِإِهْمَالِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَمَدْ الْقُرْعَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّشَاطِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ وَالْقُرْعَةُ فِي خُرُوجِهَا لِإِنْسَانٍ كَسْرُ قَلْبٍ لِصَاحِبِهِ فَمُنِعَتْ وَاشْتُرِطَ الْبَيَانُ فِي الْعَقْدِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ

.

<<  <  ج: ص:  >  >>