يَجُزْ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ كُلِّ حِزْبٍ إلَى زَعِيمِهِمْ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْقَوْسِ وَالسَّهْمِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِهِ.
(وَبَادٍ) مُبْتَدَأٌ. (رَامِيَا) بِمَعْنَى رَمْيًا وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. (مُخَيَّرُ الْمَوْقِفِ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ. (ثَانٍ) خَبَرٌ آخَرُ. (ثَانِيَا) صِفَةُ مَحْذُوفٍ مَنْصُوبٍ بِنَزْعِ الْخَافِضِ تَقْدِيرُهُ رَمْيًا ثَانِيًا أَيْ: وَالْبَادِئُ بِالرَّمْيِ فِي النَّوْبَةِ الْأُولَى هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ الْمَوْقِفَ مِنْ مُقَابِلِ الْغَرَضِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ وَهُوَ الرَّامِي الثَّانِي فِي النَّوْبَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ إذَا وَقَفَ فَالْآخَرُ يَقِفُ بِجَنْبِهِ فَإِنْ طَلَبَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الرَّمْيِ فِي مَوْقِفِ الْأَوَّلِ فَفِي إجَابَتِهِ وَجْهَانِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا نَعَمْ وَلَوْ رَضُوا بَعْدَ الْعَقْدِ بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ فَإِنْ تَقَدَّمَ بِقَدْرٍ يَسِيرٍ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدٌ بِرِضَى الْآخَرِينَ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَأَخَّرَ كَانَ الْآخَرُ مُتَقَدِّمًا فَيَخْتَلِفُ وَضْعُ الْعَقْدِ. (وَنُوَبٍ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي تَعْيِينُهُمْ أَيْ: وَتَعْيِينُ عَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ شَرْطٌ كَأَنْ شَرَطَا أَنْ يَرْمِيَا سَهْمًا سَهْمًا أَوْ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ سِهَامِهِ، ثُمَّ الْآخَرُ جَمِيعَ سِهَامِهِ لِيَنْضَبِطَ الْعَمَلُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ شُرِطَ اُتُّبِعَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى سَهْمٍ سَهْمٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا لَوْ تَنَاضَلَا عَلَى رَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَ) يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ. (صِفَةٍ لِرَمْيِهِمْ) مِنْ مُبَادَرَةٍ وَمُحَاطَّةٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا وَهَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ، أَمَّا صِفَةُ الرَّمْيِ فِي الْإِصَابَةِ مِنْ قَرْعٍ وَغَيْرِهِ فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا. (قُلْتُ:) قَوْلُ الْحَاوِي أَوْ وَصْفُهُ بِأَوْ. (بِوَاوٍ ارْوِهِ) كَمَا رَوَيْته. (فَهُوَ مُهِمْ فَأَوْ هُنَا لَمْ تَأْتِ عَنْ سِوَاهُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ فَلَا يَصِحُّ التَّعْبِيرُ بِهَا إذْ مَعْنَى الْكَلَامِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِوَصْفِ الرَّمْيِ كَمَا يُكْتَفَى بِتَعْيِينِ نُوَبِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهَذَا بِحَسْبِ مَا فَهِمَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ وَإِلَّا فَقَدْ عُرِفَ أَنَّ الْمُرَادَ وَصْفُ الْمَرْكُوبِ فَالتَّعْبِيرُ بِأَوْ صَحِيحٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِوَصْفِهِ يُوهِمُ عَوْدَ الْوَصْفِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمَرْكُوبِ وَالرَّامِي وَالْمُبْتَدِئِ بِالرَّمْيِ وَلَيْسَ مُرَادًا.
. (وَعِلْمُ مَبْدَاهُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى تَعْيِينُهُمْ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى غَانِمٍ أَيْ وَمَعَ عِلْمِ مَبْدَأِ كُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالرَّامِي أَيْ: مَوْقِفِهِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ. (وَمُنْتَهَاهُ.) أَيْ الرَّاكِبِ دُونَ الرَّامِي بِقَرِينَةِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَادَةِ فِي مَسَافَةِ الرَّمْيِ وَمِنْ صِحَّةِ النِّضَالِ عَلَى الْبِرْتَابِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَالِ الْمَشْرُوطِ وَتَسَاوِي الْمُتَسَابِقِينَ فِي الْمَبْدَأِ وَالْمُنْتَهَى الْمُعَيَّنِ فَلَوْ شُرِطَ تَقَدُّمُ مَوْقِفِ أَحَدِهِمَا أَوْ مُنْتَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ وَاحْتِمَالُ وُصُولِ الْمُنْتَهَى بِلَا نُدُورٍ فَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغَانِهِ إلَّا بِانْقِطَاعٍ وَتَعَبٍ لَمْ يَصِحَّ وَالْمُرَادُ بِالْمُنْتَهَى جِنْسُهُ فَلَوْ شَرَطَا مُنْتَهًى وَقَالَا: إنْ لَمْ يَتَّفِقْ السَّبْقُ عِنْدَهُ فَإِلَى مُنْتَهًى آخَرَ عَيَّنَاهُ صَحَّ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَأَوْ هُنَا لَمْ تَأْتِ عَنْ سِوَايَهْ وَعِلْمُ مَبْدَا رَاكِبٍ وَغَايَهْ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا قِيلَ وَضَمِّهَا وَبِإِسْكَانِ الْهَاءِ وَتَحْرِيكِهَا وَهَاءُ غَايَهْ إنْ حُرِّكَتْ فَهِيَ ضَمِيرُ رَاكِبٍ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُ أَيْضًا أَوْ لِلتَّأَتِّيَيْنِ وَإِذَا كَانَتْ ضَمِيرًا فَغَايٌ جَمْعُ غَايَهْ كَسَاعَةٍ وَسَاعٍ.
. (وَ) مَعَ عِلْمِ. (عَدَدِ الرَّمْيِ الْمُصِيبِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ وَهُوَ الرَّامِي الثَّانِي إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ ثَانٍ ثَانِيًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ نَوْبَةٍ بَدَأَ الثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ بِلَا قُرْعَةٍ، ثُمَّ الْأَوَّلُ فِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الثَّانِي وَهَكَذَا وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ تَقَدُّمُ الْبَادِئِ بِشَرْطٍ أَوْ قُرْعَةٍ بِالرَّشْقِ الْأَوَّلِ بَلْ يَتَقَدَّمُ فِي كُلِّ رَشْقٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) إلَّا إذَا كَانَ التَّقَدُّمُ يَسِيرًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute