بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ (الْقَبْضُ) بِمَعْنَى الْإِقْبَاضِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ
ــ
[حاشية العبادي]
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَبِيعَ عَقَارٌ وَمَنْقُولٌ وَكُلٌّ حَاضِرٌ بِمَكَانِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْهُ وَكُلٌّ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: تُسَلِّمْهُ وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا لَمْ يَبْعُدْ الِاسْتِغْنَاءُ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ وَمِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرِ عِنْدَ الْمَبِيعِ وَفَرَّغَ الْمَبِيعَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ مَعَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ حَتَّى لَوْ نَقَلَهُ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرُ عِنْدَهُ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ وَفِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِإِذْنِهِ هَكَذَا فَهِمْتُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَظَهَرَ لِي أَنَّهُ حَاصِلُ مُرَادِهِمْ ثُمَّ أَوْرَدْتُهُ عَلَى بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْفُضَلَاءِ فَأَجَابَنِي بَعْدَ عَامٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ الَّذِي تَحَرَّرَ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ، وَالتَّأَمُّلِ وَقَوْلُنَا وَكِيلُ الْمُشْتَرِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ وَكِيلُهُ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَا الْقَبْضِ وَإِلَّا فَيَتَّجِهُ حُصُولُ الْقَبْضِ تَأَمَّلْ نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي مَنْقُولٍ خَفِيفٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَثَوْبٍ خَفِيفٍ مَرْفُوعٍ فِي يَدِهِ هَلْ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ
[حاشية الشربيني]
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ]
فَصْلٌ فِي الْقَبْضِ) (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْقَبْضِ) وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ الرُّؤْيَةُ كَمَا فِي الْمَبِيعِ فَيَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ وَيَكْفِي رُؤْيَةُ الْوَكِيلِ فِي الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ كَانَ قَبْضًا كَمَا يَدُلُّ لَهُ عُمُومُ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ بَحْثٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ تَحْوِيلٌ وَلَا قَبْضٌ وَإِنْ جُعِلَتْ بَيْعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي كُلُّهُ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ قَبْضُهُ التَّخْلِيَةُ قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute