وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ يَوْمَ السَّبْتِ كَذَا بِأَلْفٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ يَوْمَ الْأَحَدِ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ بِأَلْفٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ بِمِائَةٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفٍ فَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ إنْشَاءً وَاحِدًا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ إذْ كُلٌّ إنْشَاءٌ يُوجِبُ أَمْرًا بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ كَالْإِخْبَارِ حَتَّى يُقَدَّرَ فِيهِ اتِّحَادُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ (وَخِلَافَ الْقَتْلِ وَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَكُلِّ فِعْلِ) تَعَدَّدَ كَأَنْ شَهِدَ بَعْضُ النِّصَابِ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ السَّبْتِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يُجْعَلُ فِعْلًا وَاحِدًا فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِإِنْشَاءِ شَيْءٍ أَوْ فِعْلِهِ وَآخَرُ بِالِاعْتِرَافِ بِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ وَالْمُضَافِ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْفِعْلِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَقَامَ شَاهِدًا بِأَنَّهُ بَاعَهُ يَوْمَ السَّبْتِ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَشَاهِدًا بِأَنَّهُ بَاعَهُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَأَطْلَقَ أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا بِأَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْيَوْمَ طَلْقَةً وَشَاهِدًا بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ بِشَهَادَتِهِمَا أَلْفٌ وَوَقَعَ عَلَيْهِ بِهَا طَلْقَةٌ وَقَوْلُهُ: خِلَافُ الْقَتْلِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ: وَكُلٌّ فِعْلٌ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ فَلَوْ قَالَ وَكُلٌّ فِعْلٌ كَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَالْقَتْلِ كَانَ أَوْلَى وَفِي نُسْخَةٍ وَالْقَذْفُ بَدَلَ قَوْلِهِ: وَالْقَبْضُ وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ: خِلَافُ الْإِنْشَاءِ
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]
(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) بِأَنْ يَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ كَهَذَا ابْنِي أَوْ يُغَيِّرُهُ كَهَذَا أَخِي وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ (أَثْبِتْ) أَنْتَ النَّسَبَ (بِإِقْرَارِ مُكَلَّفٍ) مُخْتَارٍ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ سَفِيهًا وَعَبْدًا وَعَتِيقًا وَلَا اعْتِبَارَ بِتَوَقُّعٍ ضَرَرِ السَّيِّدِ بِمَنْعِ الْإِرْثِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَ ابْنًا وَلَهُ أَخٌ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ (رَجُلْ) لَا امْرَأَةٍ وَلَوْ خَلِيَّةً لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِذَا بَطَلَ فِي الْبَعْضِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَاعْتِرَاضُ هَذَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بُطْلَانُهُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَيُعْتَرَضُ أَيْضًا بِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا قَدْ لَا يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مِنْ زِنًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ تَعْلِيلَهُمْ جَارٍ عَلَى الْغَالِبِ (نِسْبَةَ مَيِّتٍ وَحَيٍّ) أَيْ أَثْبَتَ بِإِقْرَارِ مَنْ ذَكَرَ نَسَبَ شَخْصٍ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ، وَإِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً وَالدَّعْوَى بِقَتْلِ الْعَمْدِ فَفِي ثُبُوتِ أَصْلِ الْقَتْلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا ثُبُوتُهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَصْلِ الْقَتْلِ وَاخْتِلَافُهُمَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَهُوَ مَنْشَأُ الظُّنُونِ فَقَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِعَمْدٍ عَمْدًا وَبِالْعَكْسِ بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ مُتَّفِقَانِ أَيْضًا عَلَى أَصْلِ اللُّزُومِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ الَّذِي قَدْ يُشْتَبَهُ (قَوْلُهُ: وَآخَرُ بِاعْتِرَافٍ بِهِ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) (قَوْلُهُ: إلَّا السَّكْرَانَ) أَيْ الْمُتَعَدِّي (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَاطِلٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِمَّنْ يَلْحَقُ النَّسَبُ بِهِ بِرّ
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ) كَأَنْ أَقَرَّ لِآدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ
[حاشية الشربيني]
لِحَجَرٍ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُلْحِقَهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفِيًّا عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّافِي اسْتِلْحَاقُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَهَذَا ابْنِي) وَأَمَّا هَذَا أَبِي فَهُوَ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَهُوَ الْجَدُّ الْمَعْرُوفُ انْتِسَابُ الْمُقِرِّ إلَيْهِ وَفِي شَرْحِ م ر أَوَّلًا أَنَّهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ وَآخَرُ أَنَّهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ صَالِحٌ لِلْأَمْرَيْنِ فَيَكُونُ إلْحَاقًا بِالْغَيْرِ إنْ عُرِفَ نَسَبُ الْمُقِرِّ إلَى جَدِّهِ وَأَرَادَ إلْحَاقَهُ بِجَدِّهِ وَمِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: رَجُلٍ لَا امْرَأَةٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْبُنُوَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذُكُورَةُ الْمُقِرِّ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَأَمَّا اسْتِلْحَاقُ الْأُبُوَّةِ أَوْ الْأُمُومَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الذُّكُورَةُ كَمَا فِي الِاسْتِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَلَا فِي بِهِ أَيْضًا فَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي صَحَّ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ مِنْ الْوَارِثِ سِيَّمَا مَعَ تَرَاخِيهِ وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الْمِثَالِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ لِيُوجَدَ شَرْطُ الْحِيَازَةِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لِبَعْضِ الْأَفَاضِلِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ قَالَ ع ش إنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ وَمِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ بِالِاعْتِبَارِ (قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا) أَيْ الْحَيِّ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْإِلْحَاقَ بِالْغَيْرِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمَيِّتِ وَقَوْلُنَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ حَيًّا وَقَوْلُ الْمُحَشِّي أَيْ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ إلَخْ لَا يُفِيدُ فِيمَا إذَا كَانَ ابْنُ عَمِّهَا لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهَا تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ) قَالَ الْمُحَشِّي كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِآدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الصَّحِيحَ هُنَا يَلْزَمُهُ الْبَاطِلُ كَمَا قَالَ: يَتَضَمَّنُ إلَخْ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ كَمَا اعْتَرَضَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نِسْبَةَ مَيِّتٍ) قِيَاسُ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا إلَخْ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ الْمَيِّتِ الرَّقِيقِ أَوْ الْعَتِيقِ مَعَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ فِيهِمَا وَبَقَاءُ الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute