للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ زَيْدٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ (غَصَبْت هَذَا مِنْكَ وَهُوَ لِابْنِيَا) مَثَلًا لَا يَغْرَمُ لِلثَّانِي بَلْ (إنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ مِنْهُ) مَا أَقَرَّ بِهِ (بَرِيَا) أَيْ الْمُقِرُّ إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ فَقَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلثَّانِي وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ بِإِجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَكَذَا لَوْ عَكَسَ فَقَالَ هَذَا لِابْنِي وَغَصَبْتُهُ مِنْك بَرِئَ بِقَبْضِ الثَّانِي لَهُ وَلَا يَغْرَمُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِكُمَا طُولِبَ بِالتَّعْيِينِ فَمَنْ عَيَّنَهُ مِنْهُمَا سُلِّمَ إلَيْهِ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ الْقِيمَةُ، وَإِنْ قَالَ الْمُقِرُّ لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّكُمَا غَصَبْتُهُ فَإِنْ صَدَّقَاهُ فَالْعَيْنُ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُمَا إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَاهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ

(وَالِاعْتِرَافَانِ بِتَارِيخَيْنِ) كَأَنْ قَالَ يَوْمَ السَّبْتِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، ثُمَّ قَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (وَلُغَتَيْنِ) كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ (وَبِمِقْدَارَيْنِ) كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةٍ فِي وَقْتٍ وَبِأَلْفٍ فِي آخَرَ (وَمُطْلَقٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُقِرِّ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِمُطْلَقٍ عَنْ السَّبَبِ مَرَّةً كَأَلْفٍ (وَبِالْمُضَافِ) إلَيْهِ أُخْرَى كَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ غَيْرُ أَلْفٍ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِمَجْلِسَيْنِ وَكُتِبَ بِكُلٍّ صَكٌّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ

(لَا مَا) أَيْ لَا اعْتِرَافَانِ (بِوَصْفَيْنِ) كَأَلْفٍ صِحَاحٍ وَأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ أَوْ أَلْفٍ حَالَّةٍ وَأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ فَلَا يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ اعْتِرَافَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ (وَلَا أَوْصَافَ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ أَيْ وَلَا اعْتِرَافَاتٍ بِأَوْصَافٍ كَأَلْفٍ قَاسَانِيَّةٍ وَأَلْفٍ سَابُورِيَّةٍ وَأَلْفٍ هَرَوِيَّةٍ فَلَا تُجْعَلُ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ ثَلَاثَةً (أَوْ سَبَبَيْنِ) أَيْ وَلَا اعْتَرَفَانِ بِسَبَبَيْنِ كَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ فَلَا يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ اعْتِرَافَيْنِ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: (يُجْعَلَانِ وَاحِدَا مِنْهُ) أَيْ اعْتِرَافًا وَاحِدًا مِنْ الْمُعْتَرِفِ خَبَرُ الِاعْتِرَافَانِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَلَوْ) ثَبَتَ (أَنَّ بِكُلٍّ) مِنْ الِاعْتِرَافَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (شَاهِدَا) وَاحِدًا كَفَى ذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْمُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُوجِبُ حَقًّا بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ ثَابِتٍ فَيُنْظَرُ إلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَإِلَى اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ (خِلَافَ الْإِنْشَا) الْمُتَعَدِّدِ كَأَنْ شَهِدَ

ــ

[حاشية العبادي]

لِلْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ أَقَرَّ فِي زَمَنِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ إلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ اهـ

(قَوْلُهُ: وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَعْلِيلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَعَدَمِ قَبْضِهِ وَقَضِيَّةُ الثَّانِي وَكَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَقَيَّدُ بِقَبْضِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: غَصَبْته إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي تَرِكَةِ مُورِثِي لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ وَفِي غُرْمِهِ لِعَمْرٍو خِلَافٌ أَيْ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَنَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا غُرْمَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا مَعْذُورٌ لِعَدَمِ كَمَالِ اطِّلَاعِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبْتهَا مِنْ عَمْرٍو فَهَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ: غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو حَتَّى تُسَلَّمَ إلَيْهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ اهـ

وَمَالَ السُّبْكِيُّ إلَى الْمَنْعِ قَالَ: لِأَنَّهُمَا إقْرَارَانِ بِغَصْبَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَطَفَ وَلَمْ يَعُدْ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ وَاحِدٌ لَهُمَا مَعًا اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَتَى اُنْتُزِعَتْ عَيْنٌ مِنْ يَدِ رَجُلٍ بِيَمِينٍ لِنُكُولِهِ، ثُمَّ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ بِهَا آخَرُ بَيِّنَةً غَرِمَ لَهُ الرَّجُلُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ اهـ قُلْت وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْغُرْمِ إذَا تَعَذَّرَتْ الْعَيْنُ أَوْ بَدَّلَهَا وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي انْتِزَاعُهَا أَوْ بَدَلُهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتُ قُبَيْلَ فَصْلِ الْبَيِّنَةِ تَظْهِيرُ الْمَالِكِ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي فِي الْعُقُودِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا بِيَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيَلْغُو إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ

وَلَعَلَّ مَحَلَّ إذَا ادَّعَى عَلَى النَّاكِلِ بِقِيمَتِهَا بِأَنْ أَثْبَتَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَطَلَبَ مِنْهُ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنْ أَخْذَ الْقِيمَةِ لِلْحَيْلُولَةِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ الْعَيْنِ فِي يَدِ آخَرَ فَإِنْ انْتَزَعَهَا مِنْ الْآخَرِ رَدَّ الْقِيمَةَ وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْ الْآخَرِ حَيْثُ أَثْبَتَ أَنَّهَا مِلْكُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَا يَغْرَمُ لِلثَّانِي) أَيْ الِابْنِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: إنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ) أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: فَقَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلثَّانِي وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: أَيْ السُّبْكِيُّ وَأَطْلَقُوا فِي قَوْلِهِ: غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو غَرِمَ الْقِيمَةَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْغَصْبِ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنْ يُجْعَلَ التَّصْوِيرُ ثَمَّ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ أَوْ يُقَالُ إطْلَاقُ الْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ وَهُنَا لَمْ يُطْلِقْهُ بَلْ ضُمَّ إلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَتُقَيَّدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا بِكَلَامِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ بِإِجَارَةٍ إلَخْ) يُفِيدُ بَرَاءَةَ الْغَاصِبِ مِنْ الضَّمَانِ إذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ نَحْوِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: كَفَى ذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْمُقَرِّ بِهِ) مَحَلُّ كِفَايَتِهِ فِي الثَّالِثَةِ أَعْنِي الِاعْتِرَافَيْنِ بِمِقْدَارَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَقَلَّ الْمِقْدَارَيْنِ لِأَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الْآخَرِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا لَكِنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدِهِ فَيَسْتَحِقُّهُ (قَوْلُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى الْإِخْبَارِ) لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمَا شَيْءٌ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قِيلَ وَهَذَا

ــ

[حاشية الشربيني]

لَوْ قَالَ: فِي عَيْنٍ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ هَذِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو لِعَدَمِ كَمَالِ اطِّلَاعِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي وَصْفٍ أَوْ سَبَبٍ لَا تُلَفَّقُ شَهَادَتُهُمَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ لِاسْتِحَالَةِ اتِّحَادِ الْمُقَرِّ بِهِ حِينَئِذٍ لَكِنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَيَحْلِفُ مَعَ كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

<<  <  ج: ص:  >  >>