دِرْهَمًا أَوْ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مُبْهَمًا بَلْ الْكُلُّ دَرَاهِمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْطِفْ الدِّرْهَمَ عَلَى الْأَلْفِ بَلْ جَعَلَهُ تَمْيِيزًا لِلْمَعْطُوفِ فَصَارَ تَمْيِيزًا لِلْكُلِّ بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ جَرَّهُ أَوْ سَكَّنَهُ وَاقْتَصَرَ الْحَاوِي عَلَى الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَعَدَلَ النَّاظِمُ إلَى مَا يَعُمُّهُمَا وَغَيْرَهُمَا كَأَلْفٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ
(وَلَا يَكُونُ مُبْهَمًا نِصْفٌ فِي إقْرَارِهِ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ بَلْ هُوَ نِصْفُ دِرْهَمٍ لِسَبْقِ الْفَهْمِ إلَيْهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي لَهُ عَلَيَّ نِصْفٌ وَدِرْهَمٌ فَإِنَّهُ مُبْهَمٌ كَالْأَلْفِ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فَالْمِائَةُ مُبْهَمَةٌ بِخِلَافِهَا فِي لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ تَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْكُلِّ وَالْحِنْطَةُ لَا تَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْمِائَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ مِائَةُ حِنْطَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ دِرْهَمٌ بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِمَا لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ دِرْهَمٍ كَأَنَّهُ قَالَ أَلْفٌ مِمَّا قِيمَةُ الْأَلْفِ مِنْهُ دِرْهَمٌ انْتَهَى
وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمَا هَذَا بِرَفْعِ الدِّرْهَمِ أَنَّ مَا عَدَاهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ
(وَ) لَوْ قَالَ (ذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو) أَوْ غَصَبْتَهُ مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو (سَلَّمَا هَذَا لِزَيْدٍ) لِسَبْقِ الْإِقْرَارِ لَهُ (وَلِعَمْرٍو غَرِمَا) أَيْ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو لِلْحَيْلُولَةِ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ وَالْحَيْلُولَةُ تُوجِبُ الضَّمَانَ كَالْإِتْلَافِ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا، ثُمَّ أَبَقَ عِنْدَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا وَأَقْبَضَهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا، ثُمَّ قَالَ كُنْت بِعْتهَا
ــ
[حاشية العبادي]
الْمَعِيَّةِ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالْمَعِيَّةِ فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ الدِّرْهَمِ فَبِالْأَوْلَى إذَا نَوَاهَا كَمَا زَادَ دِرْهَمٌ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي كَوْنُ الْأَلْفِ مُجْمَلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ: وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا) أَوْ أَلْفٌ وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ ثَلَاثُ ثِيَابٍ فَالْكُلُّ دَنَانِيرُ أَوْ ثِيَابٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ نَصَبَهُ فِي الْأَخِيرَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ فِيهِ اللَّحْنُ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ أَوْ نَصَبَهُ فِيهَا لَكِنْ مَعَ تَنْوِينِ نِصْفٍ أَوْ رَفْعِهِ أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ لَزِمَهُ مَا عَدَّدَهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَقِيمَتُهُ دَرَاهِمُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ اهـ وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ مُخَالَفَةِ قَوْلِهِ: أَوْ رَفْعِهِ أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ إلَخْ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ) كَيْفَ يَصْدُقُ هُنَا قَوْلُهُ: بَلْ جَعَلَهُ تَمْيِيزًا إلَخْ حَتَّى قَالَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لَحْنَهُ بِرَفْعِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ إرَادَةَ التَّمْيِيزِ الْمُتَبَادِرَةَ (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهُمَا وَخَفَضَهُمَا مُنَوَّنَيْنِ أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ أَوْ نَصَبَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْأَوَّلَ أَوْ نَصَبَهُ أَوْ خَفَضَهُ وَلَمْ يُنَوِّنْهُ وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ رَفَعَهُ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ سَكَّنَ الْأَلْفَ وَأَتَى فِي الدِّرْهَمِ بِالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو) هَلْ يَلْزَمُهُ مَعَ غُرْمِ الْقِيمَةِ لِعَمْرٍو أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ فَهَلْ يَغْرَمُ لِزَيْدٍ بَدَلَ فَوَائِدِهَا وَرُبُعَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ الْغُرْمُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِلْحَيْلُولَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مِثْلِيًّا غَرِمَ الْقِيمَةَ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَاقْبِضْهَا) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ لَا هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ عَجْزِهِ عَنْ انْتِزَاعِهَا مِنْ الثَّانِي فَيَنْفَسِخُ بَيْعُ الْأَوَّلِ أَوْ لَا فَلَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (فَرْعٌ) وَلَوْ بَاعَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ آخَرَ وَغَلَبَ عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ عَجَزَ الْبَائِعُ عَنْ انْتِزَاعِهِ مِنْهُ وَتَسْلِيمِهِ لِلْأَوَّلِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَإِتْلَافِهِ لَهُ اهـ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ حُكِمَ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ لَا يَغْرَمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْقِيمَةَ وَحَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ بِذَلِكَ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِ الْمَبِيعِ مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهِ انْتِزَاعُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَا غُرْمَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: كُنْت بِعْتهَا مِنْ زَيْدٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْخِيَارِ الَّذِي لَا يَخُصُّ الْمُشْتَرِيَ بِالْبَيْعِ أَيْ بَيْعِهَا لِآخَرَ أَوْ بِالْغَصْبِ أَيْ بِغَصْبِهَا مِنْهُ لَمْ يَطْلُبْ بَيْعَهُ لِلْأَوَّلِ وَغَرِمَ قِيمَتَهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
وَقَصَدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا وَاحِدٌ اهـ نَاشِرِيٌّ
(قَوْلُهُ: بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ رَفَعَهُمَا وَنَوَّنَ الْأَوَّلَ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو) مِثْلُهُ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبْته مِنْ عَمْرٍو بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لَهُمَا مَعًا اهـ سم عَنْ حَجَرٍ وَم ر (قَوْلُهُ: سُلِّمَا) إنْ كَانَ بِيَدِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ فَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَصَبَ مَا فِي يَدِ عَمْرٍو مِنْ زَيْدٍ سَلَّمَهُ عِنْدَ أَيْلُولَتِهِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ مَا بِيَدِ زَيْدٍ مَغْصُوبٌ مِنْ عَمْرٍو فَإِنَّهُ إقْرَارٌ صَحِيحٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الرَّدِّ بَعْدَ أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ مِنْ زَيْدٍ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِعَمْرٍو غَرِمَا) فَلَوْ قَالَ: غَصَبْتُهَا مِنْ زَيْدٍ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِعَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ لِاحْتِمَالِ إجَارَتِهِ وَلَا غُرْمَ كَمَا لَا غُرْمَ فِيمَا