للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا، أَوْ بَعْضُهُ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا.

فَالْجُمْلَةُ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ وَالضَّبَّةُ إمَّا فِي ظَرْفٍ، أَوْ مِلْعَقَةٍ، أَوْ خِلَالٍ مَعَ اسْتِعْمَالٍ، أَوْ زِينَةٍ وَاِتِّخَاذٍ فَالْجُمْلَةُ تِسْعٌ وَضَبَّةُ كُلٍّ مِنْهَا إمَّا ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، أَوْ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا فَالْجُمْلَةُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ وَضَبَّةُ كُلٍّ مِنْهَا إمَّا كَبِيرَةٌ لِزِينَةٍ، أَوْ كَبِيرَةٌ لِحَاجَةٍ، أَوْ صَغِيرَةٌ لِزِينَةٍ فَالْحَاصِلُ مِنْ الْجُمَلِ مَا قُلْنَا وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ فَشَيْءٌ كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الضَّبَّةِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، أَوْ مُرَكَّبًا مِنْهُمَا وَإِدْخَالُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَفَرَّعِ عَلَيْهَا كَثِيرٌ فِي الْمَنْطُوقِ وَهْمٌ وَإِنْ شَارَكَتْ مَا أُخِذَ مِنْهُ حُكْمًا

(بَابُ الْوُضُوءِ) هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ الْفِعْلُ وَبِفَتْحِهَا الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا وَقِيلَ بِالضَّمِّ فِيهِمَا وَالْمُبَوَّبُ لَهُ الْوُضُوءُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ إذْ قِيَاسُ الْمَصْدَرِ التَّوَضُّؤُ بِوَزْنِ التَّكَلُّمِ وَالتَّعَلُّمِ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمَصَادِرِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالنَّضَارَةُ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ تَعَبُّدٌ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ

وَشَرْطُهُ مَاءٌ مُطْلَقٌ وَلَوْ ظَنًّا وَإِسْلَامٌ وَتَمْيِيزٌ وَعَدَمُ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِزَالَةُ خَبَثٍ عَلَى رَأْيٍ يَأْتِي وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ التِّسْعِ.

(قَوْلُهُ: أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ) مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ فِي تِسْعَةٍ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ إدْخَالُ هَذِهِ فِي الْمَنْطُوقِ دُونَ الْمَفْهُومِ الْآتِي تَحَكُّمٌ وَالْحَقُّ عَدَمُ تَنَاوُلِهِ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا اهـ.

وَأَقُولُ قَدْ يَمْنَعُ مَا قَالَهُ هُنَا عَلَى أَنَّ أَوْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فِضَّةٌ أَوْ نَضْرٌ تَمْنَعُ الْخُلُوَّ فَيَصْدُقُ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ) مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي تِسْعَةٍ.

(قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرَةٌ لِزِينَةِ) فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُضْرَبُ فِي السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ يَحْصُلُ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ تُضَمُّ إلَى الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسُونَ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ مَا قَالَهُ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ) اُنْظُرْ مَا طَرِيقُ دَلَالَةِ الْمَتْنِ عَلَى ذَلِكَ بِالْمَفْهُومِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحُكْمُ بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ فِيمَا قَبْلَ الضَّبَّةِ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَنْطُوقِ) وَهُوَ مُنْشَؤُهُ الْغَفْلَةُ عَنْ كَوْنِ الْبَعْضِ مَذْكُورًا فِي الْمَتْنِ قَبْلَ ذِكْرِ الضَّبَّةِ

(بَابُ الْوُضُوءِ) (قَوْلُهُ: وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ) قَدْ يَمْنَعُ، بَلْ فِي الْمَسْحِ تَنْظِيفٌ لَا سِيَّمَا مَعَ تَكَرُّرِهِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ التَّنْظِيفَ بِجُمْلَتِهِ لَكِنَّهُ سُومِحَ فِي الرَّأْسِ لِنَظَافَتِهِ وَالْخَوْفُ عَلَيْهِ مِنْ الْغُسْلِ وَتَكَرُّرِهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنًّا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ صَحَّ طُهْرُهُ وَمِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ إطْلَاقَهُ، بَلْ، وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ إطْلَاقِهِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فَقَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّا لَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْجُمْلَةِ وَفِيمَا إذَا وَقَعَ اشْتِبَاهُ الْمُطْلَقِ بِغَيْرِهِ وَاجْتُهِدَ فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ) هَذَا

ــ

[حاشية الشربيني]

الْحَالَيْنِ فِي الْآلَاتِ يَكُونُ الْحَاصِلُ مَا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ: أَوْ زِينَةٍ) أَيْ: بِالْإِنَاءِ وَهَذَا غَيْرُ كَوْنِ الضَّبَّةِ لِلزِّينَةِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: كَبِيرَةٌ لِزِينَةٍ) هَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الصُّورَتَيْنِ هُوَ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَبِالْفَرْدِ كُرِهَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ إلَخْ) فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي مَا نَصُّهُ وَلَوْ قِيلَ الْآلَاتُ الثَّلَاثُ إمَّا مُضَبَّبَةٌ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ بَعْضُهَا مِنْهُ فَقَطْ أَوْ بَعْضُهَا مِنْهَا فَقَطْ أَوْ مُرَكَّبًا مِنْهُمَا وَهِيَ إمَّا بِزِينَةٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْ الزِّينَةِ وَالْكِبَرِ وَالْخَمْسَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ عِشْرُونَ وَمَا يَكُونُ غَيْرَ مُضَبَّبٍ إمَّا كُلُّهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُهُ كَذَلِكَ فَهَذِهِ سِتٌّ أُخْرَى فَتُضْرَبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فِي التِّسْعِ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْآلَاتِ فِي حَالَاتِهَا الثَّلَاثِ يَصِيرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ اهـ.

، فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ، إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا فِي سِيَاقِ اعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَلِذَا ذَكَرَ مِنْ أَقْسَامِ الضَّبَّةِ الصَّغِيرَةِ مَعَ الْحَاجَةِ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ وَإِدْخَالُ إلَخْ) هَذَا يَتَضَمَّنُ اعْتِرَاضًا عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ شَمَلَهَا مَفْهُومُ كَلَامِهِ مَعَ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَنْطُوقِ اهـ.

(فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ

[بَابُ الْوُضُوءِ]

(قَوْلُهُ: بَابُ الْوُضُوءِ)

قَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَصْلُ فِيهِ الْغُسْلُ وَإِنَّمَا سَقَطَ تَخْفِيفًا وَاَلَّذِي يُتَيَقَّنُ الْتِفَاتُ هَذَا إلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ هَلْ يَحِلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ أَوْ يَخْتَصُّ؛ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَكَوْنُ الْأَصْلِ الْغُسْلَ، إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْأَوَّلِ الضَّعِيفِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي وَوَجَّهَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلَ؛ بِأَنَّهُ كَالْجَنَابَةِ فَلَيْسَ بَعْضُ الْبَدَنِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَلِأَنَّ الْمُحْدِثَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِظَهْرِهِ وَسَائِرِ بَدَنِهِ وَلَوْلَا الْحَدَثُ لَمْ يُمْنَعْ فَعَلَى هَذَا إنَّمَا اكْتَفَى بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ تَخْفِيفًا لِتَكَرُّرِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ وَالثَّانِي؛ بِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ مُخْتَصٌّ بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَاسِّ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ مُحْدِثًا وَلَا يَكْفِيهِ طَهَارَةُ مَحَلِّ الْمَسِّ وَحْدَهُ وَلِهَذَا لَوْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لَمْ يَجُزْ مَسُّهُ بِبَدَنِهِ مَعَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ عَنْ الْعُضْوِ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: قَدْ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمَصَادِرِ) أَيْ: حَيْثُ اسْتَعْمَلَ مَقَامَ الْمَصْدَرِ الْمُبَوَّبِ لَهُ اهـ.

إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ: وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ) أَيْ:؛ بِأَنْ لَا يَعْتَقِدَ بِفَرْضٍ نَفْلًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>