لُبْسَ آلَةِ الْحَرْبِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحِلْيَةِ
(خَاتِمَةٌ) يُكْرَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ، وَيَحْرُمُ إطَالَةُ الثَّوْبِ عَنْ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ وَلَهُ لُبْسُ الْعِمَامَةِ بِعَذَبَةٍ وَبِغَيْرِهَا وَحُكْمُ إطَالَةِ عَذَبَتِهَا حُكْمُ إطَالَةِ الثَّوْبِ
(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ)
الصَّادِقِ بَعِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَوْدِ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ عَامٍ وَقِيلَ لِعَوْدِ السُّرُورِ بِعَوْدِهِ وَقِيلَ لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ وَجَمْعُهُ أَعْيَادٌ وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَاوَ وَلِلُزُومِهَا فِي الْوَاحِدِ وَقِيلَ: لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ، وَالْأَصْلُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] ذُكِرَ أَنَّهُ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَأَنَّ «أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِيدُ الْفِطْرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَتْرُكْهَا» وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَمَلُوا نَقْلَ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ عَلَى التَّأْكِيدِ (صَلَّى) أَيْ الشَّخْصُ نَدْبًا (وَإِنْ فَاتَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ) مِنْ عَدَدٍ وَجَمَاعَةٍ وَكَمَالٍ وَغَيْرِهَا (كُلًّا مِنْ) صَلَاتَيْ (الْعِيدَيْنِ ضِعْفَ رَكْعَةِ) أَيْ: رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْحَاجَّ بِمِنًى كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْعَبْدَرِيِّ لِاشْتِغَالِهِ بِالْحَجِّ وَمَحَلُّهُ فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً
وَوَقْتُهَا (بَيْنَ الطُّلُوعِ، وَالزَّوَالِ) لِلشَّمْسِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْمَوَاقِيتِ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُ غَيْرِهَا وَبِالْعَكْسِ إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا إلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ كَرُمْحٍ كَمَا فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلْيَخْرُجَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ
وَ (الْجَامِعُ أَوْلَى) بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ (مِنْ الصَّحْرَاءِ، وَهْوَ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ (وَاسِعُ) كَمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِشَرَفِهِ وَلِسُهُولَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ) أَيْ: عَلَى الرَّجُلِ إطَالَةُ الثَّوْبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحُكْمُ إطَالَةِ عَذَبَتِهَا) أَيْ: الْعِمَامَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَتَحْرُمُ إطَالَةُ الْعَذَبَةِ طُولًا، فَاحِشًا، وَإِنْزَالُ الثَّوْبِ عَنْ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا. اهـ.
[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ]
(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)
(قَوْلُهُ: لِلُزُومِهَا) أَيْ: الْيَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ، فَاتَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ إلَخْ.) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَيُكْرَهُ تَعَدُّدُ جَمَاعَتِهَا، بِلَا حَاجَةٍ، وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَسَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ. اهـ.
أَيْ: فَإِنَّ لِلْإِمَامِ الْمَنْعَ مِنْهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ الْحَاجَةِ ضِيقُ مَحَلٍّ وَاحِدٍ عَنْ الْجَمِيعِ، فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْمَسَاجِدُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَسَعُ الْجَمِيعَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ مِنْ حَيْثُ التَّعَدُّدُ لِلْحَاجَةِ لَكِنْ هَلْ الْأَفْضَلُ حِينَئِذٍ فِعْلُهَا فِي مَسَاجِدِ الْبَلَدِ لِشَرَفِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ احْتِرَازًا مِنْ تَعَدُّدِ جَمَاعَتِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ لِشَرَفِ الْمَسَاجِدِ، وَلَا أَثَرَ لِلتَّعَدُّدِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً) إمَّا فُرَادَى، فَتُسَنُّ لِقِصَرِ زَمَنِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي شَرْحُ الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: تَأْخِيرُهَا إلَى ارْتِفَاعِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ:، فَلَوْ، فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ. اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، بِأَنَّ مَا كُرِهَ لِلزَّمَنِ لَا يَصِحُّ، فَكَيْفَ يُكْرَهُ مَعَ الصِّحَّةِ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ، بِأَنَّهُ لَا، وَقْتَ كَرَاهَةٍ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَهُوَ
ــ
[حاشية الشربيني]
بِالرِّجَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) أَيْ: ضَرُورَةٍ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِتَالِ عَلَيْهِنَّ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَا الْحَاجَةُ فَيُفِيدُ جَوَازَ التَّشَبُّهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلْيُحَرَّرْ
[خَاتِمَةٌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ]
(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ)
(قَوْلُهُ: عَوَائِدُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ) جَمْعُ عَائِدَةٍ، وَهِيَ الْعَطْفُ، وَالْمَنْفَعَةُ يُقَالُ: هَذَا الشَّيْءُ أَعْوَدُ عَلَيْك مِنْ كَذَا أَيْ أَنْفَعُ، وَفُلَانٌ ذُو صَفْحٍ، وَعَائِدَةٍ أَيْ: ذُو عَفْوٍ، وَتَعَطُّفٍ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: لِلُزُومِهَا إلَخْ.) يَعْنِي أَنَّ لُزُومَهَا حُكْمُهُ جَمْعُهُ بِهَا إلَّا أَنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ فَلَا يَرِدُ مَوَازِينُ، وَمَوَاقِيتُ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْرُكْهَا) أَيْ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَأَمَّا صَلَاةُ عِيدِ النَّحْرِ فَصَحَّ أَنَّهُ تَرَكَهَا بِمِنًى (قَوْلُهُ: وَحَمَلُوا إلَخْ.) لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّأْكِيدِ) أَيْ: مِنْ الشَّارِعِ أَيْ: أَنَّهَا لِمَنْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ آكَدُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمِنًى) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمِنًى جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَيُسَنُّ فِعْلُهَا لِلْحَاجِّ فُرَادَى، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مِنًى لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. اهـ. حَجَرٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الطُّلُوعِ) أَيْ: ابْتِدَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ يَوْمَ عِيدِ النَّاسِ، وَلَوْ ثَانِيَ شَوَّالٍ. اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ إلَخْ.) فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِحَجَرٍ. اهـ. ق ل
(قَوْلُهُ: كَمَسْجِدِ مَكَّةَ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فَإِنْ ضَاقَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ، وَالْأَقْصَى إذَا ضَاقَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالصَّحْرَاءُ أَوْلَى لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجَرٍ مَعَ بِأَفْضَلَ هَكَذَا، وَيُسَنُّ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِشَرَفِهِ إلَّا إذَا ضَاقَ فَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَيُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ، وَتُسَنُّ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ مُطْلَقًا تَبَعًا لِلسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ. اهـ. قَالَ الْمَدَنِيُّ عَلَى قَوْلِهِ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ ضَاقَا عَنْ النَّاسِ، أَوْ لَا لِشَرَفِهِمَا مَعَ اتِّسَاعِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّةَ صَرَّحَ ابْنُ سُرَاقَةَ بِأَنَّ الثَّانِيَ أَكْبَرُ مَسَاجِدِ الْإِسْلَامِ، وَغَيْرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُكْمَلْ فِيهِ صَفٌّ وَاحِدٌ قَطُّ فِي عِيدٍ، وَلَا جُمُعَةٍ. اهـ.
لَكِنَّ كَلَامَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الشَّرْحِ فَجَرَى عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ ضِيقُهُمَا عَلَى النَّاسِ سُنَّ الْخُرُوجُ إلَى الصَّحْرَاءِ. اهـ.، وَشَرْحُ م ر يُوَافِقُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ حَجَرٍ أَوَّلًا لَكِنْ صَرَفَهُ ع ش عَنْ ظَاهِرِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ:، وَمَسْجِدُ الْأَقْصَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ