للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا فِي الْجَمِيعِ فَلِزَوَالِ سَبَبِهَا، وَهُوَ الشَّرِكَةُ، وَأَمَّا فِي الْبَعْضِ فَلِبُطْلَانِ اسْتِحْقَاقِهِ فِيهِ كَالْعَفْوِ عَنْ الْبَعْضِ، وَتَبِعَ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَقَاءَ حَقِّهِ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ جَاهِلًا بِذَلِكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَفَسَخَ الْبَيْعَ، ثُمَّ عَلِمَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ قَالَهُ فِي الْمُرْشِدِ (لَا إذَا صَالَحَ) الشَّفِيعُ (عَنْ شُفْعَتِهِ) بِبَعْضِ الشِّقْصِ، أَوْ بِغَيْرِهِ (بِالْجَهْلِ) أَيْ: مَعَ جَهْلِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ (أَوْ قَاسَمَ) الْمُشْتَرِي (مَنْ وَكَّلَهُ) الشَّفِيعُ الْجَاهِلُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فِي قِسْمَةِ أَمْلَاكِهِ، أَوْ قَاسَمَهُ نَفْسَ الشَّفِيعَ بِأَنْ ظَنَّهُ وَكِيلَ الْبَائِعِ أَوْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ فَبَانَ بِدُونِهِ، أَوْ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِذَلِكَ لِلْعُذْرِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ مَعَ أَنَّ الْقِسْمَةَ قَطَعَتْ الشَّرِكَةَ، فَصَارَا جَارَيْنِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْعُذْرِ، وَلَيْسَتْ كَبَيْعِ حِصَّتِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْجِوَارِ نَوْعَ اتِّصَالٍ، فَقَدْ يُؤَدِّي إلَى التَّأَذِّي بِضِيقِ الْمَرَافِقِ وَسُوءِ الْجِوَارِ، وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِهِ.

(وَزَرَعَهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي إذَا زَرَعَهُ فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ (بَقِيَ) أَيْ: بَقَّاهُ الشَّفِيعُ بَعْدَ أَخْذِهِ الشُّفْعَةَ (هُنَا عَفْوًا) بِلَا أَجْرٍ وَخَرَجَ بِهُنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْعَارِيَّةُ وَنَحْوُهَا، فَإِنَّمَا يَبْقَى الزَّرْعُ فِيهَا بِالْأَجْرِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا زَرَعَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ هُنَا (وَكَالْعَارِيَّةِ الَّذِي بَنَا) أَيْ: وَاَلَّذِي بَنَاهُ الْمُشْتَرِي، أَوْ غَرَسَهُ فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْعَارِيَّةِ حَتَّى يَتَخَيَّرَ الشَّفِيعُ بَيْنَ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عَلَى مَا مَرَّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الزَّرْعِ أَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ بِخِلَافِهِمَا

. (فَرْعٌ)

يُكْرَهُ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَمِنْهَا أَنْ يَجْعَلَ الثَّمَنَ مُعَيَّنًا مَجْهُولَ الْقَدْرِ، وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ بَعْدَ، وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ لَهُ الشِّقْصَ بِلَا ثَوَابٍ، ثُمَّ يَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ قَدْرَ قِيمَتِهِ (خَاتِمَةٌ)

قَالَ فِي الْبَحْرِ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ فَقَالَ الشَّفِيعُ: كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَالْمُشْتَرِي أَحْدَثْته بَعْدَ الشِّرَاءِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ

(بَابُ الْقِرَاضِ)

ــ

[حاشية العبادي]

هَلَّا قَالَ: بِقَوْلِهِ أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِطَلَبِهَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم، (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَالَ سَبَبُهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ إذْ لَا زَوَالَ مِلْكٍ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَقَاءَ حَقِّهِ) عَلَى هَذَا هَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ؟ . فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي فِي الْهِبَةِ أَخْذُ الْجَمِيعِ إذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَّهَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ، وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحِصَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ، فَيَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ مَعَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لِسَبْقِ حَقِّهِ مَعَ عُذْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ إلَخْ) لَوْ خَصَّ قَوْلَهُ: وَلَوْ بِجَهْلٍ بِقَوْلِهِ: أَوْ الْجَمِيعِ أَفْهَمَ تَصْوِيرَ مَسْأَلَةِ الْبَعْضِ بِالْعِلْمِ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ) لَا فَرْقَ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ إلَّا أَنْ يَقَعَ الْقَبْضُ بَعْدَ الْعِلْمِ لِتَقْصِيرِهِ بِالْإِقْبَاضِ حِينَئِذٍ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ الْبَيْعَ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِفَسْخٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْنِي شَرْطَ الْخِيَارِ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ بَلْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ قَبْلَهُ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ بَعْدَهُ فَسْخٌ بَلْ أَمْضَى الْبَيْعَ اكْتِفَاءً بِكَوْنِهِ مَالِكًا شَرِيكًا عِنْدَ الْأَخْذِ، وَإِمْضَاءُ الْبَيْعِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَفْسَخُ أَخْذَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ زَوَالُ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ فَوْزِهِ بِالزَّوَائِدِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ كَغَيْرِهِ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ لَوْ فَسَخَ شِرَاءَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلِمَ) يَنْبَغِي أَوْ عَلِمَ فَفَسَخَ الْبَيْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقِسْمَةِ) خَرَجَ مَا قَبْلَهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَصْلٌ)

لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّرِيكُ، وَهُوَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ، ثُمَّ عَلِمَ قَلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ وَالزَّرْعَ مَجَّانًا لَا لِحَقِّ الشُّفْعَةِ بَلْ لِعُدْوَانِهِ أَيْ: الْمُشْتَرِي عَلَى شَرِيكِهِ لَا إنْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَكْسِرُهُ إلَخْ) هَذِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ أَمَّا بَعْدَهُ فَحَرَامٌ

(بَابُ الْقِرَاضِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَصْلِيَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَهُمَا) أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَهُوَ كَالْبَتِّ فَيَسْقُطُهَا، وَإِنْ عَادَتْ الْحِصَّةُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ حِينَئِذٍ مُتَأَخِّرٌ. اهـ ع ش وَم ر مَعْنًى. (قَوْلُهُ: بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ. اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ) فَالْجَوَازُ إنَّمَا يَضُرُّ قَبْلَ الشُّفْعَةِ لَا بَعْدَهَا ش الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَزَرَعَهُ إلَخْ) مِثْلُهُ الثَّمَرَةُ (قَوْلُهُ: بِلَا أَجْرٍ) أَيْ: لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ. اهـ ق ل أَيْ: مَعَ أَنَّ لَهُمَا أَمَدًا يُنْتَظَرُ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَرَسَهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى قُصُورٍ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ) هِيَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ

[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

(قَوْلُهُ: وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ بَعْدُ) أَيْ: لِتَلَفِهِ مَثَلًا فَلَوْ تَعَمَّدَ إتْلَافَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ وَيَكُونَ هَذَا مِنْ صُوَرِ دَفْعِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

[بَابُ الْقِرَاضِ]

<<  <  ج: ص:  >  >>