للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَكْعَتَيْنِ؟ ، أَوْ لَهُ الزِّيَادَةُ؟ . يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٍ فِي الْمُتَيَمِّمِ يَرَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ (كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا) أَيْ: بِالصَّلَاةِ وَالْأَكْلِ عَقِبَ الْإِخْبَارِ (وَقْتَهُمَا) فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ كَمَا لَا يَقْدَحُ اشْتِغَالُهُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إنْ حَضَرَ وَقْتُ قَضَائِهَا (وَ) كَاشْتِغَالِهِ (بِالسَّلَامِ) عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ (وَدُعَا بَرَكَةٍ) أَيْ: وَبِدُعَائِهِ لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي صَفْقَتِهِ، نَحْوَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَتِك، فَقَدْ يَدْعُو بِهَا لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً (وَبَحْثِ مَنْ تَشَفَّعَا) أَيْ: وَكَاشْتِغَالِ الشَّفِيعِ بِبَحْثِهِ (عَنْ) قَدْرِ (ثَمَنِ الشِّقْصِ) الْمَبِيعِ كَقَوْلِهِ: بِكَمْ اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّهُ إنْ جَهِلَهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَحْثِ عَنْهُ، وَإِلَّا فَقَدْ يُرِيدُ تَحْصِيلَ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي لِئَلَّا يُنَازِعَهُ (وَلَيْسَ جَيِّدَا) قَوْلُهُ لَهُ: (ابْتَعْتُهُ بِالرُّخْصِ) أَوْ نَحْوِهِ فَيَقْدَحُ؛ لِأَنَّهُ فُضُولٌ لَا غَرَضَ فِيهِ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ، وَنَائِبِهِ أَيْ: وَعَنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَصَرَّحَا بِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (أَشْهَدَا) عَلَى الطَّلَبِ فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ، وَتَرَكَ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي مَعَ حُضُورِهِ جَازَ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ، وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا، لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وُجُوبَهُ، وَصَحَّحَاهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِأَنَّ تَسَلُّطَ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِذَا أَشْهَدَ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَحْكُمُ بِهِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ عَلَى رَأْيِ قُلْت وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ

(وَالتَّرْكُ) أَيْ: تَرْكُ الشَّفِيعِ (لِلْمَقْدُورِ) عَلَيْهِ مِنْ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ، ثُمَّ الْإِشْهَادُ يُبْطِلُ حَقَّهُ كَمَا سَيَأْتِي لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِقَوْلِهِ: أَخَذْت، أَوْ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ، أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ غَابَ الْمُشْتَرِي، فَالْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ، وَيَأْخُذَ كَمَا ذَكَرْنَا ثَمَّةَ (لَا) تَرْكُ (تَوْكِيلِ) يَكُونُ (بِمِنَّةٍ، أَوْ مَغْرَمٍ ثَقِيلِ) فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِلْعُذْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَا فِي الْوَجِيزِ، وَأَبْدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ، وَصَحَّحَهُ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ تَمَكَّنَ بِنَفْسِهِ فَقَصَّرَ، وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَّلِ مَا تَقَرَّرَ وَلَا عَكْسُهُ الْوَاقِعُ فِي الْحَاوِي كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (قُلْت: هُنَا الْمَغْرَمُ خُصَّ بِالثِّقَلْ لَا مِنَّةٍ) فَلَا تَخْتَصُّ بِهِ (وَعَكْسَهُ الْحَاوِي نَقُلْ) حَيْثُ خَصَّ الْمِنَّةَ بِالثِّقَلِ دُونَ الْمَغْرَمِ

وَقَوْلُهُ: (يُبْطِلُ حَقَّهُ) خَبَرُ التَّرْكِ كَمَا تَقَرَّرَ (كَأَنْ يَبِيعَا، أَوْ يَهَبَ) أَيْ: كَمَا يَبْطُلُ حَقُّهُ فِيمَا لَوْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ (الْبَعْضَ) مِنْ حِصَّتِهِ (أَوْ الْجَمِيعَا) بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ (لَوْ) كَانَ ذَلِكَ (بِجَهْلٍ) مِنْهُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِيءَ إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا لِزِيَادَةِ مُطْلَقًا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَعْذَارَ هُنَا أَوْسَعُ مِنْهَا ثَمَّ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ الْبَابَيْنِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِمَنْ يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) لَوْ جَمَعَ بَيْنَ هَذَا وَالِاثْنَيْنِ قَبْلَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ أَخَذْت إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

فِي التَّقْصِيرِ لِإِعَادَةِ الشَّفِيعِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لَهُ) لَوْ أَسْقَطَهُ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَرْكِ الْخِطَابِ كَبَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ قَطْعًا بِخِلَافِهِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي ق ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ حُضُورِهِ وَحُضُورِ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَهُ قَوْلُ م ر نَعَمْ الْغَائِبُ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل، وَلَهُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ، وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وُجُوبُهُ عَلَيْهِ) لَوْ أَشْهَدَ سَقَطَ عَنْهُ الذَّهَابِ كَمَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. اهـ ق ل عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ) وَبِأَنَّ مَا هُنَا وَسِيلَةٌ لِلْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ التَّمَلُّكُ بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ، فَإِنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْفَسْخُ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ) بِدَلِيلِ نَقْصِهِ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي، وَهُنَاكَ لَا يُنْقِصُ تَصَرُّفَ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ بَلْ يَدْفَعُ بَدَلَهُ. اهـ بَعْضُ حَوَاشِي الْمُحَلَّيْ.

(قَوْلُهُ: بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَتْ الْأُجْرَةُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ الْوَكِيلِ لَكِنْ خَصَّهَا حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَيْ: فَتَجِبُ وَلَوْ كَانَتْ ثَقِيلَةً فَإِنْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِهَا بَطَلَ حَقُّهُ. (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَّلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ، وَالثَّانِي لَا وَالثَّالِثُ إنْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي التَّوْكِيلِ مِنَّةٌ وَلَا مُؤْنَةٌ ثَقِيلَةٌ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ: كَأَنْ يَبِيعَا) بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يُبْطِلُ شُفْعَتَهُ ق ل. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَبِيعَا إلَخْ) أَمَّا لَوْ بِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْأَخْذِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبِيعَ الْبَعْضُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ قَهْرًا عَلَى الْوَارِثِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ عَلَى الرَّاجِحِ، وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ بِزَوَالِ الْبَعْضِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>