للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ تَخْتَلِفُ وَلَا يَلْزَمُ بِالْأَخْذِ بِالْحَالِ لِلْإِجْحَافِ بِهِ (أَوْ يَغِبْ شَفِيعٌ) آخَرُ فَلِلْحَاضِرِ التَّأْخِيرُ إلَى حُضُورِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْكُلِّ كَمَا مَرَّ (أَوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبْ) أَيْ: وَلَا إنْ يَكْذِبْ الْمُخْبِرُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ: إنَّهُ دَنَانِيرُ فَبَانَ دَرَاهِمَ، أَوْ فِي نَوْعِهِ كَأَنْ قَالَ: إنَّهُ سَابُورِيٌّ، فَبَانَ هَرَوِيًّا فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِالتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ الدَّرَاهِمَ وَالْهَرَوِيُّ دُونَ الدَّنَانِيرِ وَالسَّابُورِيِّ (أَوْ زَادَ) أَيْ: وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ: إنَّهُ أَلْفٌ فَبَانَ خَمْسَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرْغَبُ بِالْأَكْثَرِ قَدْ يَرْغَبُ بِالْأَقَلِّ بِخِلَافِ الْكَذِبِ فِي نَقْصِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى، وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي نَقْصِ الْأَجَلِ كَأَنْ قَالَ: بَاعَهُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ فَبَانَ إلَى شَهْرَيْنِ (أَوْ) يَكْذِبَ (فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَا) أَيْ: الْبَائِعُ كَأَنْ قَالَ: بَاعَ كُلَّ حِصَّتِهِ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا، أَوْ بِالْعَكْسِ فَقَدْ يَرْغَبُ فِي الْبَعْضِ، أَوْ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بَاعَ كُلَّهَا بِأَلْفٍ، فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا بِأَلْفٍ يَبْطُلُ حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِي كُلِّهِ بِأَلْفٍ فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى (أَوْ) فِي (مُشْتَرٍ) كَأَنْ قَالَ: إنَّهُ زَيْدٌ فَبَانَ عَمْرًا، أَوْ زَيْدًا، وَعَمْرًا فَقَدْ يَرْضَى بِشَرِكَةِ زَيْدٍ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَا لَوْ كَذَبَ بِالْحُلُولِ فَقَالَ: اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ حَالٍّ فَبَانَ مُؤَجَّلًا بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ أَيْضًا بِالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ، وَحَصَادِهِ إذْ لَا نَفْعَ قَبْلَهُ وَلَا بِتَأْخِيرِهِ لِخَلَاصِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مَغْصُوبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ (بِعَادَةٍ تُرَاعَا) أَيْ: يُبَادِرُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْعَادَةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي طَلَبِهَا فَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ وَنَحْوَهُ

(وَلَوْ) كَانَ الْبِدَارُ (بِنَائِبٍ) لَهُ فَإِنَّهُ يَكْفِي لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَلَوْ مُتَمِّمَا نَفْلًا وَأَكْلَا) أَيْ: وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَ شَارِعًا فِيهِ حِينَ الْإِخْبَارِ مِنْ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ، أَوْ أَكْلٍ أَيْ: أَوْ نَحْوِهِمَا كَقَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ حَمَّامٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْبِدَارِ، وَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى النَّفْلِ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَإِلَّا فَالْفَرْضُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى وَلَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ، أَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ زَمَنُ نَهْبٍ يَخْشَى مِنْهُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعَ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الشِّقْصِ فِي تَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى مَحَلِّهِ فَأَبَى الشَّفِيعُ الصَّبْرَ إلَى الْمَحَلِّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. وَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا لَوْ أَرَادَ التَّعْجِيلَ ابْتِدَاءً فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَغِبْ) لَوْ كَانَ حَاضِرًا، وَلَكِنْ لَهُ عُذْرٌ فَهَلْ هُوَ كَالْغَائِبِ؟ هُوَ مُحْتَمَلٌ بِرّ.

(قَوْلُهُ: فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا بِأَلْفٍ) أَيْ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْبَيْعَ مُؤَجَّلٌ، فَأَخَّرَ الْأَخْذَ فَبَانَ أَنَّهُ بِالْحَالِ يَسْقُطُ حَقُّهُ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ الْأَخْذُ فِي الْحَالِ، وَلَا إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ فَكَيْفَ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ؟ ، وَقَدْ صَوَّرَ فِي الرَّوْضِ بَقَاءَ حَقِّهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا عَفَا زَادَ فِي شَرْحِهِ أَوْ تَوَانَى قَبْلَ بَيَانِ مَا ذُكِرَ. اهـ. فَاقْتَضَى السُّقُوطُ فِي مَسْأَلَتِنَا بِالتَّوَانِي، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْبَيْعِ بِالْمُؤَجَّلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأَخْذِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ التَّوَانِي إنَّمَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُؤَجَّلِ فِي الْوَاقِعِ، أَمَّا الْمُؤَجَّلُ بِحَسَبِ الْإِخْبَارِ كَذِبًا فَيَضُرُّ التَّوَانِي فِيهِ، إذْ لَا اعْتِبَارَ بِالْخَطَأِ مَعَ إمْكَانِ التَّعْجِيلِ، وَلَعَلَّ الْأَصْوَبَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ التَّأْجِيلِ هُوَ التَّأْخِيرُ عَلَى قَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَلَى وَجْهِ الْإِعْرَاضِ كَمَا هُنَا حَتَّى لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ هُنَا بِقَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ سم. (قَوْلُهُ: لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا زَرَعَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْآتِي بَيَانُهَا آخِرَ الْبَابِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ إلَخْ) كَأَنَّ حَاصِلَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِهَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ التَّأْجِيلَ أَرْفَقُ بِهِ إذْ لَا إلْزَامَ غَرَامَةٍ فِيهِ فِي الْحَالِّ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِالْأَرْفَقِ فَبِغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى، وَتَعَلُّقُ الْغَرَضِ بِالْحُلُولِ لِتَنْقَطِعَ الْعَلَقَةُ فِي الْحَالِّ لَا يُفِيدُ لِإِمْكَانِ التَّعْجِيلِ فِي الْمُؤَجَّلِ، فَتَنْقَطِعُ الْعَلَقَةُ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بِتَأْخِيرِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَفِي التَّأْخِيرِ إلَى جُذَاذٍ أَيْ: أَوْ أَنَّ جُذَاذَ الثَّمَرَةِ أَيْ: فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَأْخُوذِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَمِّمًا نَفْلًا) لَوْ كَانَ التَّتْمِيمُ وَالِاشْتِغَالُ بِالصَّلَاةِ، وَنَحْوِهَا صَادِرًا مِنْ الْوَكِيلِ فِي الْأَخْذِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عُذْرٌ كَالْمُوَكِّلِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ لَا عُذْرَ لَهُ، ثُمَّ وَكَّلَ مَنْ عَلِمَ عُذْرَهُ بِهَذَا، وَنَحْوِهِ فَهَلْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

ش م ر. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَخْ) فَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ بِالْمُؤَجَّلِ وَقَالَ الشَّفِيعُ: أَنَا أَصْبِرُ إلَى حُلُولِهِ بَطَلَ حَقُّهُ. اهـ. ش م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بِالتَّأْخِيرِ) أَيْ: لِظَنِّهِ أَنَّ الْبَيْعَ بِالْجِنْسِ الْمُخْبَرِ بِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ) أَيْ: أَوْ الصَّبْرِ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَمَّا عَفَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ رَغْبَتِهِ فَفِي التَّعْلِيلِ قُصُورٌ وَوَجَّهَهُ الْمُحَشِّي بِغَيْرِ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: مَا كَانَ شَارِعًا فِيهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ دَخَلَ وَقْتُ النَّفْلِ أَوْ، الْأَكْلِ فَلَهُ الشُّرُوعُ فِيهِ. اهـ. ش م ر قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الشُّرُوعَ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مَا لَمْ يُعَدَّ بِهِ مُقَصِّرًا. اهـ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: أَوْ لَهُ الزِّيَادَةُ) قَالَ م ر فِي شَارِحِ الْمِنْهَاجِ الْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ الزِّيَادَةَ مُطْلَقًا أَيْ: نَوَى قَدْرًا أَمْ لَا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ ع ش، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ. . اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل وَلَهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ إلَى حَدٍّ لَا يُعَدُّ فِيهِ مُقَصِّرًا عَادَةً. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>