للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشُّرْبِ مِنْ بِئْرٍ وَقَفَهَا وَالِانْتِفَاعِ بِكِتَابٍ وَقَفَهُ لِلْقِرَاءَةِ أَوْ بِقِدَرٍ وَقَفَهَا لِلطَّبْخِ أَوْ بِكِيزَانٍ وَقَفَهَا لِلشُّرْبِ بِهَا وَلَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ وَجَعَلَ لَهُ أُجْرَةً فَوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْهَاشِمِيَّ إذَا انْتَصَبَ عَامِلًا لِلزَّكَاةِ هَلْ لَهُ سَهْمُ الْعَامِلِ؟ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْأَرْجَحُ هُنَا جَوَازُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ إلَّا مَنْ أَجَازَ الْوَقْفَ عَلَى نَفْسِهِ.

(فَرْعٌ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَوْ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ جَازَ وَلَا يَكُونُ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ غَلَّتِهِ فَإِنْ ارْتَدَّ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ فِي الْحَجِّ وَصُرِفَ إلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أُعِيدَ الْوَقْفُ إلَى الْحَجِّ عَنْهُ.

(وَجَازَ) لَهُ (أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ (لَوْ وَقَفَ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ بِالْفَقْرِ اتَّصَفْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ وَإِنَّمَا وُجِدَتْ فِيهِ الْجِهَةُ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا وَفِي مَعْنَى الْفُقَرَاءِ الْعُلَمَاءُ وَنَحْوُهُمْ إذَا اتَّصَفَ بِصِفَتِهِمْ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ كَغَيْرِهِ بِثَمَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَقِيرًا حَالَةَ الْوَقْفِ لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْخُوَارِزْمِيَّ أَنَّهُ يَأْخُذُ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ.

(وَ) لَا عَلَى (نَفْسِ عَبْدٍ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَأَمَّا صِحَّةُ الْوَقْفِ عَلَى الْأَرِقَّاءِ الْمَوْقُوفِينَ عَلَى خِدْمَةِ الْكَعْبَةِ وَقَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّةَ الْجِهَةُ فَهُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى عَلَفِ الدَّوَابِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ.

(وَ) الْوَقْفُ عَلَى الْعَبْدِ (بِإِطْلَاقٍ) أَيْ: مَعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِنَفْسِهِ وَقْفٌ (عَلَى مَالِكِهِ) كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي الدَّابَّةِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْمِلْكِ بِحَالٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ أَهْلٌ لَهُ بِتَمْلِيكِ مَالِكِهِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْمُكَاتَبِينَ وَعَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ وَالْمُتَوَلِّي يَصِحُّ عَلَى الْمُكَاتَبِينَ فَإِنْ عَجَزَ بَعْضُهُمْ فَاسْتِرْجَاعُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ نُصَحِّحُهُ فِي الْحَالِ وَنَصْرِفُ إلَيْهِ فَوَائِدَهُ وَنُدِيمُ حُكْمَهُ إذَا عَتَقَ، إنْ لَمْ يُقَيِّدْ الْوَقْفَ بِدَوَامِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِهِ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِنْ عَجَزَ بَانَ أَنَّ الْوَقْفَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ أَيْ: إنْ قُلْنَا: إنَّهُ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مُكَاتَبِ نَفْسِهِ كَالْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَصَدَرَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَكَالْحُرِّ أَوْ يَوْمَ نَوْبَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَنَفْسِ عَبْدٍ) وَفِي الرَّوْضِ وَعَبْدِهِ أَيْ: لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَعَلَى رَقِيقِ الْوَاقِفِ كَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبِهِ. اهـ.

فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: كَأُمِّ وَلَدِهِ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصِّفَةُ إنْ تَقَدَّمَتْ إلَخْ كَوَقَفْتُ عَلَى مُسْتَوْلَدٍ أَتَى إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ أَيْضًا كَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: إنْ قُلْنَا: إنَّهُ إلَخْ) وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ) هَذَا يَرُدُّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِنَفْسِهِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ فِي وَقْفِ نَحْوِ الْبِئْرِ وَالْمَسْجِدِ يَضُرُّ سم وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ بِشَرْطِهِ ذَلِكَ مَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْوَقْفِ الَّذِي يُرِيدُهُ فَأَشْبَهَ الْوَقْفَ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. ع ش وَمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا أَوْلَى؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمَنْعِ ثَابِتٌ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُ بِالتَّنَاوُلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

(قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لَهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ لَا الْوَقْفِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ) فَإِنْ زَادَ الْوَقْفُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ غَلَّتِهِ) وَفَرَّقَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرْطِهِ الصَّلَاةَ فِيمَا وَقَفَهُ مَسْجِدًا حَيْثُ يَبْطُلُ الْوَقْفُ مَعَ أَنَّهُ لَا مِلْكَ فِيهِ أَيْضًا؛ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا انْتِفَاعٌ ظَاهِرٌ بِالْبَدَنِ فَعَادَ عَلَيْهِ بِشَرْطِ ذَلِكَ رِفْقٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَا كَذَلِكَ نَحْوُ الْحَجِّ وَالْأُضْحِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أُعِيدَ الْوَقْفُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا صُرِفَ لِلْفُقَرَاءِ لَا يُسْتَرَدُّ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَصْرِفًا وَقَدْ قَالُوا: إنَّهُ إذَا وُقِفَ عَلَى ذِمِّيٍّ وَحَارَبَ إنْ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَصْرِفًا صُرِفَ لِأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ مَا دَامَ الذِّمِّيُّ حَيًّا وَبَعْدَ مَوْتِهِ يُصْرَفُ لِمَنْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَالِكِهِ) وَإِنْ اسْتَقَلَّ الرَّقِيقُ بِالْقَبُولِ. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُكَاتَبِينَ) هَلْ يَدْخُلُ فِيهِمْ مُكَاتَبُهُ كَمَا لَوْ وُقِفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مِنْهُمْ الظَّاهِرُ دُخُولُهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ إلَخْ) كَانَ مَعْنَاهُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَارِّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ) أَيْ: مُكَاتَبِ غَيْرِهِ: مُكَاتَبُهُ هُوَ فَلَا يَصِحُّ كَأُمِّ وَلَدِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَيَّدَهُ بِهِ إلَخْ) مِثْلُ التَّقْيِيدِ بِهِ مَا إذَا قَالَ: وَقَفْته عَلَى مُكَاتَبِ فُلَانٍ فَيَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ وَيَكُونُ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ قَيَّدَ بِهِ) أَيْ: وَأَدَّى النُّجُومَ وَعَتَقَ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَقْفَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ) فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْوَقْفِ وَمَا اسْتَوْفَاهُ مُدَّةَ الْكِتَابَةِ يُسْتَرَدُّ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا أُتْبِعَ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ. اهـ. م ر وع ش. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةٌ إلَخْ) مَحَلُّ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ شَيْئًا أُتْبِعَ حَتَّى لَوْ وُقِفَ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>