ذُو فُرُوضٍ تِسْعَةٌ، اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَضِعْفُهَا كَمَا زَادَهُمَا الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرًا لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ مُوَافَقَتُهُمْ فَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَثُلُثٌ مَا يَبْقَى كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ وَضِعْفُهَا أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخُوَّةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ أَخْصَرُ، وَالْمُتَقَدِّمُونَ قَالُوا لَا يُزَادُ عَلَى الْأُصُولِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى سِتَّةٌ وَتُصْبِحُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَتْ الْأُخُوَّةُ خَمْسَةً أَوْ عَشَرَةً.
وَالثَّانِيَةُ اثْنَا عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ إنْ كَانَتْ سَبْعَةً أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَدْ ذَكَرْت أَدِلَّةَ ذَلِكَ مَعَ فَوَائِدَ جَلِيلَةٍ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ.
، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْعَوْلِ وَهُوَ زِيَادَةُ مَا يَبْلُغُهُ مَجْمُوعُ سِهَامِ الْأَصْلِ عِنْدَ الِازْدِحَامِ فَقَالَ (لَكِنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ إنْ تُزِدْ) عَلَى أَجْزَاءِ مَخَارِجِهَا كَمَا فِي الثُّلُثَيْنِ وَالنِّصْفِ فَإِنَّ مَخْرَجَهُمَا سِتَّةٌ وَأَجْزَاءُ الْفُرُوضِ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا (أَعَلْتَ) أَيْ رُفِعَتْ (أَجْزَا مَخْرَجٍ) لَهَا (إلَيْهَا) أَيْ إلَى أَجْزَاءِ الْفُرُوضِ لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِنِسْبَةِ فَرْضِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (مُدْخِلَ نَقْصٍ) بِالنَّصْبِ بِالْحَالِيَّةِ (نِسْبَةً) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ (عَلَيْهَا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِك مُدْخِلًا النَّقْصَ عَلَى أَرْبَابِ الْفُرُوضِ بِنِسْبَتِهَا لِأَنَّ كُلًّا يَأْخُذُ تَمَامَ فَرْضِهِ إذَا انْفَرَدَ فَإِذَا ضَاقَ اقْتَسَمُوا بِقَدْرِ الْحُقُوقِ كَأَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا وَلِإِطْلَاقِ الْآيَاتِ فِي أَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِازْدِحَامِ وَغَيْرِهِ وَتَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بِالنَّقْصِ تَحَكُّمٌ وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِالْعَوْلِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ: بَلْ هِيَ مَسْأَلَةُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَوَافَقَ عُمَرَ عَلَى الْعَوْلِ غَيْرُهُ فَلَمَّا انْقَضَى عَصْرُهُ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ خِلَافَهُ فِي هَذِهِ فَجَعَلَ النَّقْصَ خَاصًّا بِالْأُخْتِ لِأَنَّهَا قَدْ تَنْتَقِلُ إلَى التَّعْصِيبِ فَكَانَتْ كَالْعَاصِبِ وَرُدَّ بِلُزُومِ كَوْنِ النَّقْصِ فِي زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْبِنْتِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْتَقِلُ إلَى التَّعْصِيبِ مَعَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْبِنْتِ.
قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ مَعْنَى عَدَمِ إظْهَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ
ــ
[حاشية العبادي]
فَقَدْ تَسَاوَيَا بِالنِّصْفِ، الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَكَانَ وَفْقُهُمَا بِالنِّصْفِ بِرّ
[حاشية الشربيني]
فَرَّعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ ذِكْرِهِ الْمَخَارِجَ الْخَمْسَةَ سَابِقًا وَزِيَادَةَ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَالسَّبْعَةُ الْأُولَى مِنْهَا خَمْسَةٌ لَازِمَةٌ فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ، وَقَدْ تُوجَدُ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجْ الْفُرُوضُ بِالْجَمْعِ عَنْهَا كَمَا إذَا اجْتَمَعَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ مَخْرَجِ الْأَكْبَرِ فَلَمْ تَخْرُجْ بِالِاجْتِمَاعِ عَنْ الْخَمْسَةِ وَقَدْ تَخْرُجُ بِهِ عَنْهَا كَمَا فِي اجْتِمَاعِ الرُّبْعِ وَالسُّدُسِ وَمِنْهَا اثْنَانِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ خَرَجَا عَنْ الْخَمْسَةِ وَهُمَا الِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ وَضِعْفُهَا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ رُبْعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ السِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ (قَوْلُهُ: أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ إلَخْ) ضَابِطُ هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ مَنْ لَهُ السُّدُسُ مِنْ أُمٍّ وَجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ وَمِنْ الْأُخُوَّةِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْكَشْفِ وَقَوْلُهُ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبْعٌ إلَخْ ضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ مَنْ لَهُ رُبْعٌ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَاتٍ وَمَنْ لَهُ سُدُسٌ مِنْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدَّاتٍ وَمِنْ الْأُخُوَّةِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ اهـ مِنْهُ (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَصَحُّ) وَجْهُهُ أَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ مَضْمُومٌ إلَى السُّدُسِ وَالرُّبْعِ فَلْتَقُمْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهَا وَاحْتَجَّ لَهُ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَلَوْلَا إقَامَةُ الْفَرِيضَةِ مِنْ النِّصْفِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى لَقَالُوا هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إنَّهُ غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْفَرْضِيِّينَ ذَكَرُوا أَنَّ أَصْلَهَا مِنْ اثْنَيْنِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَعَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرْضٌ أَصْلِيٌّ وَلَا كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْجَدِّ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) ؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ لَا يَخْرُجُ جِنْسُهَا عَنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْفُرُوضِ حَالَةَ انْفِرَادٍ وَاجْتِمَاعٍ فَفِي الِانْفِرَادِ يُحْتَاجُ لِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ يَبْقَى عَنْ الثُّلُثَيْنِ وَفِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ يُحْتَاجُ لِمَخْرَجَيْنِ آخَرَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَمَاثُلٍ أَوْ تَدَاخُلٍ أَوْ تَبَايُنٍ أَوْ تَوَافُقٍ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يُكْتَفَى بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ أَوْ الْأَكْبَرِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ يُحْتَاجُ إلَى الضُّرُوبِ فَيَجْتَمِعُ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
[بَيَانُ الْعَوْلِ]
(قَوْلُهُ: أَجْزَاءُ الْفُرُوضِ) إمَّا أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْفُرُوضِ الْمَجْمُوعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute