وَجَدَّةٍ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ.
(وَيُتَّجَهْ) تَفْسِيرُ وَفْقِهِمَا (بِالْجُزْءِ) الَّذِي (قَدْ تَسَاوَيَا) أَيْ تَوَافَقَا (بِمَخْرَجِهْ) بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَعْلَى كَمَا إذَا أُسْقِطَتْ الْأَرْبَعَةُ مِنْ السِّتَّةِ بَقِيَ اثْنَانِ فَإِذَا أَسْقَطْتَهُمَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ مَرَّتَيْنِ فَنِيَتْ بِهِمَا فَقَدْ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ بِاثْنَيْنِ وَهُمَا مَخْرَجُ النِّصْفِ فَقَدْ تَسَاوَيَا بِالنِّصْفِ، وَالْعِبْرَةُ بِأَدَقِّ الْأَجْزَاءِ كَاثْنَيْ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُمَا يَفْنَيَانِ بِالسِّتَّةِ وَالثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ فَيَتَسَاوَيَانِ بِالسُّدُسِ وَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَيُعْتَبَرُ السُّدُسُ (وَفِيهِ كُلًّا) بِنَصْبِهِ حَالًا مُؤَكِّدَةً أَيْ، وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يَفْنَ الْأَعْلَى وَمَا بَقِيَ بِالْأَقَلِّ مَا حَصَلَ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كُلِّهِ (لِلتَّسَاوِي بِأَحَدْ) أَيْ عِنْدَ التَّسَاوِي بِوَاحِدٍ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ فِي نَحْوِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ فَإِنَّك إذَا أَسْقَطْت الثَّلَاثَةَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ فَإِذَا أَسْقَطْته مِنْ الثَّلَاثَةِ فَنِيَتْ بِهِ فَقَدْ تَسَاوَيَا بِوَاحِدٍ وَلَا جُزْءَ لَهُ صَحِيحٌ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ إنْ تَسَاوَيَا كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَمُتَمَاثِلَانِ وَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا فَإِنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَمُتَدَاخِلَانِ وَيُكْتَفَى بِأَكْثَرِهِمَا وَإِلَّا فَإِنْ فَنِيَا بِعَدَدٍ ثَالِثٍ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ الْأَدَقِّ.
وَيُكْتَفَى بِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ وَإِنْ فَنِيَا بِوَاحِدٍ فَمُتَبَايِنَانِ وَيُكْتَفَى بِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الرُّبْعِ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي فَيُكْتَفَى بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ وَكُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ فَأُصُولُ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِالْجُزْءِ) كَالنِّصْفِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ: قَدْ تَسَاوَيَا أَيْ فِي الْفَنَاءِ (قَوْلُهُ: أَيْ تَوَافَقَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ مَخْرَجَ ذَلِكَ الْجُزْءِ يُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَدْ تُخَالِفُهُ عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَفْنَ الْأَكْثَرُ بِإِسْقَاطِ الْأَقَلِّ فَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ أَيْ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الِانْتِهَاءِ إلَى عَدَدٍ بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ كَالسِّتَّةِ وَالْأَرْبَعَةِ مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ لِتَسَاوِيهِمَا بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ بِالِانْتِهَاءِ إلَى اثْنَيْنِ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَسَاوِيهِمَا فِي الِانْتِهَاءِ إلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ الَّذِي يُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا فَقَدْ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْعَدَدَ يُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: بِمَخْرَجِهِ) كَالِاثْنَيْنِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهُوَ الْعَدَدُ الَّذِي وَاحِدُهُ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَالضَّمِيرُ لِلْجُزْءِ بِرّ
[حاشية الشربيني]
ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَفْنَيَا بِأَنْ يَقُولَ عَقِبَهُ وَلَمْ يَتَسَاوَيَا إلَخْ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: قَدْ تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهِ) أَيْ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ فِي الْكَمِّ بِمَخْرَجِ ذَلِكَ الْجُزْءِ فَإِنَّ الْأَرْبَعَةَ مَثَلًا تُسَاوِي السِّتَّةَ بِضَمِّ اثْنَيْنِ إلَيْهِمَا وَعِبَارَةُ التَّعْلِيقَةِ لِلطَّاوُسِيِّ وَقَوْلُهُ جُزْءُ بَدَلٌ عَنْ قَوْلِهِ فِي وَفْقِ الْآخَرِ أَيْ وَفْقِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الْآخَرِ جُزْءٌ يَتَسَاوَى الْعَدَدَانِ عِنْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ بِمَخْرَجِ ذَلِكَ الْجُزْءِ كَمَا تَرَى بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ فَإِنَّك إذَا طَرَحْت الْأَرْبَعَةَ مِنْ السِّتَّةِ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ بِاثْنَيْنِ وَهُمَا مَخْرَجُ النِّصْفِ فَقَدْ وَافَقَ أَحَدُ الْمَخْرَجَيْنِ الْآخَرَ بِالنِّصْفِ. اهـ. وَالشَّارِحُ جَعَلَ التَّسَاوِيَ فِي الْفَنَاءِ بِذَلِكَ الْمَخْرَجِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهِ بَعْدَ إسْقَاطِ إلَخْ) مَعْنَى تَسَاوِيهِمَا بِالْمَخْرَجِ بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ أَنَّهُمَا يَنْتَهِيَانِ إلَى عَدَدٍ هُوَ ذَلِكَ الْمَخْرَجُ بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ مِنْ الْأَكْثَرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ السِّتَّةُ وَإِسْقَاطُ الْأَقَلِّ الثَّانِي وَهُوَ الِاثْنَانِ (قَوْلُهُ: الْبَاقِيَانِ مِنْ السِّتَّةِ) مِنْ الْأَكْثَرِ الثَّانِي وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ كَذَا فَهِمَ الْعِرَاقِيُّ وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا فَنِيَتْ بِهِمَا أَنَّ التَّسَاوِيَ فِي الْفَنَاءِ بِهِمَا وَأَرْجَعَ الْمُحَشِّي الْأَوَّلَ لِلْآخَرِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: فَنِيَتْ بِهِمَا) أَيْ كَمَا تَفْنَى بِهِمَا السِّتَّةُ (قَوْلُهُ: فَقَدْ تَسَاوَيَا بِالنِّصْفِ) الْأَوْلَى تَوَافَقَا بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ هُوَ الْوَفْقُ فَالِاتِّحَادُ فِيهِ مُوَافَقَةٌ وَأَمَّا التَّسَاوِي فَهُوَ الِاتِّحَادُ فِي مَخْرَجِهِ كَمَا فِي الْمُصَنِّفِ.
وَقَوْلُهُ فَيَتَسَاوَيَانِ بِالسُّدُسِ فِيهِ مَا ذُكِرَ، وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ الْمُحَشِّي عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ فَتَأَمَّلْهُ وَإِنَّمَا كَانَ التَّوَافُقُ بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِمَا وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ وَنِسْبَتُهُ لِلِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَلِلثَّلَاثَةِ كَتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الثَّلَاثَةُ الثُّلُثُ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ كَثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا أَرْبَعَةُ الرُّبْعِ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُفْنِي أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَالتَّوَافُقُ بِالْأَجْزَاءِ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ اهـ. حَجَرٌ وَقَوْلُهُ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ كَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ فَالْبَاقِي مِنْ الزَّائِدِ أَحَدَ عَشَرَ فَهِيَ الْمُفْنِيَةُ لِلْعَدَدَيْنِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَيْهَا جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ التَّوَافُقُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ. اهـ. تَقْرِيرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَسْقَطْته إلَخْ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ إذَا أُسْقِطَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَنِيَتْ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسَ) الْمُرَادُ الْعَكْسُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ؛ لِأَنَّ الْعَكْسَ اللُّغَوِيَّ هُوَ تَبْدِيلُ الطَّرَفَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الْكَيْفِ فَالْقَضِيَّةُ وَعَكْسُهَا هُنَا مُوجَبَتَانِ وَإِذَا انْتَفَى هَذَا الْعَكْسُ صَارَ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُ مَعَ الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسَ كَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ) فَإِنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ غَيْرُ مُتَدَاخِلَيْنِ إذْ الْأَرْبَعَةُ إذَا تَكَرَّرَتْ مَرَّتَيْنِ زَادَتْ عَلَى السِّتَّةِ (قَوْلُهُ: فَأُصُولُ الْمَسَائِلِ إلَخْ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute