للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِلذَّكَرِ تَمَامُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلِلْآخَرِ تَمَامُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ فِيهِمَا بِحَالِهِ.

وَيُقَاسُ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَحْوَالِ وَأَمَّا تَصْحِيحُ مَسَائِلِ الْمَفْقُودِ وَنَحْوِهِ فَبِأَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَبِتَقْدِيرِ مَوْتِهِ وَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا وَفِي وَفْقِهَا إنْ تَوَافَقَتَا ثُمَّ مَنْ يَرِثُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ يُضْرَبُ مَالَهُ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي الْأُخْرَى أَوْ فِي وَفْقِهَا وَيُصْرَفُ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْحَاصِلَيْنِ مِثَالُهُ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَعَمٌّ وَزَوْجٌ مَفْقُودٌ، إنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ سَبْعَةٍ وَإِلَّا فَمِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ اثْنَانِ يُضْرَبَانِ فِي ثَلَاثَةٍ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ وَاحِدٌ يُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ بِسَبْعَةٍ فَيُصْرَفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ وَهُوَ سِتَّةٌ وَيُوقَفُ تِسْعَةٌ فَإِنْ عُلِمَ حَيَاةُ الزَّوْجِ دُفِعَتْ إلَيْهِ أَوْ مَوْتُهُ فَاثْنَانِ لِلْأُخْتَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بِثَلَاثِ طُرُقٍ فَقَالَ (وَاقْسِمْ لِكُلِّ وَارِثٍ مِمَّا يَدَعْ) أَيْ يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ (نِسْبَةَ) أَيْ بِنِسْبَةِ (مَا يَخُصُّهُ مِمَّا ارْتَفَعْ) بِالْعَمَلِ وَهُوَ الْمُصَحَّحُ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ نِسْبَةُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْهَا إلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ فَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهَا سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْأُمِّ رُبْعُهَا خَمْسَةٌ بِنِسْبَةِ مَا لَهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَيْهَا (أَوْ قُلْ لَكَ) أَيُّهَا الْوَارِثُ (الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِي خَصَّكَ) مِنْ الْمُصَحَّحِ (مِنْ تَرِكَةٍ أَوْ وَفْقِ ذِي) أَيْ فِي التَّرِكَةِ إنْ بَايَنَهَا الْمُصَحَّحُ أَوْ فِي وَفْقِهَا إنْ وَافَقَهَا (مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا إذْ) أَيْ وَقْتَ (تَنْكَسِرْ وَقَسْمِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ضَرْبٍ أَيْ مِنْ ضَرْبِ مَا ذُكِرَ وَقَسْمِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَحَّحِ (أَوْ) عَلَى (وَفْقٍ) لَهُ (ذِكْرَ) مِثَالُهُ بِلَا كَسْرٍ مَعَ التَّبَايُنِ الْمِثَالُ السَّابِقُ وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمُ فَاضْرِبْ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي التَّرِكَةِ تَبْلُغُ تِسْعَةً اقْسِمْهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ دِرْهَمٌ وَثُمُنٌ وَهُوَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَاضْرِبْ مَا لِلْأُمِّ وَهُوَ اثْنَانِ فِي التَّرِكَةِ تَبْلُغُ سِتَّةً اقْسِمْهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ وَهُوَ مَا لَهَا وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ مَعَ التَّوَافُقِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَاضْرِبْ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ خَمْسٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ اقْسِمْهَا عَلَى اثْنَيْنِ وَفْقِ الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَهُوَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

وَاضْرِبْ مَا لِلْأُمِّ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عَشَرَةً اقْسِمْهَا عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَهُوَ مَالَهَا وَمِثَالُهُ بِالْكَسْرِ مَعَ التَّبَايُنِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ سِتَّةٌ وَنِصْفٌ اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا بِأَنْ تَضْرِبَ السِّتَّةَ فِي مَخْرَجِ النِّصْفِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ يُزَادُ عَلَيْهَا الْكَسْرُ وَهُوَ وَاحِدٌ تَصِيرُ التَّرِكَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نِصْفًا فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك بِالصِّحَاحِ بِأَيِّ طَرِيقٍ شِئْت يَخْرُجُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةُ أَنْصَافٍ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ نِصْفٍ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ وَثُمُنَا نِصْفٍ وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ مَعَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَاثْنَانِ) لِلْأُخْتَيْنِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا كَسْرٍ ثُمَّ قَوْلُهُ: وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِالْكَسْرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: تَمَامُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ) وَلِلْأُنْثَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى وَلِلْآخَرِ تَمَامُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هُوَ أُنْثَى أَيْضًا فَيَكُونُ لَهُ مَعَ الْأُنْثَى الْآخَرِ تِسْعُونَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْأُنْثَى الْآخَرُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ) الْبَاقِي سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ اتَّضَحَ الْخُنْثَى بِالذُّكُورَةِ أُعْطِيَهَا وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ أُعْطِيَ الذَّكَرُ مِنْهَا إلَى تَمَامِ تِسْعِينَ وَالْأُنْثَى الْمُتَّضِحُ قَبْلَهُ إلَى تَمَامِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ. اهـ.

[قِسْمَة التَّرِكَةِ]

(قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا أَنْ تَنْكَسِرَ) عِبَارَةُ الْحَاوِي بَعْدَ الْبَسْطِ لَوْ فِيهَا كَسْرٌ قَالَ شَارِحُهُ: وَالْبَسْطُ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الْكُسُورِ فِي الصِّحَاحِ وَتَزِيدَ عَلَى الْحَاصِلِ عَدَدِ الْكُسُورِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَطْفًا عَلَى ضَرْبِ) أَيْ لَك الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِي خَصَّك وَمِنْ قِسْمَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَمَلُك بِالصِّحَاحِ) كَأَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَكُونُ الْحَاصِلُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ تَقْسِمُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَنْصَافٍ وَيَبْقَى سَبْعَةٌ تَجْعَلُهَا أَثْمَانًا مِنْ جِنْسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَمَجْمُوعُهَا سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ ثُمُنًا إذَا قُسِمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَإِذَا ضَرَبْت مَا لِلْأُمِّ وَهُوَ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَانَ الْحَاصِلُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَقْسِمُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ وَيَبْقَى اثْنَانِ تَجْعَلُهُمَا أَثْمَانًا كَذَلِكَ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُمُنَا نِصْفٍ (قَوْلُهُ: فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك إلَخْ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُصَحَّحِ الَّذِي هُوَ سَبْعَةٌ بِالْعَوْلِ فِي ثَلَاثَةٍ وَفْقِ الْوَاحِدِ وَعِشْرِينَ يَكُونُ الْحَاصِلُ تِسْعَةً تَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ الْمُصَحَّحِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَهِيَ نَصِيبُ الزَّوْجِ وَتَضْرِبُ مَا لِكُلِّ أُخْتٍ وَهُوَ اثْنَانِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَكُونُ الْحَاصِلُ سِتَّةً تَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>