للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَلَوْ أُخِذَتْ سِهَامُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ صَحَّ مِثَالُ مَا إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ (زَوْجٌ وَسِتٌّ مِنْ بَنَاتٍ) لَهُ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي يُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالثُّلُثِ (تَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِهِنَّ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتَحْسُبُ) الْحَاصِلَ تَجِدُهُ ثَمَانِيَةً فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ مَعَ الْمُبَايَنَةِ (عِرْسٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ زَوْجَةٌ (وَأُمٌّ مَعَهُمَا بِنْتَانِ) لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي يُبَايِنُ الْخَمْسَةَ سِهَامٍ غَيْرَهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ (فَلْتَضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي ثَمَانِ) تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي الْمَضْرُوبِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي بَاقِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَوْ فِي وَفِقْهِ فَفِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ اضْرِبْ سَهْمَ الزَّوْجَةِ فِي الْخَمْسَةِ فَلَهَا خَمْسَةٌ وَسَهْمَ الْأُمِّ فِي سَبْعَةٍ فَلَهَا سَبْعَةٌ وَسَهْمَيْ كُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ فِي سَبْعَةٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمِثَالُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ (أُمٌّ وَبِنْتٌ رَجَعَتْ) مَسْأَلَتُهُمَا (مِنْ سِتِّ) مَخْرَجُ سِهَامِهِمَا (لِأَرْبَعٍ) سِهَامِهِمَا (ثَلَاثَةٌ) مِنْهَا (لِلْبِنْتِ) وَوَاحِدٌ لِلْأُمِّ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِهِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ عَدَدُ رُءُوسِهِنَّ.

(قُلْت) التَّصْحِيحُ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ الْخَنَاثَى، وَالْمَفْقُودِ وَنَحْوِهِ (وَأَمَّا فِي) مَسَائِلِ (الْخَنَاثَى) عَلَى جَمِيعِ الْحَالَاتِ (فَعَدَدْ حَالَاتِهِمْ زَادَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدْ) أَيْ بِوَاحِدٍ فَلِلْخُنْثَى الْوَاحِدِ حَالَتَانِ لِأَنَّهُ إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَلِلِاثْنَيْنِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ لِأَنَّهُمَا إمَّا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَلِلثَّلَاثَةِ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا (فَصَحِّحَنْ لِكُلِّ حَالٍ) مِنْ أَحْوَالِهِمْ (مسأله بِالْفَرْضِ) أَيْ مَعَ الْفَرْضِ (حَيْثُ) كَانَ (مَعَهُمْ مَنْ هُوَ) أَيْ الْفَرْضُ (لَهْ وَالْأَمْرُ) أَيْ الْعَمَلُ (فِي اثْنَيْنِ) مِنْ الْأَحْوَالِ (إذَا تَمَاثَلَا أَوْ يَتَوَافَقَانِ أَوْ تَدَاخَلَا أَوْ يَتَبَايَنَانِ كَ) لْعَمَلِ فِي ا (الْكَسْرِ عَلَى حِزْبَيْنِ، ثُمَّ قَابِلْ الْمُحَصَّلَا) مِنْ ذَلِكَ (بِثَالِثٍ) مِنْ الْأَحْوَالِ إنْ كَانَ (كَذَا) أَيْ وَهَكَذَا تَفْعَلُ (إلَى أَنْ يَفْرُغَا) مِنْهَا (فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِمَّا بَلَغَا، ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا اسْتَقَرْ) عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ الْمُصَحَّحِ (حَاصِلُ ضَرْبِ سَهْمِ هَذَا) أَيْ سَهْمِهِ (مِنْ أَضَرْ مَسْأَلَةٍ خَصَّتْهُ فِي غَيْرِ الْأَضَرْ) حَيْثُ تَبَايَنَا (أَوْ) فِي (وَفْقِهِ حَيْثُ تَوَافُقٌ ظَهَرْ) بَيْنَهُمَا مِثَالُهُ بِالْفَرْضِ زَوْجٌ وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ فَيُكْتَفَى بِهِمَا وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالرُّبْعِ وَأَقَلُّ عَدَدٍ يَجْمَعُهُمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ بِكُلِّ حَالٍ وَلِكُلِّ خُنْثَى حَاصِلُ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي مُسَطَّحِ وَفْقَيْ غَيْرِ الْأَضَرِّ وَهُوَ سِتَّةٌ فَلِكُلِّ سِتَّةٍ وَيُوقَفُ سِتَّةٌ وَمِثَالُهُ بِلَا فَرْضٍ وَلَدَانِ خُنْثَيَانِ إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَسْقِطْ إحْدَى الثَّلَاثِينَ لِلتَّمَاثُلِ وَاضْرِبْ الْأُخْرَى فِي الِاثْنَيْنِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَمِنْهَا تَصِحُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَاصِلُ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي غَيْرِ الْأَضَرِّ وَهُوَ اثْنَانِ فَلِكُلٍّ اثْنَانِ وَيُوقَفُ اثْنَانِ.

مِثَالٌ آخَرُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ خَنَاثَى الْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ مِنْ تِسْعَةٍ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَةِ اثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَةِ اثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَبَعْدَ الضَّرْبِ تَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ فَلِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةٍ مَضْرُوبٌ فِي حَاصِلِ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ الْمَجْمُوعُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ، وَالْمَوْقُوفُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فَإِنْ بَانُوا ذُكُورًا فَهُوَ لَهُمْ أَوْ إنَاثًا فَلَهُمْ تَمَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ذُكُورَةُ اثْنَيْنِ وَأُنُوثَةُ الْآخَرِ فَهُوَ لِلذَّكَرَيْنِ أَوْ ذُكُورَةُ وَاحِدٍ وَأُنُوثَةُ الْآخَرَيْنِ فَلِلذَّكَرِ تَمَامُ تِسْعِينَ وَبَاقِي الْمَوْقُوفِ لِلْأُنْثَيَيْنِ أَوْ ذُكُورَةُ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَتَّضِحْ الْآخَرُ فَلَهُمَا تَمَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ذُكُورَةُ وَاحِدٍ وَأُنُوثَةُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَتَّضِحْ الْآخَرُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَوْ أُخِذَتْ سِهَامُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا) أَيْ وَعَمِلَتْ الْعَمَلَ السَّابِقَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْأَضَرُّ أَرْبَعَةٌ فِي مُسَطَّحِ الْبَاقِي وَهُمَا الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَضَرِّ وَهُمَا الثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ سِتَّةٌ) أَيْ فَإِنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ أَخَذَاهَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَلَهُمَا تَمَامُ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَأَخَذَهَا الذَّكَرُ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي وَبَيْنَ السِّهَامِ مُوَافَقَةٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَسْهُمِ إمَّا عَدَدُ الرُّءُوسِ إنْ اتَّحَدَ الصِّنْفُ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ أَنْصِبَاؤُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا إنْ اخْتَلَفَ اهـ. (قَوْلُهُ: رَجَعَتْ لِأَرْبَعٍ) ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ عَدَدُ سِهَامِهِمْ وَسِهَامُ الْأُمِّ وَاحِدٌ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ) ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالتِّسْعَةِ تَدَاخُلًا فَيُكْتَفَى بِالتِّسْعَةِ وَتُضْرَبُ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ تَبَايُنٌ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ (قَوْلُهُ: فَلِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ) أَيْ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ خَمْسَةٌ (قَوْلُهُ: فِي حَاصِلِ ضَرْبِ تِسْعَةٍ) أَيْ وَهُوَ غَيْرُ الْأَضَرِّ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>