للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّوَافُقِ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَالتَّرِكَةُ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ اُبْسُطْهَا كَمَا مَرَّ تَكُنْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ نِصْفًا فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك بِالصِّحَاحِ يَخْرُجُ لِلزَّوْجِ تِسْعَةُ أَنْصَافٍ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سِتَّةُ أَنْصَافٍ (أَوْ) قُلْ لَك (حَاصِلٌ مِنْ قَسْمِ الْإِرْثِ) أَيْ الْمَوْرُوثِ أَعْنِي (كُلَّهُ) مَعَ التَّبَايُنِ (أَوْ وَفْقَهُ) مَعَ التَّوَافُقِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَحَّحِ (أَوْ) عَلَى (وَفْقٍ لَهُ) وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ حَاصِلٍ مِنْ قِسْمَةِ الْمُخَلَّفِ أَوْ وَفْقِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ يَفِي (وَ) مِنْ (ضَرْبِ خَارِجٍ بِهِ) أَيْ بِالْقَسْمِ (فِي سَهْمِهِ) أَيْ الْوَارِثِ مِثَالُهُ مَعَ التَّبَايُنِ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَالتَّرِكَةُ عَشَرَةٌ اقْسِمْهَا عَلَى سَبْعَةٍ يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ اضْرِبْهَا فِيمَا لِلزَّوْجِ مِنْ السَّبْعَةِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ وَهِيَ مَالَهُ وَفِيمَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ يَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسِتَّةَ أَسْبَاعٍ وَهِيَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَمِثَالُهُ مَعَ التَّوَافُقِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ اقْسِمْ وَفْقَهَا وَهُوَ اثْنَانِ عَلَى وَفْقِ السَّبْعَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ يَخْرُجُ اثْنَانِ اضْرِبْهُمَا فِيمَا لِلزَّوْجِ مِنْ السَّبْعَةِ يَبْلُغُ سِتَّةً وَهِيَ مَالَهُ وَفِيمَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَهِيَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُنَاسَخَاتِ وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ فَقَالَ: (وَبَعْضُهُمْ) هُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ وَجَوَابُ الشَّرْطِ فِيهَا قَوْلُهُ يُفْرَضُ لَمْ يَكُنْ أَيْ وَبَعْضُ الْوَرَثَةِ (إنْ مَاتَ قَبْلَ قَسْمِهْ) أَيْ الْمَتْرُوكِ (وَمَنْ بَقُوا) بِضَمِّ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (هُمْ وَارِثُو مَا اسْتَوْعَبَهْ) ذَلِكَ الْبَعْضُ مِنْ التَّرِكَةِ أَيْ، وَالْوَارِثُ لَهُ هُمْ الْبَاقُونَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (أَوْ بَعْضُهُمْ) فَهُمَا حَالَانِ (وَفِيهِمَا) مُتَعَلِّقٌ بِعَصَبَةٍ مِنْ قَوْلِهِ (هُمْ عَصَبَهْ) أَيْ، وَالْبَاقُونَ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ وَبَعْضُهُمْ فِي الثَّانِي عَصَبَةٌ فِي مَسْأَلَتَيْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (وَغَيْرُ وَارِثٍ لِثَانٍ) أَيْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي فِي الْحَالِ الثَّانِي (كَانَ ذَا فَرْضٍ) فِي الْأُولَى (كَمِثْلِ الزَّوْجِ وَابْنَيْ غَيْرِ ذَا) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ كَزَوْجٍ وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ (فَهَلَكَ ابْنٌ) مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ (أَوْ) كَرَجُلٍ مَاتَ (عَنْ الْعِرْسِ) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَعَنْ) ثَلَاثَةٍ مَثَلًا مِنْ (بَنِي سِوَاهَا فَلِلِابْنِ الْمَوْتُ عَنْ) أَيْ فَعَرَضَ لِابْنٍ مِنْهُمْ الْمَوْتُ وَهَذَانِ الْمِثَالَانِ لِلْحَالِ الثَّانِي.

وَمِثَالُ الْأَوَّلِ بَنُونَ أَوْ إخْوَةٌ لِأَبٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَعَطَفَ عَلَى عَصَبَتِهِ بِالنَّظَرِ إلَى الْحَالِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ (أَوْ هُوَ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقُونَ عَصَبَةً فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالْمَيِّتُ الثَّانِي (ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى) وَكَانَ فَرْضُهُ فِيهَا (قَدْرَ مَا عَالَتْ) بِهِ (كَأَنْ مَاتَتْ) امْرَأَةٌ (عَنْ أُخْتَيْنِ هُمَا لِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَعَطَفَ عَلَى عَصَبَةٍ بِالنَّظَرِ إلَى الْحَالِ الْأَوَّلِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصِيرُ تَقْدِيرُهُ أَوْ هُمْ ذُو فَرْضٍ وَلَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ، إذْ ضَمِيرُ الْجَمْعِ وَاقِعٌ عَلَى الْبَاقِينَ، وَضَمِيرُ هُوَ وَاقِعٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةٍ وَفِيهِمَا هُمْ عَصَبَةٌ بِرّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمُصَحَّحِ وَهُوَ الْوَاحِدُ فَهِيَ نَصِيبُ كُلِّ أُخْتٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْمُنَاسَخَاتِ) هِيَ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ إلَّا أَنَّ غَيْرَهَا بِالنَّظَرِ إلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَهِيَ بِالنَّظَرِ إلَى أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ (قَوْلُهُ: عَصَبَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي) وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقَادِيرُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي لَا تَخْتَلِفُ (قَوْلُهُ: وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ) لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا مِنْ غَيْرِهِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَنْ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَنْ اثْنَيْنِ فَيُفْرَضُ أَنَّ أَحَدَهُمَا الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ لِلْحِسَابِ فَقَطْ وَإِلَّا فَالْأُمُّ مَحْجُوبَةٌ بِهِمَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَنِي سِوَاهَا) لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِهَا بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ الثَّانِيَ ابْنًا لِلزَّوْجَةِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يُخَلِّفَ هَذَا الِابْنُ غَيْرَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ ذُو فَرْضٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مِنْ الثَّانِي لِسُقُوطِهِ بِمَوْتِهِ فَلَا اخْتِلَافَ (قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ إلَخْ) فَالشَّرْطُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ هُوَ الْوَارِثَ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْضَهُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ عَصَبَةً فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ كَوْنِ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ فَرْضُهُ فِي الْأُولَى قَدْرَ مَا عَالَتْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ كَمَا نَقَلْنَاهُ بَعْدُ عَنْ التَّعْلِيقَةِ.

(قَوْلُهُ: قَدْرَ مَا عَالَتْ) إنَّمَا اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْإِرْثِ بِقَدْرِ الْعَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يَكُنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الزَّوْجَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى نَكَحَ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ وَمَاتَتْ هِيَ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دِرْهَمٌ وَمِنْ الثَّانِيَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ فَلَا يُمْكِنُ فَرْضُهَا كَالْعَدَمِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ الَّتِي فَرْضُهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَدْرُ الْعَوْلِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بَدَلَهَا أَحَدُ وَلَدَيْ الْأُمِّ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ عَدَمِهَا؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبَوَيْنِ نَصِيبُهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَمِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا يَكُونُ إرْثُهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَإِرْثِهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْحِيحِ اهـ تَعْلِيقَةٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَتْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>