للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ أَحَدُهُمَا لِأَبَوَيْنِ، وَالْأُخْرَى لِأَبٍ (وَ) عَنْ (بَعْلِ) أَيْ زَوْجٍ (فَنَكَحَ) الْبَعْلُ (الْأُخْتَ الَّتِي لِأَصْلِ) أَيْ لِأَبٍ (فَقُبِضَتْ) هَذِهِ الْأُخْتُ أَيْ مَاتَتْ (عَمَّنْ بَقِيَ) أَيْ عَنْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْبَعْلِ (أَوْ نُقِلَتْ) أَيْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ (عَنْ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ كَمَلَتْ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَزَوْجِهَا وَأُمِّهَا، ثُمَّ نَكَحْ لِأُخْتِهَا) أَيْ نَكَحَ الزَّوْجُ أُخْتَهَا الْكَامِلَةَ (فَقُبِضَتْ) أَيْ مَاتَتْ (عَمَّنْ سَرَحْ) بِالْمُهْمَلَاتِ أَيْ مَضَى فَقَطْ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَوَلَدَاهَا فَصَارَ الْمَذْكُورُ إلَى هُنَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (يُفْرَضُ) فِيهَا بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (لَمْ يَكُنْ) وَتُقْسَمُ تَرِكَةُ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَوْجُودِينَ.

فَفِي مِثَالِنَا لِلْحَالِ الْأَوَّلِ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ الْإِخْوَةِ وَفِي مِثَالَيْهِ لِلثَّانِي يَخْرُجُ فِي الْأَوَّلِ الرُّبْعُ لِلزَّوْجِ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ الْحَيِّ وَفِي الثَّانِي الثُّمُنُ لِلزَّوْجَةِ، وَالْبَاقِي لِلِابْنَيْنِ وَفِي مِثَالَيْهِ لِلثَّالِثِ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ وَفِي الثَّانِي عَلَى سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِوَلَدَيْهَا اثْنَانِ وَمِنْ هَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُ مِنْ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ فَيُفْرَضُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنًا وَبِنْتًا فَبَاعَ الزَّوْجُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا فَكَأَنْ لَا زَوْجَ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ جُعِلَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ بَاعَ الزَّوْجُ فِي مِثَالِنَا نِصْفَ نَصِيبِهِ فَتُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِيَكُونَ لِنَصِيبِهِ وَهُوَ الرُّبْعُ نِصْفٌ صَحِيحٌ لَكِنْ الْبَاقِي مِنْهَا بَعْدَهُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَلَدَيْنِ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُ فِيهَا ثَلَاثَةً عَدَدَ الرُّءُوسِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَرَثَةُ الثَّانِي هُمْ الْبَاقِينَ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ كَانُوا كَذَلِكَ وَلَيْسُوا عَصَبَةً فِي الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ كَانُوا عَصَبَةً فِي الثَّانِي وَغَيْرُ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى أَوْ لَمْ يَكُونُوا عَصَبَةً فِي الثَّالِثِ.

وَالْمَيِّتُ الثَّانِي لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى أَوْ لَهُ فِيهَا فَرْضٌ لَكِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ عَوْلِهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ (حَقَّ لَهْ كَمَا مَضَى) أَيْ وَجَبَ عَلَى الْحَاسِبِ (تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَهْ) مِنْ مَسْأَلَتَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَمَا مَضَى فِي التَّصْحِيحِ (وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي) مَاتَ ثَانِيًا، وَقَدْ (انْكَسَرْ سِهَامُ حَظِّهِ) بِزِيَادَةِ حَظٍّ أَيْ سِهَامِهِ مِنْ الْأُولَى (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (إنْ ظَهَرْ تَبَايُنٌ) بَيْنَهُمَا (أَوْ) ضَرْبِهِ (وَفْقَهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (إنْ عَنَّ) أَيْ عَرَضَ (لَهْ تَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوَّلَهْ) وَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ سِهَامُهُ مِنْهَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَعَمٌّ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَتَصِحَّانِ مِنْ سِتَّةٍ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيمَا قَالَهُ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ عَنْ خَمْسَةِ بَنِينَ فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ خَمْسَةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى تُبَايِنُهَا فَاضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي الْأُولَى فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَلَاثِينَ وَمِثَالُ التَّوَافُقِ فِيهِ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ عَنْ سِتَّةِ بَنِينَ فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى تُوَافِقُهُمَا بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَهَا فِي الْأُولَى فَتَصِحَّانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَكَذَا تَفْعَلُ إنْ مَاتَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ وَأَكْثَرُ.

(قُلْت فَكُلُّ مَنْ لَهُ) مِنْ الْوَرَثَةِ شَيْءٌ (مِنْ أَوَّلَهْ) أَيْ مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأُخْتُ لِلْأَبِ نَصِيبُهَا وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُمَا قَدْرُ الْعَوْلِ. اهـ. تَعْلِيقَةٌ.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَتْ عَنْ أُخْتَيْنِ إلَخْ) أَمَّا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ لِأَبٍ أُخْتٌ لِأُمٍّ ثُمَّ نَكَحَ الزَّوْجُ تِلْكَ لَا يُفْرَضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَكُنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ عَلَيْهَا إذْ الْبَاقِي فِي الْمَسْأَلَةِ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ فُرُوضٍ، وَالْمَيِّتُ ذُو فَرْضٍ بِقَدْرِ مَا عَالَتْ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَّحِدْ إرْثُ الْبَاقِي فَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْضًا اهـ. بَعْضُ الْحَوَاشِي (قَوْلُهُ: أَيْ عَنْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ) فَالْمَالُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ نِصْفَيْنِ وَيُفْرَضُ أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَمْ تَكُنْ (قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ) أَيْ لَا بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ مَثَلًا فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَالَ مَوْتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ لَمْ يُفْرَضْ كَذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ بَلْ يَحْجُبُهَا الْأَخَوَانِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) بِأَنْ وَرِثَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ أَوْ انْحَصَرَ إرْثُهُ فِي غَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى) أَيْ بَلْ كَانَ عَاصِبًا فِيهَا وَقُتِلَ الثَّانِي مَثَلًا (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى) بِأَنْ كَانَ عَاصِبًا أَوْ قَاتِلًا أَوْ لَهُ فِيهَا فَرْضٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ ضَرْبُهُ وَفْقَهَا إلَخْ) وَلَا يَأْتِي هُنَا التَّمَاثُلُ وَلَا التَّدَاخُلُ؛ لِأَنَّهَا مَعَ التَّمَاثُلِ مُنْقَسِمَةٌ وَكَذَا مَعَ تَدَاخُلِ الْمَسْأَلَةِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>