للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلَافَهُ أَنَّهُ خَافَ مِنْ إظْهَارِهِ عَدَمَ انْقِيَادِ عُمَرَ لَهُ لِلْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ بِانْقِيَادِهِ لِلْحَقِّ وَلَكِنَّ الْهَيْبَةَ خَوْفٌ مَنْشَؤُهُ التَّعْظِيمُ فَعَظَمَةُ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنَعَتْهُ مِنْ إبْدَاءِ رَأْيِهِ كَمَا تَمْنَعُ عَظَمَةُ الشَّيْخِ طَالِبَهُ مِنْ إبْدَاءِ مَا يَخْتَلِجُ عِنْدَهُ، وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ سَاغَ لَهُ عَدَمُ إظْهَارِ مَا ظَهَرَ لَهُ (وَفِي الْأُصُولِ) السَّابِقَةِ (الْعَوْلُ دَاخِلٌ فِي) ثَلَاثَةٍ مِنْهَا (سِتٍّ وَضِعْفِهَا) وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ (وَضِعْفِ الضَّعْفِ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دُونَ بَقِيَّتِهَا لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ فِيهَا لَا تَزِيدُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَخَارِجِ وَلِأَنَّ مَجْمُوعَ أَجْزَائِهَا الصَّحِيحَةِ غَيْرُ الْمُكَرَّرَةِ فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ لَا يُسَاوِيهَا وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ نَاقِصٌ فَلَا يَعُولُ بِخِلَافِ التَّامِّ وَالزَّائِدِ مِنْ غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ (فَسِتَّةٌ) وَهِيَ عَدَدٌ تَامٌّ إذْ لَهَا سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا سِتَّةٌ (عَالَتْ لِعَشْرَةَ) بِإِسْكَانِ الشِّينِ (وَلَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَقْفِ فَتَعُولُ أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْفَرُّوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ كَالْأَفْرَاخِ.

وَقِيلَ بِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْفَرُّوجِ فِيهَا وَالشَّرِيحِيَّةَ لِوُقُوعِهَا زَمَنَ شُرَيْحٍ (وَضِعْفُهَا) أَيْ السِّتَّةِ وَهِيَ عَدَدٌ زَائِدٌ إذْ لَهُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ (ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ عَلَا) أَيْ عَالَتْ ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ (بِالْوِتْرِ) فَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَيْضًا مُتَسَاوِيَةَ الْأَنْصِبَاءِ وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى وَلَهُمْ دينارية كُبْرَى وَوُسْطَى فَالْكُبْرَى زَوْجَةٌ وَابْنَتَانِ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ وَالْوُسْطَى ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ بِنْتًا وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ (وَالثَّالِثُ) أَيْ ضِعْفُ ضِعْفِ السِّتَّةِ وَهُوَ عَدَدٌ زَائِدٌ أَيْضًا إذْ لَهُ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَرُبْعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ (عَالَ بِالثُّمَيْنِ) تَصْغِيرِ الثُّمُنِ أَيْ بِثُمُنِهِ (كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ) وَتُسَمَّى بِالْمِنْبَرِيَّةِ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ارْتِجَالًا: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَبِالْبَخِيلَةِ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا وَالتَّمْثِيلُ بِهَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ.

ثُمَّ إنْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَصْلِهَا كَالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ لِلْعَوْلِ وَكَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَافْعَلْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَرُدَّ عَدُّ) أَيْ عَدَدُ (كُلِّ صِنْفٍ يَنْكَسِرْ لَهُ) بِمَعْنَى عَلَيْهِ (سِهَامُهُ) مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (إلَى وَفْقٍ ذِكْرَ) أَيْ تَقَدَّمَ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَفْقٌ (وَاتْرُكْهُ) -

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ) بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ الْمَذْكُورَةَ تُسَاوِي فِي أَحَدِهِمَا وَتَزِيدُ فِي الْآخَرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا) ضَابِطُهَا مَا لَهُ سُدُسٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ فِيهَا لَا تَزِيدُ إلَخْ) أَيْ وَاَلَّذِي يَعُولُ إنَّمَا هُوَ الْعَدَدُ التَّامُّ وَهُوَ الَّذِي تُسَاوِيهِ أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ) وَأَمَّا هُمَا فَأَجْزَاؤُهُمَا الصَّحِيحَةُ تَزِيدُ عَلَيْهِمَا لَكِنْ لَا عَوْلَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ السُّدُسَ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ لَا يَسْتَغْرِقَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسُّدُسُ وَالرُّبْعُ وَثُلُثُ الْبَاقِي لَا يَسْتَغْرِقُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا تَزِيدُ إلَخْ لِمَا عَرَفْت أَنَّ أَجْزَاءَهُمَا الصَّحِيحَةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ مَا تَكُونُ فُرُوضًا لِأَنَّ الْعَوْلَ إنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبِ فَرْضٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا لِلْمَسْأَلَةِ، وَالتُّسْعُ فِي مَسْأَلَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَا يَكُونُ فَرْضًا فَأَجْزَاؤُهَا تُسَاوِيهَا، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ فَأَجْزَاؤُهَا الَّتِي تَكُونُ فُرُوضًا تَزِيدُ عَلَيْهَا تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ) ؛ لِأَنَّهَا عَالَتْ بِثُلُثَيْهَا وَهُوَ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ (قَوْلُهُ: عَلَا) فَسَّرَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ الِارْتِفَاعُ وَهُوَ الْعُلُوُّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَخْ) أَيْ كَمَا عَالَتْ لِسَبْعَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى) ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ فِيهَا كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا (قَوْلُهُ: دِينَارِيَّةٌ كُبْرَى) أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ وَكَانَتْ التَّرِكَةُ فِيهَا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مِائَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يَفْضُلُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُخْتِ مِنْهَا دِينَارٌ وَلِكُلِّ أَخٍ مِنْهَا دِينَارَانِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ عَدُّ كُلِّ صِنْفٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ النَّظَرُ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي التَّبَايُنِ وَالتَّوَافُقِ وَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّمَاثُلُ لِانْقِسَامِهِ حِينَئِذٍ وَلَا التَّدَاخُلُ لِأَنَّ عَدَدَ الصِّنْفِ إنْ كَانَ دَاخِلًا فِي السِّهَامِ فَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ رَجَعَ إلَى التَّوَافُقِ وَسَيَأْتِي النَّظَرُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ وَهُوَ إمَّا بِالتَّبَايُنِ أَوْ التَّمَاثُلِ أَوْ التَّوَافُقِ أَوْ التَّدَاخُلِ.

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>