للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِلَا رَدٍّ (إذْ) أَيْ وَقْتَ (لَا وَفْقَ) بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَبَايَنَا وَيُعَبَّرُ عَنْ الصِّنْفِ بِالْحَيِّزِ وَبِالْفَرِيقِ وَبِالْفِرْقَةِ وَبِالْحِزْبِ وَبِالرُّءُوسِ وَبِالْجِنْسِ، ثُمَّ الِانْكِسَارُ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى صِنْفٍ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ أَوْ عَلَى صِنْفَيْنِ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٍّ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةٍ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَثَلَاثِ أَعْمَامٍ أَوْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَزِيدُونَ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ أَنْ يَصِحَّ نَصِيبُ صِنْفٍ مِنْهُمْ إذْ أَحَدُهُمْ الزَّوْجُ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَكَذَا لَأَبَوَانِ فَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ فَاضْرِبْ وَفْقَهُ أَوْ كُلَّهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَ مِثَالُ الْوَفْقِ بِلَا عَوْلٍ، أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى اثْنَانِ يُوَافِقَانِ عَدَّ الْأَعْمَامِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَهُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ.

وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَسِتُّ بَنَاتٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ بِلَا عَوْلٍ زَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَخَوَيْنِ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ سَبْعَةٍ فَتَضْرِبُ فِيهَا خَمْسَةً فَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَانْظُرْ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ كَمَا مَرَّ (ثُمَّ قَابِلْ مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ) بِزِيَادَةِ مَا فَإِمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَا أَوْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا (فَلِلتَّمَاثُلْ) أَيْ فَعِنْدَ تَمَاثُلِهِمَا (خُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) مِنْهُمَا (وَ) خُذْ (الْأَكْثَرَ) مِنْهُمَا (إذْ تَدَاخَلَا) أَيْ وَقْتَ تَدَاخُلِهِمَا (وَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذْ حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فِي وَفْقِ صِنْفٍ آخَر) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (مِنْ ذَيْنِ) أَيْ الصِّنْفَيْنِ (وَإِنْ تَبَايَنَا فَخُذْ مَا ارْتَفَعَا مِنْ ضَرْبِ ذَا أَجْمَعَ فِي ذَا أَجْمَعَا ثُمَّ لْتُقَابِلْ بَيْنَ كُلِّ مَا حَصَلْ) مِنْ عَدَدِ الصِّنْفَيْنِ (وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ وَارْعَ الْعَمَلْ) السَّابِقَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ.

(وَ) قَابِلْ (بَيْنَ ذَا) أَيْ الْحَاصِلِ مِنْ عَدَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ (وَ) بَيْنَ صِنْفٍ (رَابِعٍ) وَارْعَ الْعَمَلَ السَّابِقَ (وَمَا كَمَلْ) بِهِ (فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ إنْ لَمْ تَعُلْ (فَإِنْ تُعَلْ فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ فِي أَصْلِهَا (مَعَ عَوْلِهَا) فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَلِلِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يُوَافِقَهُ نَصِيبُهُ أَوْ يُبَايِنَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَالْآخَرُ كَذَا وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَ الصِّنْفَانِ أَوْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ تَعُولَ الْمَسْأَلَةُ أَوْ لَا وَصُوَرُهَا ظَاهِرَةٌ لِلْمُتَأَمِّلِ، وَقَدْ ذَكَرْت عِدَّةَ جَمِيعِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِأَنْ تَبَايَنَا) أَقُولُ: وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ أَنَّ الْفَرْضَ انْكِسَارُ السِّهَامِ وَذَلِكَ يَنْفِي التَّمَاثُلَ إذْ لَا انْكِسَارَ مَعَهُ أَيْضًا، وَالتَّدَاخُلُ إذَا كَانَ الْأَكْبَرُ السِّهَامَ إذْ لَا انْكِسَارَ مَعَهُ أَيْضًا وَأَمَّا التَّدَاخُلُ إذَا كَانَ الْأَكْبَرُ عَدَدَ الرُّءُوسِ فَيَدْخُلُ فِي التَّوَافُقِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَبْقَ بِاعْتِبَارِ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّوَافُقِ إلَّا التَّبَايُنَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَزَوْجَتَيْنِ إلَخْ) أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَزِيدُ) أَيْ الِانْكِسَارُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَرَثَةَ أَيْ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ كُلِّ اجْتِمَاعِ الْأَصْنَافِ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ نِصْفُهُ) أَيْ عَدَدِ الْأَعْمَامِ (قَوْلُهُ: هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَقَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ وَفْقِ الْبَنَاتِ لِنَصِيبِهِمْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ فِيهَا خَمْسَةٌ عَدَدُ الْأَخَوَاتِ) لِمُبَايَنَةِ عَدَدِهِنَّ لِنَصِيبِهِنَّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ إبْقَاءِ الْمُتَبَايِنِ عَلَى حَالِهِ وَرَدِّ الْمُتَوَافِقِ إلَى الْوَفْقِ بِرّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَابَلَ مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ) أَيْ بَعْدَ رَدِّ الصِّنْفِ إلَى وَفْقِ سِهَامِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ: بِصَرْفِهِ) أَيْ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ) أَيْ كَامِلًا إنْ بَايَنَ سِهَامَهُ وَمَرْدُودًا إلَى الْوَفْقِ إنْ وَافَقَهَا وَهَكَذَا فِي الرَّابِعِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَاك وَالْآخَرُ كَذَا) فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا)

ــ

[حاشية الشربيني]

كَزَوْجَتَيْنِ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تُبَايِنُهُمَا وَلِلْجَدَّاتِ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ تُوَافِقُهُنَّ بِالرُّبْعِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَوْ لِأَبٍ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُهُنَّ بِالثُّمُنِ) فَيَرْجِعُ كُلُّ فَرِيقٍ إلَى اثْنَيْنِ فَجُزْءُ سِهَامِهَا اثْنَانِ لِتَمَاثُلِ الرَّوَاجِعِ وَعَدَدِ الزَّوْجَتَيْنِ الَّذِي بَقِيَ بِحَالِهِ لِمُبَايَنَةِ سِهَامِهِمَا لَهُمَا (قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُونَ عَلَى خَمْسَةٍ) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ اجْتِمَاعِ مَنْ يَرِثُ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنَّ الْوَارِثَ حِينَئِذٍ خَمْسَةٌ الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَبَوَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَتَخْلُفُهُ الزَّوْجَةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْأَبَوَانِ لَكِنْ الْأُمُّ تَخْلُفُهَا الْجَدَّةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ، وَالْأَبُ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَابَلَ إلَخْ) أَيْ مِنْ بَعْدِ الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَبَعْدَ التَّرْكِ فِي الْمُبَايَنَةِ قَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ الرُّءُوسِ الْمَرْدُودَةِ إلَى الْوَفْقِ أَوْ الْمَتْرُوكَةِ عَلَى حَالِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَوَافَقَا إلَخْ) لَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّوَافُقِ تَدَاخُلٌ وَذَلِكَ كَمَا فِي زَوْجَةٍ وَثَمَانِ جَدَّاتٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَدَ أُمٍّ وَعَمٍّ لِأَبٍ فَيُرَدُّ عَدَدُ الْجَدَّاتِ إلَى النِّصْفِ وَعَدَدُ الْأَوْلَادِ إلَى الرُّبْعِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ مُوَافَقَةٌ لَا مُدَاخَلَةٌ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ يُضْرَبُ الْحَاصِلُ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ الْمَسْأَلَةُ اهـ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَاضْرِبْهُ إلَخْ) هَذَا سَابِعُ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا التَّصْحِيحُ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَرُءُوسِهِ وَإِلَى الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالتَّرْكِ عَلَى حَالِهَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>