كَانَ ذَا مَالٍ
وَلَا نَظَرَ إلَى التُّهْمَةِ لِبِنَاءِ أَمْرِ النَّسَبِ عَلَى التَّغْلِيبِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ صَحَّ وَسَقَطَ الْقَوَدُ (قَدْ جَهِلْ) نَسَبُهُ فَلَوْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يُكَذِّبُهُ فَإِنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنْ شَخْصٍ لَا يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ (يُمْكِنُ) نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّ بِأَنْ يُتَصَوَّرَ كَوْنُهُ وَلَدَهُ فَلَوْ كَانَ فِي سِنٍّ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ وَلَدَهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ (إنْ صَدَّقَهُ) الْمُقَرُّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي نَسَبِهِ وَهَذَا مَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَإِنْ اسْتَلْحَقَ بَالِغًا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لَكِنْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يُنْكِرْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ وَقَضِيَّتُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هُنَاكَ أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ بَيَانٌ لِمُرَادِ الْحَاوِي لِيُوَافِقَ كَلَامَ الْعُبَابِ وَالْأَكْثَرِينَ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَهُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَثَبَتَ النَّسَبُ (أَوْ مَاتَ) الْمُقَرُّ لَهُ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِنَسَبِهِ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ: مَيِّتٍ نَعَمْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ التَّصْدِيقِ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَكَانَ السَّبَبُ أَنَّ الْقَائِفَ إنَّمَا يَعْتَبِرُ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الْعُبَابِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ (فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْقَاضِي عَرْضُ الْبَالِغِ إذَا سَكَتَ وَلَهُ عَرْضُ الصَّغِيرِ نِيَابَةً عَنْهُ اهـ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَخْفَى إشْكَالُ مَا ذَكَرَ إذْ كَيْفَ يُلْغَى إنْكَارُهُ إذَا اسْتَلْحَقَهُ اثْنَانِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلَا يُلْغَى إذَا اسْتَلْحَقَهُ وَاحِدٌ بِقَوْلِهِ: وَمَا الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: بَيَانُ الْمُرَادِ الْحَاوِي) قَدْ يُشْكِلُ الْبَيَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُنْكِرْ) إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْإِنْكَارُ وَلَوْ حُكْمًا وَمِنْهُ السُّكُوتُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَكُّنِهِ) بَلْ يَنْبَغِي أَوْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ إذْ الِاسْتِلْحَاقُ لَا يَبْطُلُ بِسُكُوتِهِ إذَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ السُّكُوتُ، ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ وَلَوْ بَطَلَ بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا كَانَ الِاسْتِلْحَاقُ بَاقِيًا حَالَ السُّكُوتِ فَإِذَا مَاتَ اُعْتُدَّ بِهِ حِينَئِذٍ لِصَيْرُورَةِ الْمُسْتَلْحِقِ مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ -
[حاشية الشربيني]
مِنْ التَّصْدِيقِ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَاسْتَوْجَهَ ذَلِكَ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ لِبِنَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى مَبْنِيٌّ عَلَى تَغْلِيبِ النَّسَبِ عَلَى عَدَمِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرْعَ يُكَذِّبُهُ) هَذَا كَقَوْلِهِ: لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ لَيْسَ خَاصًّا بِالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ أَهْلًا لِاسْتِلْحَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَهُ) فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقِرُّ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا يَرِثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِإِنْكَارِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ الْإِرْثُ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَحَوَاشِيهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ أَهْلًا) خَرَجَ غَيْرُهُ فَلَوْ اسْتَلْحَقَ مَجْنُونًا لَحِقَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَ جُنُونِهِ وَأَنْكَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ لِمَجْنُونٍ هَذَا أَبِي لَا يَلْحَقُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ لِمَجْنُونٍ هَذَا ابْنِي أَيْضًا فَذَكَرَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَهَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ مَعَ أَنَّ هَذَا عِنْدَهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ اهـ ق ل وَمِثْلُ م ر حَجَرٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ أَمْرَ الْأَبِ أَقْوَى فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ تَصْدِيقِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا) وَلَوْ رَقِيقًا لِلْغَيْرِ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَيَبْقَى عَلَى رَقِّهِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ النَّسَبِ وَالرِّقِّ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ عَتِيقًا لِغَيْرِهِ فَإِذَا صَدَّقَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَالْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ النَّسَبِ تَقْدِيمُ عَصَبَتِهِ عَلَى عَصَبَةِ الْوَلَاءِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) أَيْ لِخَطَرِ أَمْرِ النَّسَبِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالسُّكُوتِ بِخِلَافِ الْمَالِ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَدِّقْهُ) بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ وَأَصَرَّ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ: قَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) لَعَلَّ تَعْبِيرَهُ بِقَدْ؛ لِأَنَّ قَبْلِيَّةُ التَّمَكُّنِ أَخْذُهَا بَعِيدٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute