للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذْ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ إنْ صَدَّقَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَكِنَّهُ مَاتَ وَهُوَ ظَاهِرٌ

(لَا) إنْ أَقَرَّ (لِمُنْكِرٍ ذَلِكَ) أَيْ نَسَبَهُ مِنْ الْمُقِرِّ (لَمَّا كَمَلَا) بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ بِأَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ شَخْصٍ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ فَأَنْكَرَهُ لَمَّا كَمُلَ فَيَثْبُتُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ إذَا كَانَ حُرًّا أَصْلِيًّا وَلَمْ يُزَاحِمْ الْمُقِرُّ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لَمْ يَصِحَّ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ اسْتِلْحَاقِ الْعَبْدِ نَسَبَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ بِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لَهُ أَيْضًا وَهِيَ أَنَّهُ يَرِثُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَإِنْ زَاحَمَ الْمُقِرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ هُوَ كَاللَّقِيطِ وَسَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا لَوْ زَاحَمَهُ فِي كَامِلٍ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِمَنْ صَدَّقَهُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْكَمَالِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْبُلُوغِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ لِغَيْرِ النَّافِي أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ بِخِلَافِ الْمَنْفِيِّ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي اللِّعَانِ وَحَيْثُ اسْتَلْحَقَ كَامِلًا وَصَدَّقَهُ ثُمَّ رَجَعَا فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا يَسْقُطُ كَمَا فِي الْمَالِ

وَالثَّانِي لَا فَإِنَّ النَّسَبَ الْمَحْكُومَ بِثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ بِالِاتِّفَاقِ كَالثَّابِتِ بِالْفِرَاشِ وَهَذَا أَوْجَهُ (وَمَعَ الْإِيلَادِ) أَيْ أَثْبَتَ بِالْإِقْرَارِ نَسَبَ الْمَذْكُورِ فَقَطْ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَمَعَ إيلَادِ أُمِّهِ إنْ كَانَ الْإِقْرَارُ (لِفَرْدِ اثْنَيْنِ) أَيْ لِأَحَدِ وَلَدَيْنِ (مِنْ أَمَتَيْهِ) أَيْ الْمُقِرِّ إذَا كَانَتَا (غَيْرِ زَوْجَتَيْنِ وَلَا فِرَاشَيْنِ) مَعَ إقْرَارِهِ (بِالِاسْتِيلَادِ) لَهَا فِي مِلْكِهِ (أَوْ عُلُوقِهَا) بِالْوَلَدِ (فِي مِلْكِهِ) أَوْ بِمَا يَقْتَضِي حُدُوثَ عُلُوقِهَا بِهِ قَطْعًا فِي مِلْكِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (كَالْحُكْمِ لَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ الْعُلُوقُ حَدَثَا قَطْعًا) كَأَنْ قَالَ لِابْنِ سَنَةٍ هَذَا وَلَدِي مِنْهَا وَهِيَ فِي مِلْكِي مِنْ عَشْرِ سِنِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هَذَا وَلَدِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ إقْرَارِهِ مُكَاتَبًا لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ حَتَّى يَنْفِيَ احْتِمَالَ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا زَمَنَ كِتَابَتِهِ؛ لِأَنَّ إحْبَالَ الْمُكَاتَبِ لَا يُثْبِتُ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ غَيْرِ زَوْجَيْنِ وَلَا فِرَاشَيْنِ أَيْ لِغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَتَا كَذَلِكَ حَالَةَ الْعُلُوقِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

أَنَّهُ لَوْ أَلْحَقَ أَحَدَ الْوَارِثَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ اسْتِلْحَاقٍ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ صِحَّةُ الِاسْتِلْحَاقِ هُنَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ إنْكَارِ الْوَارِثِ الْآخَرِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَعَدَمِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الِاسْتِلْحَاقِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمَوْتِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ سَبْقِ إنْكَارِ الْمُسْتَلْحِقِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَعَدَمُ إنْكَارِ مَيِّتٍ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِلْحَاقِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَدَمُ سَبْقِ إنْكَارِ الْمَيِّتِ كَمَا شَرَحَهُ بِذَلِكَ شُرَّاحُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إنْكَارِ الْمُسْتَلْحِقِ وَإِنْكَارِ الْمُلْحَقِ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ) أَيْ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى رِقِّهِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(فَرْعٌ) اسْتَلْحَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ لَمْ يُقْبَلْ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْكَبِيرُ قُبِلَ أَيْ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى رِقِّهِ فِي الْأُولَى أَوْ عَبْدَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ لَغَا وَإِلَّا لَحِقَهُ الصَّغِيرُ وَالْمُصَدَّقُ أَيْ وَالْمَجْنُونُ وَعَتَقُوا لَا ثَابِتُ النَّسَبِ وَلَا الْمُكَذَّبُ وَيُعْتِقَانِ رَوْضٌ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ أَيْ لُحُوقُهُ بِهِ كَأَنْ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِهِ وَقَوْلُهُ: يَعْتِقَانِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: اسْتِلْحَاقِ الْعَبْدِ) أَيْ وَالْعَتِيقِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ يَرِثُهُ أَيْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَاحَمَ الْمُقِرَّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْكَامِلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ لِقَوْلِهِ: لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَذَّبَ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ (قَوْلُهُ: عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ) قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِمَا بِأَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْبَالِغِ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصْدِيقُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ حُكْمٌ فَلَا اسْتِلْحَاقَ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلتَّصْدِيقِ

(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ عَلَى ارْتِفَاعِهِ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ) وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ تَبَعًا لِلْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ الْإِيلَادِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَمَتَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ ابْنِي وَهُوَ مُرَادُ النَّظْمِ بِقَوْلِهِ: لِفَرْدِ اثْنَيْنِ يَثْبُتُ اسْتِيلَادُ أُمِّ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ الْوَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَ أَحَدُ أُمُورٍ إلَى أَنْ قَالَ وَيُرْجَعُ فِي تَعْيِينِ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ الْوَلَدَيْنِ إلَى السَّيِّدِ ثُمَّ إلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ غَيْرُ زَوْجَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: فَلَا أَثَرَ لِلِاسْتِلْحَاقِ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَيْنِ مَحَلُّهُ بِالنَّظَرِ لِلنَّسَبِ خَاصَّةً وَأَمَّا الْمُعْتِقُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ عَبْدًا) أَيْ لِغَيْرِهِ، أَمَّا عَبْدُهُ فَيَصِحُّ إنْ أَمْكَنَ وَلَوْ كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ كَاللَّقِيطِ) فَيُقَدِّمُ بَيِّنَةً، ثُمَّ بِسَبْقِ اسْتِلْحَاقٍ، ثُمَّ بِقَائِفٍ ثُمَّ بِتَصْدِيقِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ (قَوْلُهُ: بِمَنْ صَدَّقَهُ) أَيْ مِنْهُمَا فَإِنْ صَدَّقَهُمَا أَوْ سَكَتَ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا إذْ لَا مُنَازَعَةَ كَذَا قَالَهُ م ر وَقَالَ حَجَرٌ يَعْرِضُ أَيْضًا عِنْدَ تَكْذِيبِهِمَا فَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ وَحْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا ابْتِدَائِيَّةٌ اهـ

وَبَعْدَ هَذَا لَا يَشْمَلُ قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ إلَخْ مَا لَوْ صَدَّقَ وَاحِدًا وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِضُ أَيْضًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ وَاحِدًا وَكَذَّبَهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ فَلْيَكُنْ مِثْلُهُ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا فَفِيمَا قَالَهُ حَجَرٌ نَظَرٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا إذَا سَكَتَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِاللِّعَانِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمَنْفِيُّ بِالْحَلِفِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي مِلْكِي) هُوَ قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ وَعَلِمَ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ مَثَلًا وَحَمَلَتْ بِهِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَلَا فِرَاشَيْنِ) أَيْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>