كَاثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعِينَ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِهِ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ حِذْقُ الرَّامِي وَهَذَا الْمِثَالُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ عَدَدُ الْإِصَابَةِ نَادِرًا فَلَوْ شُرِطَ إصَابَةُ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ شُرِطَ مَا هُوَ مُتَيَقَّنٌ عَادَةً كَإِصَابَةِ الْحَاذِقِ وَاحِدًا مِنْ مِائَةٍ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ لِيَتَأَنَّقَ الرَّامِي فِي الْإِصَابَةِ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَالْأَصَحُّ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ الصِّحَّةُ لِيَتَعَلَّمَ الرَّامِي بِمُشَاهَدَةِ رَمْيِهِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ إنَّمَا شُرِعَ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى تَحْصِيلِ الْإِصَابَةِ.
. (وَ) مَعَ (تَسَاوِي الْحِزْبَيْنِ) فِي عَدَدِهِمْ. (وَفِيهِ) أَيْ: وَفِي عَدَدِ الرَّمْيِ مُطْلَقًا وَالْمُصِيبِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ حِذْقِهِمْ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا مَعَ التَّسَاوِي إذْ بِدُونِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَضْلُ النَّاضِلِينَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ لَا لِلْحِذْقِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الرَّمْيِ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ صَحِيحًا عَلَى الْحِزْبَيْنِ وَإِذَا الْتَزَمَ الْمَالَ أَحَدُ الْحِزْبَيْنِ أُخِذَ مِنْهُ مُوَزَّعًا عَلَى عَدَدِهِمْ وَيُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ النَّاضِلِينَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا أَنْ يَقْتَسِمُوا عَلَى عَدَدِ الْإِصَابَةِ فَيُتَّبَعُ الشَّرْطُ وَلْيَكُنْ لِكُلِّ حِزْبٍ زَعِيمٌ يُعِينُهُمْ وَيَتَوَكَّلُ عَنْهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ زَعِيمٌ لِلْحِزْبَيْنِ وَلَا الْعَقْدُ قَبْلَ تَعْيِينِ الْأَعْوَانِ وَطَرِيقُ التَّعْيِينِ الِاخْتِيَارُ بِالتَّرَاضِي بِأَنْ يَخْتَارَ زَعِيمٌ وَاحِدًا ثُمَّ الزَّعِيمُ الْآخَرُ وَاحِدًا وَهَكَذَا حَتَّى يُسْتَوْعَبُوا لَا بِالْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَجْمَعُ الْحُذَّاقَ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ.
(بَلْ فَقْدُ اعْتِيَادٍ) غَالِبٍ لِلرُّمَاةِ. (يَقْتَضِي مَسَافَةَ الرَّمْيِ لَهُمْ) أَيْ: اشْتِرَاطَ عِلْمِهِمْ بِهَا. (وَ) بِقَدْرِ. (الْغَرَضِ) مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ. (وَ) بِقَدْرِ. (رَفْعِ هَذَا) أَيْ الْغَرَضِ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ غَالِبَةٌ اُتُّبِعَتْ كَمَوَاضِعِ النُّزُولِ بِالطَّرِيقِ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْغَرَضُ عَلَى هَدَفٍ أَمْ لَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْهَدَفُ حَائِطٌ يُبْنَى أَوْ تُرَابٌ يُجْمَعُ لِيُنْصَبَ فِيهِ الْغَرَضُ وَالْغَرَضُ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ شَنٍّ وَهُوَ الْجِلْدُ الْبَالِي وَقِيلَ كُلُّ مَا نُصِبَ فِي الْهَدَفِ فَقِرْطَاسٌ كَاغِدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَمَا عُلِّقَ فِي الْهَوَاءِ فَغَرَضٌ وَالرُّقْعَةُ عَظْمٌ وَنَحْوُهُ يُجْعَلُ فِي وَسَطِ الْغَرَضِ وَقَدْ يُجْعَلُ فِي الشَّنِّ نَقْشٌ كَالْقَمَرِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهِ يُقَالُ لَهُ الدَّارَةُ وَفِي وَسَطِهَا نَقْشٌ يُقَالُ لَهُ الْخَاتَمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَا مَوْضِعَ الْإِصَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقَدْ يُقَالُ لِلْخَاتَمِ الْحَلْقَةُ وَالرُّقْعَةُ.
. (وَ) صَحَّ السِّبَاقُ. (عَلَى الْبِرْتَابِ) هُوَ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَيُقَالُ بِفَاءٍ ثُمَّ بِرَاءٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقَ، ثُمَّ أَلِفٍ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ لَفْظَةٌ فَارِسِيَّةٌ أُرِيدَ بِهَا الرَّمْيُ إلَى غَيْرِ غَرَضٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ الْإِبْعَادِ كَمَا قَالَ. (قُلْتُ هُوَ الْبُعْدُ بِلَا مُصَابٍ) أَيْ: بِلَا غَرَضٍ يُصَابُ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ أَنَّ الْإِبْعَادَ مَقْصُودٌ أَيْضًا فِي مُحَاصَرَةِ الْقِلَاعِ وَنَحْوِهَا وَحُصُولِ الْإِرْعَابِ وَامْتِحَانِ شِدَّةِ السَّاعِدِ وَيُخَالِفُ الْغَايَةَ فِي السِّبَاقِ بِالدَّابَّةِ لِإِفْضَاءِ طُولِ الْعَدْوِ إلَى الْجَهْدِ قَالَ الْإِمَامُ وَاَلَّذِي أَرَاهُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِوَاءُ الْقَوْسَيْنِ فِي الشِّدَّةِ وَتُرَاعَى خِفَّةُ السَّهْمِ وَرَزَانَتُهُ؛ لِأَنَّهُمَا يُؤَثِّرَانِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا.
. (وَمَوْتُ مَرْكَبٍ وَرَامِي النَّبْلِ) أَيْ: السَّهْمِ. (فَسْخٌ) يَعْنِي مُوجِبٌ لِانْفِسَاخِ الْمُسَابَقَةِ تَنْزِيلًا لَهُمَا مَنْزِلَةَ الْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ اخْتِبَارُهُمَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَرْكُوبُ مُعَيَّنًا بَلْ مَوْصُوفًا فَيَنْبَغِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَخَرَجَ بِمَوْتِهِمَا مَرَضُهُمَا وَرَمَدُهُمَا فَيُؤَخَّرُ لِزَوَالِهِمَا إنْ رُجِيَ وَتَلَفُ الْمَرْمِيِّ بِهِ فَيُبْدَلُ كَمَا سَيَأْتِي وَمَوْتُ الرَّاكِبِ فَيَقُومُ وَارِثُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَقَامَهُ إنْ اخْتَارَ ذَلِكَ وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِمَا عَمَاهُمَا وَذَهَابُ يَدِهِمَا أَوْ رِجْلِ الْمَرْكُوبِ.
. (وَ) يَجِبُ. (فِي) الْعَقْدِ. (الْفَاسِدِ) بِالْعَمَلِ الْمَشْرُوطِ. (أَجْرُ الْمِثْلِ) عَلَى الْمُلْتَزِمِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَهُوَ مَا يُتَسَابَقُ بِمِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ فِي عُرْفِ النَّاسِ غَالِبًا. (قُلْتُ: خُذْ الرَّهْنَ وَذَا التَّكَفُّلِ) أَيْ: الْكَفِيلِ أَيْ جَوِّزْ اشْتِرَاطَهُمَا. (فِي عَقْدِهِ) أَيْ السِّبَاقِ إنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا نَعَمْ يَجُوزُ لِلْكَفِيلِ الْتِزَامُ تَسْلِيمِهِ وَهُوَ بِيَدِ بَاذِلِهِ كَمَا فِي
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا أَصْحَابَهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحُذَّاقَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَمَوْتُ الرَّاكِبِ فَيَقُومُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اخْتِبَارُ الْغَرْسِ بِخِلَافِ الرَّامِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ اخْتِبَارُهُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ لِلْكَفِيلِ إلَخْ) لَعَلَّهُ بَعْدَ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ فَحَرِّرْ
.