للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابِ الْجُمُعَةِ أَوْ خَافَ فَوْتَ رَاتِبَةٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّوَافِ، وَلَا تُسَنُّ أَيْضًا لِلْخَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. (وَفَضْلُهَا بِالْفَرْضِ) الْعَيْنِيِّ، وَلَوْ نَذْرًا (وَالنَّفَلِ) بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (حَصَلْ إنْ نُوِيَتْ) كَمَا لَوْ كَبَّرَ وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ (أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ لَمْ تُنْوَ إذْ الْقَصْدُ بِهَا أَنْ لَا يَنْتَهِكَ الْمَسْجِدَ بِلَا صَلَاةٍ، بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، وَضَمِيرُ فَضْلُهَا يَصِحُّ عَوْدُهُ لِلتَّحِيَّةِ وَعَوْدُهُ لَهَا وَلِلَّتَيْنِ قَبْلَهَا، وَلَفْظُ فَضْلٍ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَتَأَدَّتْ، وَعِبَارَةُ الْأَصْحَابِ: وَتَحْصُلُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْدِيَتِهَا وَحُصُولِهَا حُصُولُ فَضْلِهَا. وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ حُصُولِهِ إذَا لَمْ يَنْوِهَا، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ: إنَّهُ الْقِيَاسُ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (وَزَالَ النَّدْبُ لِجَالِسٍ قَبْلُ) أَيْ: عَمَّنْ جَلَسَ قَبْلَ فِعْلِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ إلَّا إذَا جَلَسَ سَهْوًا، وَقَصُرَ الْفَصْلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ عَبْدَانَ، وَاسْتَغْرَبَهُ وَأَيَّدَهُ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ لَمَّا قَعَدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» إذْ مُقْتَضَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهَا جَهْلًا أَوْ سَهْوًا شُرِعَ لَهُ فِعْلُهَا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ. قَالَ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ زَادَ) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ: زِيَادَتُهُ عَلَى الرَّوَاتِبِ الْعَشْرِ (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ) وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا لِخَبَرِ «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ (وَتُنْدَبُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ) لِخَبَرِ «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَالْمُرَادُ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ اتِّفَاقًا (قُلْتُ وَفِي الرَّوْضَةِ نَدْبُ أَرْبَعِ) رَكَعَاتٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ (قَبْلَ) الْفَرْضِ (وَبَعْدَ الْفَرْضِ لِلْمُجَمِّعِ) أَيْ: لِمُصَلِّي الْجُمُعَةِ، أَمَّا الْأَرْبَعُ قَبْلَهُ فَقِيَاسًا عَلَى الظُّهْرِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

وَفِي التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ

ــ

[حاشية العبادي]

؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الثَّانِي دُونَ الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسَنُّ أَيْضًا إلَخْ) لَوْ سَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ قَبْلَ صُعُودِهِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، أَوْ لَا كَالتَّحِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ صُعُودِهِ) بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا وَإِلَّا نُدِبَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: بِرَكْعَتَيْنِ) فَأَكْثَرَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: إنْ نُوِيَتْ) مَعَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ) أَيْ: مَعَ غَيْرِهِ وَإِلَّا ضَرَّ (قَوْلُهُ لِجَالِسٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ اضْطِجَاعَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ حَبْوًا، أَوْ زَحْفًا كَجُلُوسِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ قَائِمًا، أَمَّا لَوْ لَمْ يَجْلِسْ بَلْ اسْتَمَرَّ قَائِمًا فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَاتَتْ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ كَمَا اعْتَمَدَ عَدَمَ فَوَاتِهَا إذَا جَلَسَ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ بِهَا مِنْ جُلُوسٍ.

(قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: (فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

ــ

[حاشية الشربيني]

الِاشْتِغَالِ بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّوَافِ) أَيْ: طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، لَكِنَّ قَوْلَهُ هُنَا رَاتِبَةٍ يَشْمَلُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ هُنَا لِحُصُولِ التَّحِيَّةِ بِالرَّاتِبَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَكَّدَةً. ا. هـ وَفِي التُّحْفَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ: كَنَظِيرِهِ مُجَرَّدُ التَّأْيِيدِ فَلَا يَضُرُّ التَّخَالُفُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ ثُمَّ الْمُرَادُ بِحُصُولِهَا بِغَيْرِهَا عِنْدَ عَدَمِ نِيَّتِهَا سُقُوطُ الطَّلَبِ وَزَوَالُ الْكَرَاهَةِ لَا حُصُولُ الثَّوَابِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ النِّيَّةُ فَالْمُتَعَلِّقُ بِالدَّاخِلِ حُكْمَانِ: كَرَاهَةُ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةٍ، وَتَنْتَفِي بِأَيِّ صَلَاةٍ كَانَتْ مَا لَمْ يَنْوِ عَدَمَ التَّحِيَّةِ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النِّيَّةِ. ا. هـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الشَّرْقَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: الْحَاصِلُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ ع ش وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفَرْدَ الْكَامِلَ مِنْ ثَوَابِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إفْرَادِهَا بِصَلَاةٍ، وَيَلِيهِ إدْرَاجُهَا مَعَ غَيْرِهَا بِنِيَّتِهَا، وَيَلِيهِ إدْرَاجُهَا مَعَ غَيْرِهَا لَا بِنِيَّتِهَا بِأَنْ سَكَتَ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلنَّفْيِ لَمْ يَسْقُطْ الطَّلَبُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى اسْتِبْعَادِ الرَّشِيدِيِّ سُقُوطَهُ حِينَئِذٍ، وَيَسْقُطُ بِدُونِ ثَوَابٍ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُحَشِّي وَم ر، وَمَحَلُّ كَوْنِ ثَوَابِهَا الْكَامِلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِفْرَادِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَإِلَّا كَأَنْ دَخَلَ وَالْمَكْتُوبَةُ تُقَامُ فَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ إفْرَادٍ لَهَا حَيْثُ نَوَاهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ قَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ حُصُولِهِ إذَا نَوَاهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَنَحْوِهَا لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) وَافَقَ الْعَزِيزِيُّ عَلَيْهِ. ا. هـ وَخَالَفَ م ر وخ ط وطب فَاعْتَمَدُوا الْحُصُولَ مُطْلَقًا إلَّا إنْ نَفَاهَا. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَعْضُهُ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِجَالِسٍ) أَيْ: مُتَمَكِّنًا بِخِلَافِهِ مُسْتَوْفِزًا كَعَلَى قَدَمَيْهِ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لِجَالِسٍ إلَخْ) وَيَفُوتُ بِالْوُقُوفِ إنْ طَالَ زِيَادَةً عَلَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ م ر وَقَالَ حَجَرٌ لَا تَفُوتُ بِهِ، وَإِنْ طَالَ، وَلَا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ مُسْتَوْفِزًا بِأَنْ جَلَسَ عَلَى قَدَمَيْهِ لَا أَلْيَيْهِ لِلْوُضُوءِ، أَوْ الشُّرْبِ، أَوْ لَا لِشَيْءٍ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَاشِيَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ.

(قَوْلُهُ: فَقِيَاسًا إلَخْ) وَرَوَى الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>