، وَسَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَعَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: ظُلْمًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِتَعْبِيرِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ بِعُدْوَانًا، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ التَّعْبِيرَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَالَ: لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْعُدْوَانِ بَلْ يَثْبُتُ الْغَصْبُ، وَحُكْمُهُ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ كَأَخْذِهِ مَالِ غَيْرِهِ بِظَنِّهِ مَالَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْأَشْبَهُ التَّقْيِيدُ بِهِ، وَالثَّابِتُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ وَأَوْرَدَ عَلَى التَّعْرِيفِ السَّرِقَةَ فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِهَا، وَلَيْسَتْ غَصْبًا، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِالِاسْتِيلَاءِ فَإِنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَا ذُكِرَ (كَرُكُوبٍ) لِدَابَّةٍ (عَارِي) عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَالنَّقْلِ، وَقَوْلُهُ: عَارِي مِنْ زِيَادَتِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا، وَجُلُوسُهُ عَلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ مُصَوَّرَيْنِ بِمَا إذَا قَصَدَ الرَّاكِبُ وَالْجَالِسُ الِاسْتِيلَاءَ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ فَفِي كَوْنِهِ غَاصِبًا وَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ، وَأَسْقَطَ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا الْكَلَامَ، وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَعَدَمِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، قَالَ السُّبْكِيُّ: وَفِي تَصْحِيحِ كَوْنِهِ غَاصِبًا عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ، وَلَيْسَ الْوَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ فِي كَوْنِهِ غَاصِبًا بَلْ فِي كَوْنِهِ ضَامِنًا (وَ) مِثْلُ (النَّقْلِ) فِي الْمَنْقُولِ (وَالْإِزْعَاجِ) لِلْمَالِكِ (فِي الْعَقَارِ) وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي قَبْضِهِ دُخُولُهُ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ (وَكَجُلُوسِ الْفَرْشِ) أَيْ: الْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَدَّمَهُ كَالْحَاوِي عِنْدَ ذِكْرِ الرُّكُوبِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ نَقْلٌ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ حَاصِلٌ فِيهِمَا بِغَيْرِ نَقْلٍ
(أَوْ أَنْ دَخَلَا) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ: وَكَدُخُولِهِ الْعَقَارَ (بِقَصْدِهِ اسْتِيلَاءَهُ) عَلَيْهِ وَمَالِكُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُزْعِجْهُ عَنْهُ، لَكِنَّهُ إذَا لَمْ يُزْعِجْهُ (فَالنِّصْفَ) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ، أَوْ بِ يَضْمَنُ مُقَدَّرًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَيْ: فَهُوَ اسْتِيلَاءٌ فِي نِصْفِهِ، أَوْ فَيَضْمَنُ نِصْفَهُ؛ لِاجْتِمَاعِ يَدِهِمَا وَاسْتِيلَائِهِمَا (لَا) إنْ دَخَلَهُ (أَضْعَفُ) مِنْ الْمَالِكِ بِقَصْدِ اسْتِيلَائِهِ (وَ) الْمَالِكُ (الْقَوِيُّ فِيهِ) فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا وَلَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْقِيقِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالِكُ ضَعِيفًا، وَالدَّاخِلُ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ قَوِيًّا يَكُونُ غَاصِبًا لِلْجَمِيعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ فِيهِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: حُكْمُ الْغَصْبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَةُ مَمْنُوعٍ، وَهُوَ نَاظِرٌ إلَى أَنَّ الْغَصْبَ يَقْتَضِي الْإِثْمَ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنْ كَانَ غَالِبًا اهـ، وَأَقُولُ: لَوْ أُرِيدَ عُدْوَانًا فِي الْوَاقِعِ شَمِلَ هَذِهِ الصُّورَةَ (قَوْلُهُ: لَا حَقِيقَةُ) وَعَلَى التَّسْلِيمِ فَلَوْ أُرِيدَ عُدْوَانًا وَلَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَطْ شَمِلَ هَذِهِ الصُّورَةَ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَصْبٌ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا سَرِقَةٌ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى الْغَصْبِ بِشَرْطِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ النَّظَرِ مَنْعَ أَنَّ مِنْ لَازِمِ الِاسْتِيلَاءِ الْقَهْرَ وَالْغَلَبَةَ، فَأَيُّ قَهْرٍ وَغَلَبَةٍ لِضَعِيفٍ دَخَلَ دَارًا خَالِيَةً لِلسُّلْطَانِ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا
(قَوْلُهُ: وَكَجُلُوسِ الْفَرْشِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَتَيْ الرُّكُوبِ، وَجُلُوسِ الْفَرْشِ نَعَمْ إنْ حَضَرَهُ الْمَالِكُ، وَلَمْ يُزْعِجْهُ لَكِنَّهُ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ التَّصَرُّفَ فِي ذَلِكَ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْعَقَارِ أَنْ يَكُونَ غَاصِبًا لِنِصْفِهِ فَقَطْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ اهـ وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمُشَارَكَةِ الْمَالِكِ فِي الرُّكُوبِ وَالْجُلُوسِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِقَصْرِ الْغَصْبِ عَلَى النِّصْفِ بِمُجَرَّدِ حُضُورِ الْمَالِكِ مَعَ اسْتِقْلَالِ الْغَاصِبِ بِالرُّكُوبِ وَالْجُلُوسِ، وَمَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ التَّصَرُّفِ سم (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) نَظَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الضَّعِيفِ مَوْجُودَةٌ حِسًّا فَلَا مَعْنَى لِإِلْغَائِهَا بِمُجَرَّدِ قُوَّةِ الدَّاخِلِ، وَمُشَارَكَتِهِ فِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ إزْعَاجٍ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ اهـ بِرّ
(قَوْلُهُ: غَاصِبًا لِلْجَمِيعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الضَّعِيفِ مَوْجُودَةٌ فَلَا مَعْنَى لِإِلْغَائِهَا بِقُوَّةِ الدَّاخِلِ اهـ وَقَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ
[حاشية الشربيني]
بِالْحَقِّ الْجَائِزُ فَهُوَ مَسَاءٌ وَلِلتَّعْبِيرِ بِالْعُدْوَانِ اهـ عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: حُكْمُ الْغَصْبِ) فَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْغَصْبِ انْتَهَى عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهَا أَوْلَى بِالْغَصْبِ مِنْ أَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ مَعَ ظَنِّهِ مَالَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا قَصَدَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْقَصْدِ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: بَلْ فِي كَوْنِهِ ضَامِنًا) وَلَا يَتَوَقَّفُ الضَّمَانُ عَلَى الْغَصْبِ كَمَا لَوْ رَفَعَ مَنْقُولًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مَالِكِهِ لِنَحْوِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ، أَوْ بَعْدَ وَضْعِهِ لَا بَيْنَ يَدَيْ مَالِكِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ إذْ لَا غَصْبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْغَصْبِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ مُسْتَوْلِيًا عُرْفًا اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْقُولِ غَيْرِهِمَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ النَّقْلِ إلَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ كَنَحْوِ وَدِيعَةٍ، فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ اهـ شَرْحُ م ر، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ ق ل نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ فِي الْمَبِيعِ غَصْبٌ إلَّا فِي نَحْوِ جَحْدِ وَدِيعَةٍ اهـ وَقَوْلُ م ر: بِخِلَافِ مَنْقُولِ غَيْرِهِمَا إلَخْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ غَصَبَ دَارًا فِيهَا مَنْقُولٌ، فَإِنَّهُ يَكُونُ غَاصِبًا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعْ مَالِكَهُ مِنْ نَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا وَنُوزِعَ فِي عَدَمِ الْمَنْعِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ فِيهَا مَرَّ: أَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute