أُنْثَى؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ وَأَهْدَى إلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي بَيْتِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَفِي بَيْتِهَا وَيَعُودُهُ وَإِذَا مَاتَ لَمْ تُمْنَعْ مِنْ حُضُورِ غُسْلِهِ وَتَجْهِيزِهِ إلَى الدَّفْنِ وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ لَمْ يُمْنَعْ الْوَلَدُ عِيَادَتَهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ تُحْسِنُ التَّمْرِيضَ قَالَ الرُّويَانِيُّ مَرَّضَتْهَا.
(و) إنْ يَخْتَرْ (أُمًّا) لَهُ وَهُوَ ذَكَرٌ جَازَ (لِلْأَبِ) نَهَارًا (إرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبِ) وَأَخْذُهُ لِيُؤَدِّبَهُ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ عِنْدَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَالْأُمُّ أَوْلَى اسْتِصْحَابًا، وَلَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا كَفَالَتَهُ لِلْآخَرِ كَانَ الْآخَرُ أَحَقَّ بِهِ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإِنْ عَادَ وَطَلَبَهَا عُدْنَا إلَى التَّخْيِيرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ كَالْأُنْثَى وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَأْدِيبُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبُهُ حَيْثُ قَالَ تَأْدِيبُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَاجِبٌ عَلَى وَلِيِّهِ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا وَيَكُونُ أُجْرَةُ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.
(وَ) جَازَ (أَخْذُهُ) أَيْ الْأَبِ الْمُتَّصِفِ بِشُرُوطِ الْحَضَانَةِ وَإِنْ عَلَا (طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهُ) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَيْنِ مِنْ الْأُمِّ (إنْ سَافَرَتْ) وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ إلَى أَنْ تَعُودَ (أَوْ وَالِدٌ) أَيْ أَوْ سَافَرَ الْأَبُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ بِبَلَدِ الْأُمِّ (لِلنُّقْلَهْ) وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ حِفْظًا لِلنَّسَبِ وَرِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ وَسُهُولَةِ الْإِنْفَاقِ بِشَرْطِ أَمْنِ الدَّرْبِ الَّذِي يُسَافِر فِيهِ وَالْبَلَدِ الَّذِي يَقْصِدُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا خِيفَا أَوْ أَحَدُهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالْقُطْرِ الَّذِي يَبْغِي) أَيْ يَطْلُبُهُ (لِنَحْوِ غَارَةٍ) عِلَّةٌ لِلْخَوْفِ (لَمْ يُؤْخَذْ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْ أُمِّهِ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ وَأَلْحَقَ فِي الْكِفَايَةِ بِالْخَوْفِ السَّفَرَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ وَفِيهَا عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي لَوْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَادِيَةٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَا كُتُبِ أَتْبَاعِهِ (فَإِنْ تُرَافِقْ) هِيَ الْأَبَ فِي سَفَرِهِ (يَسْتَمِرَّ) حَقُّهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا قُطْرًا وَكَذَا إنْ لَمْ تُرَافِقْهُ وَاتَّحَدَا قُطْرًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لِلنُّقْلَةِ مَا لَوْ سَافَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ لِخَطَرِ السَّفَرِ مَعَ تَوَقُّعِ الْعَوْدِ وَلَوْ سَافَرَا مَعًا لِلْحَاجَةِ وَاخْتَلَفَا دَرْبًا وَقُطْرًا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيُشْبِهُ أَنْ يُدَامَ حَقُّهَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَوْ قَالَ أُرِيدُ سَفَرَ نُقْلَةٍ فَقَالَتْ بَلْ تِجَارَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَأَمْسَكَتْ الْوَلَدَ (وَسِوَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَدْ يُقَالُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأُمَّ مُزَوَّجَةٌ وَأَنَّ زَوْجَهَا مُمْتَنِعٌ مِنْ إدْخَالِهَا مَنْزِلَهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ حَضْنِ الْأُمِّ لَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا حَقَّ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُشْكِلُ هَذَا الْكَلَامُ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ أَوْ لَا بَلْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا وَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِالْإِدْخَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (تَنْبِيهٌ)
(قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ إدْخَالِهَا. . . إلَخْ) يُفِيدُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمُزَوَّجَةِ فَيُشْكِلُ بِأَنَّ الْمُزَوَّجَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ وَالتَّخْيِيرُ مَحَلُّهُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِيهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مَعَ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ الْأَبَ أَوْ يَخْتَارَ الْأُمَّ وَكَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ الْمَذْكُورُ بِالْهَامِشِ إنْ افْتَرَقَا وَصَلَحَا أَيْ لَا حَضَانَةَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَرَضَ التَّزْوِيجُ بَعْدَ التَّخْيِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا اخْتَارَ الْأُمَّ إذْ يَبْعُدُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأُنْثَى تَكُونُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا قَهْرًا عَلَى الْأَبِ مَعَ تَزَوُّجِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يُمْنَعْ مِنْ حُضُورِ غُسْلِهِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْأَبِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَوْضِعِ دَفْنِهِ أُجِيبَ الْأَبُ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ الْمَصْلَحَةَ م ر وَلَوْ مَاتَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَطَلَبَتْ الْأُمُّ نَقْلَهُ إلَيْهَا حَيْثُ لَا تَغَيُّرَ وَأَبَى الْأَبُ فَمَنْ يُجَابُ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ إجَابَةُ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ مَرَّضَتْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الذَّكَرِ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يُمَرِّضَهَا وَإِنْ أَحْسَنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُمْ عِنْدَهَا لَيْلًا وَعِنْدَهُ نَهَارًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الْأَبِ لَيْلًا كَالْآتُونِيِّ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ اللَّيْلَ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ الْأَبِ لَيْلًا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ وَعِنْدَ الْأُمِّ نَهَارًا كَمَا قَالُوهُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ وَيُلَاحَظُ مَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَعَلَيْهِ ضَبْطُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ أَيْ يَكُونَانِ عِنْدَ الْأُمِّ لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهُمَا الْأَبُ وَيُلَاحِظُهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) أَوْ اخْتَارَ غَيْرَ هُمَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُفْهَمُ. . . إلَخْ) حَيْثُ قَالَ لِلْأَبِ.
(قَوْلُهُ: وَاحِدَةٌ كَطِفْلَتِهِ وَطِفْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ كَانَ الْوَلَدُ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ مَعَ الْمُقِيمِ حَتَّى يَعُودَ. اهـ. وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْحَقُّ لِلْمُسَافِرِ مِنْهُمَا دُونَ الْمُقِيمِ (قَوْلُهُ: شَدِيدَيْنِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْوَلَدُ أَمَّا لَوْ حَمَلَهُ فِيمَا يَقِيهِ ذَلِكَ فَلَا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَافَقَ يَسْتَمِرُّ حَقُّهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَعْنَى كَوْنِهَا عَلَى حَقِّهَا عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا مَقْصِدًا مَا دَامَا مُتَرَافِقَيْنِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّافِعِيِّ لَوْ رَافَقْته فِي الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ دَامَ حَقُّهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُقِيمُ الْأُمَّ وَكَانَ فِي بَقَائِهِ مَعَهَا مَفْسَدَةٌ أَوْ ضَيَاعُ مَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ أَوْ الْحِرْفَةَ وَهُمَا بِبَلَدٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِلنُّقْلَةِ) خَرَجَ سَفَرُ الْوَالِدِ لِلْحَاجَةِ فَيَكُونُ مَعَ الْأُمِّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَأَرَادَ النُّقْلَةَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَأَنَّهُ أَيْ الْأَبَ يَقْدَمُ أَيْضًا لِسَفَرِهِ لِنُقْلَةٍ وَلَوْ مِنْ بَلَدٍ لِبَادِيَةٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَسْتَمِرُّ إلَخْ) ثُمَّ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ يَأْخُذُهُ الْأَبُ اهـ. تَقْرِيرُ الْمَرْصَفِيِّ