سَفَرِهَا وَلَهَا أَنْ تُقِيمَ إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهَا وَإِنْ زَادَتْ إقَامَتُهَا عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهَا اسْتِيفَاؤُهَا بِلَا زِيَادَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ (كَذَا) الْحُكْمُ (فِي مُدَّةِ إذْنِهِ) فِي سَفَرٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (وَ) مُدَّةِ إذْنِهِ (فِي اعْتِكَافِ) إنْ عَيَّنَ مُدَّةً فِيهِمَا (وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ أَعْنِي إنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فِي الْإِذْنِ) فِي السَّفَرِ لِنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدُ بَعْدَ الْمُدَدِ الثَّلَاثَةِ إنْ أَمِنَتْ الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي فِي الطَّرِيقِ أَمْ لَا لِلْقُرْبِ مِنْ مَوْضِعِهَا وَلِأَنَّ تِلْكَ الْإِقَامَةَ بِغَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهَا، وَالْعَوْدُ مَأْذُونٌ فِيهِ (كَمِثْلِ مَا لَوْ خَرَجَتْ مَعَهُ) أَيْ زَوْجِهَا (لِمَا يَحْتَاجُ ذَا) أَيْ الزَّوْجُ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ وَلَا تُقِيمُ بِمَحَلِّ الْفُرْقَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ إنْ أَمِنَتْ الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ؛ لِأَنَّ سَفَرَهَا كَانَ بِسَفَرِهِ فَيَنْقَطِعُ بِزَوَالِ سُلْطَانِهِ وَاغْتُفِرَ لَهَا مُدَّةُ الْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأُهْبَةِ الزَّوْجِ فَلَا تَبْطُلُ عَلَيْهَا أُهْبَةُ السَّفَرِ أَمَّا إذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهُ لَكِنْ لَا لِحَاجَتِهِ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَخُيِّرَتْ إلَى آخِرِهِ.
(تَنْبِيهٌ)
لَوْ جَهِلَ أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَجًّا وَلَا نُزْهَةً وَلَا غَيْرَهُمَا وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النُّقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ.
(وَمَا لَهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ (أَنْ تُحْرِمَا) وَتُسَافِرَ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ أَذِنَ فِيهِ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَوْ أَحْرَمَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى تَمَامِ الْعِدَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَكَانَ إحْرَامُهَا بِالْعُمْرَةِ خَرَجَتْ أَوْ بِالْحَجِّ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ إنْ بَقِيَ الْوَقْتُ أَتَتْ بِهِ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ لِلْفَوَاتِ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ وَأَرَاقَتْ دَمًا وَقَضَتْ.
(وَإِنْ تَقُلْ) بَعْدَ انْتِقَالِهَا (بِإِذْنِكَ انْتِقَالِيَّهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ فَأُقِيمَ لِلْعِدَّةِ وَيَقُلْ الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ لَمْ يَكُنْ إذْنٌ أَوْ كَانَ فِي الْخُرُوجِ لِنُزْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْعَوْدُ (يَحْلِفُ) الزَّوْجُ إنْ جَرَى النِّزَاعُ مَعَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي النُّقْلَةِ (لَا وَارِثُهُ) فَلَا يَحْلِفُ إنْ جَرَى النِّزَاعُ مَعَهُ فِي أَنَّ الْإِذْنَ كَانَ لِلنُّقْلَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا (بَلَى هِيَهْ) تَحْلِفُ؛ لِأَنَّهَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَهَا اسْتِيفَاؤُهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَنَجَّزَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ: بِلَا زِيَادَةٍ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُنْجَزْ حَاجَتُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ مُدَّةً وَأَذِنَ فِيهَا لِحَاجَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى الْحَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحُكْمُ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي مَا قَدَّرَهُ وَإِنْ تَنَجَّزَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. . . إلَخْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَإِلَّا فَقَبْلَ مُدَّةِ إقَامَةٍ كَمَنْ سَافَرَ بِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ السَّفَرُ بِمُدَّةٍ وَلَا بِحَاجَةٍ كَأَنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُ: مُدَّةِ إقَامَةٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ كَوَامِلَ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا صَرَّحَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ فِي هَذَا وَفِيمَا لَوْ خَرَجَتْ مَعَهُ الْآتِيَةُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّرَ مُدَّةً أَوْ قَيَّدَ بِالْحَاجَةِ فَقَالَ فِيهِمَا إنَّهُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا لَا تَسْتَوْفِي ثَلَاثًا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ وَتَسْتَوْفِيهَا عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ وَالْوَسِيطِ قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْعَزِيزِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ وَالْعِرَاقِيِّينَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: لِنُزْهَةٍ. . . إلَخْ) هَذَا سَهْوٌ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْحَاجَةِ، وَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْمَأْذُونَةَ فِي السَّفَرِ لِحَاجَةٍ لَهَا اسْتِيفَاؤُهَا وَإِنْ طَالَتْ وَصُورَةُ الْمَتْنِ أَنَّ الْإِذْنَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ فَإِنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ فَإِنْ مَضَتْ أَيْ سَارَتْ وَالسَّفَرُ لِحَاجَةٍ عَادَتْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ لَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ سَافَرَ بِهَا الزَّوْجُ لِحَاجَةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ تَعُودُ فَإِنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فِي نُقْلَةٍ أَوْ فِي سَفَرِ حَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ اسْتَوْفَتْهَا وَعَادَتْ لِتَمَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ انْقَضَتْ فِي الطَّرِيقِ وَتَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ إلَّا لِعُذْرٍ. . . إلَخْ. اهـ. وَهَذَا السِّيَاقُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ نَحْوَ النُّزْهَةِ وَالزِّيَارَةِ لَيْسَ مِنْ الْحَاجَةِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ هُنَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مَا فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. . . إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا سُطِّرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْكَمَالِ (قَوْلُهُ: وَتُسَافِرُ فِيهِ) إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَمْنُوعَ فِي الْحَقِيقَةِ السَّفَرُ لَا مُجَرَّدُ الْإِحْرَامِ.
ــ
[حاشية الشربيني]
فَلَهَا اسْتِكْمَالُهَا وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي لَا يَنْتَفِي فِيهَا حُكْمُ السَّفَرِ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ يَسِيرًا اهـ. وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا مُدَّةُ تَأَهُّبِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَكَأَنَّ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ تُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ هَذَا وَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ وَمُدَّةُ الْمُسَافِرِينَ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ كَمَا مَرَّ. اهـ. تُحْفَةٌ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَهَا أَنْ تُحْرِمَا) حَاصِلُ مَا فِي م ر أَنَّهَا لَوْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِإِذْنٍ أَوْ دُونَهُ ثُمَّ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ جَازَ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ بَلْ يَجِبُ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَهُ وَقَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْبَلَدِ بَطَلَ الْإِذْنُ فَلَا تُسَافِرُ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ فَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَتَمَّتْهُ إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: لَا وَارِثُهُ) وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ يَمِينٍ تَثْبُتُ لِشَخْصٍ فَمَاتَ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ لِوَارِثِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ لِأَنَّ كَوْنَهَا فِي الْمَنْزِلِ الثَّانِي