فَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ.
(وَالْمَنْفِيُّ) بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ مَنْ حَصَلَا مِنْ الزِّنَا) لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّافِي وَالزَّانِي وَكُلِّ مَنْ أَدْلَى بِهِمَا كَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا لِانْقِطَاعِ النَّسَبِ بَيْنَهُمَا (لَيْسَ) أَيْ لَا (مِنْ الْأُمِّ وَلَا أُخُوَّةِ الْأُمِّ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ مَنْ قَامَتْ بِهِ فَيَرِثُ مِنْهُمَا الْمَنْفِيُّ وَوَلَدُ الزِّنَا وَبِالْعَكْسِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ.
(وَفِي نَحْوِ الْغَرَقْ) كَهَذِهِ إذَا مَاتَ بِهِ مُتَوَارِثَانِ مَعًا (امْنَعْ) بِهِ (تَوَارُثًا) بَيْنَهُمَا (لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ) مَوْتُهُ مِنْهُمَا بِأَنْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَجُهِلَ السَّابِقُ أَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ وَلَا يُوقَفُ الْمِيرَاثُ لَهُمَا بَلْ تَرِكَةُ كُلٍّ لِبَقِيَّةِ وَرَثَتِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ حَيَاةِ صَاحِبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ كَالْجَنِينِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِ وَقَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْغَرَقِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا عُلِمَ السَّابِقُ فَحُكْمُهُ بَيِّنٌ إنْ لَمْ يَطْرَأْ لَبْسٌ وَإِلَّا وُقِفَ الْإِرْثُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ لِأَنَّ التَّذَكُّرَ مَرْجُوٌّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ أَحْوَالٍ كَنَظَائِرِهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.
وَمِنْ الْمَوَانِعِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ لِأَنَّ تَوْرِيثَهُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ فَصَارَتْ الْمَوَانِعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ثَمَانِيَةً مُخَالَفَةُ الْإِسْلَامِ وَمُخَالَفَةُ الْعَهْدِ وَالْقَتْلُ وَالرِّدَّةُ وَالرِّقُّ وَانْتِفَاءُ النَّسَبِ وَجَهْلُ تَارِيخِ الْمَوْتِ وَالدَّوْرُ وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهَا النُّبُوَّةَ لِخَبَرِ «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَوْنِهَا مَانِعَةً أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَرِثُونَ كَمَا لَا يُورَثُونَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْهَائِمِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ: الْمَوَانِعُ الْحَقِيقِيَّةُ أَرْبَعَةٌ الْقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَالرِّقُّ وَالدَّوْرُ، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ فِي غَيْرِهِ إنَّهَا سِتَّةٌ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرِّدَّةُ وَاخْتِلَافُ الْعَهْدِ وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا مَجَازٌ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ مَعَهُ لَا لِأَنَّهُ مَانِعٌ بَلْ لِانْتِقَاءِ الشَّرْطِ كَمَا فِي جَهْلِ التَّارِيخِ أَوْ السَّبَبِ كَمَا فِي انْتِفَاءِ النَّسَبِ.
(وَمَالِ مَفْقُودٍ إذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ قَسَمْنَا) أَيْ وَإِذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِ مَفْقُودٍ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ وِلَادَتِهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ فَوْقَهَا قَسَمْنَا مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ مَوْتِهِمْ عَنْ مَوْتِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي الْبَسِيطِ يَرِثُهُ مَنْ كَانَ حَيًّا قُبَيْلَ الْحُكْمِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لِتَقَدُّمِ الْمَوْتِ الْمُسْتَعْقِبِ لِلْإِرْثِ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا اخْتِلَافَ إذْ الْحُكْمُ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إظْهَارٌ وَلَا يَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَى وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا تَصْرِيحُ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ الْمَيِّتَ قُبَيْلَ الْحُكْمِ بِلَحْظَةٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ إنْ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ زَمَنٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِلِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يَرِثُهُ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا وَحَاصِلُ كَلَامِهِ حَمْلُ كَلَامِ الْبَسِيطِ عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَالْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ) لَوْ كَانَ عَلَى الْمَنْفِيِّ وَلَاءٌ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَوَرِثُوهُ بِذَلِكَ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْأَبُ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذُوهُ بِرّ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الْأُمِّ وَلَا أُخُوَّةِ الْأُمِّ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّوَارُثَ يَثْبُتُ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُرُوعِهِ وَيَرِثُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَيَرِثُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَكَذَا الزَّوْجِيَّةُ بِرّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَ فِيهَا جَهْلٌ بِمَنْ سَبَقَ بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَقْتَ الْحُكْمِ) أَيْ وَقْتَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الْحُكْمِ) صَادِقٌ بِمَنْ مَاتَ حِينَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْحَابِ وَسَيَأْتِي حَمْلُ السُّبْكِيّ لَهُ عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُشْبِهُ إلَخْ) عِبَارَةُ السُّبْكِيّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقْتَ الْحُكْمِ يَعْنِي أَنَّ وَقْتَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ هُوَ وَقْتُ التَّوْرِيثِ وَفِي الْبَسِيطِ أَنَّهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَيُشَبَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَهُ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ أَنَّهُ إنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَ الْحُكْمِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ اسْتِمْرَارُهُ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ وَرِثَ خِلَافُ مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلِاحْتِمَالِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْمَفْقُودِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي بَعْدَهُ كَمَا هُوَ لَفْظُ عِبَارَةِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ) فِيهِ إنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمُقَارَنَةِ بَلْ يَشْمَلُ التَّعَاقُبَ أَيْضًا لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الْحُكْمِ مُتَّصِلًا بِتَمَامِ مَوْتِهِ بَلْ يَنْحَصِرُ فِي التَّعَاقُبِ لِأَنَّهُ فُرِضَ مَوْتُهُ قُبَيْلَ الْحُكْمِ فَكَيْفَ يَشْمَلُ مَوْتَهُ مَعَ الْحُكْمِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُقَارَنَةِ التَّعَاقُبَ لَا الْمَعِيَّةَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ التَّعَاقُبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا إذْ لَوْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ لَمْ يُتَّجَهْ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَعِيَّةِ إذْ لَا مَعْنَى لِقِيَاسِ
ــ
[حاشية الشربيني]
، وَالْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ أَوْ مَنْ حَصَلَا إلَخْ) فِي عَدِّهِمَا مِنْ الْمَوَانِعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ مَعَهُمَا إنَّمَا هُوَ لِانْتِفَاءِ السَّبَبِ وَهُوَ النَّسَبُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الزِّنَا وَمِثْلُهُ النَّفْيُ بِاللِّعَانِ إلَّا أَنْ يُتَجَوَّزَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ: وفِي نَحْوِ الْغَرَقِ إلَخْ) فِي عَدِّهِ مَانِعًا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ انْتِقَاءَ الْإِرْثِ لِانْتِقَاءِ الشَّرْطِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَجُهِلَ السَّابِقُ) أَيْ عُلِمَ سَبْقٌ بِلَا تَعْيِينٍ.
الدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ (قَوْلُهُ: لَا؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ أَيْ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى نَقِيضِ الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: إذَا حَكَمْنَا) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ كَفَتْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ، وَالْعِبْرَةُ بِمَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. حَجَرٌ وق ل (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَقْرَانِهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مُرْتَدًّا وَأَسْلَمَ وَقْتَ الْحُكْمِ وَاسْتَمَرَّ يَرِثُ وَلَا يَلْزَمُ تَقَدُّمُ إسْلَامِهِ عَلَى الْحُكْمِ وَهَلْ