للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كَذَبْ) أَيْ الْمُقِرُّ فِي إقْرَارِهِ فَلَوْ كَذَّبَهُ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّهِ وَأَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ يَدَهُ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ظَاهِرًا وَالْإِقْرَارُ عَارَضَهُ التَّكْذِيبُ فَسَقَطَ فَإِنْ عَادَ وَصَدَّقَهُ احْتَاجَ إلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَكْذِيبَ وَارِثِ الْمُقَرِّ لَهُ كَتَكْذِيبِهِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ لِمَيِّتٍ أَوْ لِمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَكَذَّبَهُ وَارِثُ الْمُقَرِّ لَهُ لَمْ يَصِحَّ، أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ عَلَى الْمَرْهُونِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمَالِكِ صَحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِأَرْشِهَا (مُعَيَّنٍ) صِفَةٌ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِجَعْلِ أَلْ لِلْجِنْسِ أَيْ لِأَهْلِ اسْتِحْقَاقِ مُعَيَّنٍ تَعْيِينًا (مَا) أَيُّ نَوْعٍ تَعَيَّنَ (يُتَوَقَّعُ الطَّلَبْ) وَالدَّعْوَى (مَعَهُ) بِمَا أَقَرَّ بِهِ كَقَوْلِهِ: لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى كَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِإِنْسَانٍ أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ عَلَيَّ كَذَا لَا يَصِحُّ إذْ لَا طَالِبَ لَهُ فَيَبْقَى بِيَدِهِ نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْجُوَيْنِيِّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي: بِيَدَيَّ مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِمَا جَمَعَ الشُّرُوطَ بِقَوْلِهِ: (كَأَنْ قَالَ لِذَا الْمُجْتَنِّ) أَيْ الْحَمْلِ (عِنْدِي كَذَا) سَوَاءٌ أَطْلَقَهُ أَمْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ مُمْكِنَةٍ كَإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ كَقَوْلِهِ: أَقْرَضَنِيهِ أَوْ بَاعَنِي بِهِ شَيْئًا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِمَا لَا يُعْقَلُ فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ الْبُطْلَانُ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِكَذِبِهِ وَبِهِ جَزَمَ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ وَعَلَى الصِّحَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْحَمْلُ ذَلِكَ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ لِمَا فَوْقَهُ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ وَأُمُّهُ خَلِيَّةٌ

(وَمَسْجِدٍ وَقِنِّ وَدَابَّةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِسَبَبْ هَذِي) أَيْ وَكَأَنْ قَالَ لِهَذَا الْمَسْجِدِ أَوْ الْقِنِّ أَوْ لِمَالِكِ هَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا وَيُحْمَلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِمَا أَوْ اكْتَرَاهُمَا (لِمَالِكَيْهِمَا الْحَقُّ) أَيْ وَالْحَقُّ فِي صُورَتَيْ الْقِنِّ وَالدَّابَّةِ (وَجَبْ) لِمَالِكَيْهِمَا حِينَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ لِمَالِكِهَا بَلْ قَالَ سَبَبُهَا كَمَا فِي النَّظْمِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا بَلْ يُسْأَلُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ أَمَّا قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا فَلَغْوٌ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَضَافَ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ لَهَا مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ صَحَّ أَيْ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا صَحِيحَةٌ إذَا قَالَ لِيَصْرِفَ فِي عَلَفِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْقِنِّ الَّذِي تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ مَا أَقَرَّ بِهِ لَهُ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ اسْتِنَادُهُ إلَى أَمْرٍ فِي حَالِ رِقِّ ذَلِكَ السَّيِّدِ فَقَدْ يَكُونُ ثَبَتَ لَهُ عَلَيْهِ فِي حَالِ حُرِّيَّتِهِ وَكُفْرِهِ، ثُمَّ اسْتَرَقَّ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ فَكَيْفَ يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي سُقُوطِ دَيْنِ الْعَبْدِ الَّذِي لَهُ عَلَى السَّيِّدِ عَنْ السَّيِّدِ وَالْآتِي فِي سُقُوطِ دَيْنِ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِ السَّيِّدِ عَنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ.

(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَكْذِيبَ وَارِثٍ. . إلَخْ) لَوْ كَذَّبَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَلْ لِلْجِنْسِ) أَوْ تُجْعَلُ الْإِضَافَةُ لِلْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ) يَنْبَغِي إذَا انْحَصَرَ أَهْلُهَا أَنْ يَكُونَ هَذَا كَقَوْلِهِ: لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: يَتَوَلَّى حِفْظَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِفَسَادِ الصِّيغَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا فِي الْعَيْنِ وَمَا هُنَاكَ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ أَجَابَ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ لِذَا الْجَنِينِ) قَالَ الشَّارِحُ قَالَ: يَعْنِي السُّبْكِيَّ وَمَحَلُّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْحَمْلِ مَا إذَا كَانَ حُرًّا فَإِنْ أَقَرَّ لِمَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ حَمْلٍ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ تَقْدِيرُ إرْثٍ. اهـ. قِيلَ هَذَا التَّعْلِيلُ لَيْسَ كَافِيًا فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيرِ الْوَصِيَّةِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِقْرَارِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُمْ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ صَوَابُهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حِينِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْحَمْلِ عِنْدَ الْإِقْرَارِ مَعَ عَدَمِهِ عِنْدَ السَّبَبِ لَا يُفِيدُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يُسْأَلُ. إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ هَلْ يَبْقَى بِيَدِ الْمُقِرِّ أَوْ يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ كَمَا لَوْ قَالَ: بِيَدِي مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ ذَلِكَ الدَّيْنَ. (قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ) فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ رَجَعَ فِيهِ لِوَارِثِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ وَم ر. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ. . إلَخْ) مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

مُسْقَطٌ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَأَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِ الْمُقِرِّ) أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْمِلْكِ لَا مُجَرَّدِ الِاسْتِحْفَاظِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَهُ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا وَرَدَّ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِأَرْشِهِمَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ حَقِّهِ مِنْ الرَّاهِنِ أَخَذَهُ مِنْ الْأَرْشِ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ: لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ) وَيُعَيِّنُ مَنْ شَاءَ مِمَّنْ ذَكَرَ فَإِنْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمْ وَخَالَفَهُ الْمُقِرُّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي. . إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَفِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِمَجْهُولٍ كَعِنْدِي مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ نُزِعَ مِنْهُ أَيْ نَزَعَهُ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِمَالٍ ضَائِعٍ وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَدَّعِ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لُقَطَةٌ قَالَ سم وَبِمَا إذَا أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ. اهـ. فَهَلْ صُورَةُ تَوَلِّي الْقَاضِي فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ وَنَزَعَ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَال فِيمَا إذَا لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي حَرِّرْهُ.

(قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ. . إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةٌ لِلْإِقْرَارِ بِخِلَافِ أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا قَرِينَةَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةٌ فَعُمِلَ بِهِ وَأُلْغِيَ الْمُبْطِلُ فَالْمُعْتَمَدُ بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ هُنَا. اهـ. م ر

(قَوْلُهُ: أَمَّا قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ. . إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لِهَذَا الْقِنِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>