للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انْتَهَى.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي كَمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْأَصَحَّ اللُّزُومُ فَإِنَّهُ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَصْلُهُمَا إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ، ثُمَّ وَصَلَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ وَلَوْ قَالَ فِي الْجَوَابِ غَيْرَ عَشَرَةٍ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا نَفَى بَعْضَ مَا قَبْلُ وَنَفْيُ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ غَيْرِهِ وَلَوْ ادَّعَى مِائَةً فَقَالَ قَضَيْت مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ وَلَوْ قَالَ: إنْ شَهِدَ عَلَيَّ شَاهِدَانِ بِكَذَا فَهُمَا صَادِقَانِ فَإِقْرَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا بِخِلَافِ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ بِكَذَا صَدَّقْتُهُمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ فِي هَذَا كَالشَّاهِدَيْنِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ فَقَالَ هُوَ صَادِقٌ أَوْ عَدْلٌ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ، وَإِنْ قَالَ: صَادِقٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ أَوْ عَدْلٌ فِيهِ كَانَ إقْرَارًا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِي لُزُومِهِ بِقَوْلِهِ: عَدْلٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ نَظَرٌ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُقَرِّ لَهُ فَقَالَ (لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ وَأَخْذُ مُكَلَّفًا أَقَرَّ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ الْمُقَرَّ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ فِي الْمَمْلُوكَةِ، أَمَّا لَوْ أَقَرَّ لِخَيْلٍ مُسَبَّلَةٍ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَالْإِقْرَارِ لِمَقْبَرَةٍ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَيْهَا أَوْ وَصِيَّةٍ لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ لِغَيْرِهِ عَقِبَ ثُبُوتِهِ لَهُ بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ جَرَيَانُ نَاقِلٍ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِنْ عِوَضِ الْبُضْعِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَلْ الْأَعْيَانُ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ إذْ أَهْلِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إلَّا فِي الْحَالِ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا مَا يُوجِبُ الْمَالَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ إذَا اُحْتُمِلَ تَصَوُّرُ الْمِلْكِ لَهُ قَبْلَ الرِّقِّ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَقَدْ يُقَالُ: إذَا مَلَكَهُ سَقَطَ دَيْنُهُ عَنْهُ. انْتَهَى.

(لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْإِقْرَارَ فِي الْحَالِّ. (قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّخْرِيجِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الرَّافِعَ هُنَا مُقَارِنٌ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ: بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْمِائَةِ) بَلْ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ مِنْهَا فَقَطْ م ر. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ) يَعْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: قَضَيْت مِنْهَا رَاجِعٌ لِلْمِائَةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الَّتِي لَك عَلَيَّ حَتَّى يَكُونَ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا الْمِائَةَ الَّتِي ادَّعَيْتهَا وَمُجَرَّدُ الِاعْتِرَافِ بِأَنَّهُ قَضَى مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي ادَّعَى بِهَا عَلَيْهِ خَمْسِينَ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَنَّهَا عَلَيْهِ وَلَمَّا لَمْ يَتَّضِحْ هَذَا الْمَعْنَى لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ الْفُضَلَاءِ تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ: الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ سَقَطَ مِنْهُ لَفْظُ غَيْرَ وَإِنَّمَا الْأَصْلُ غَيْرَ الْمِائَةِ الْمُدَّعَاةِ وَلَيْسَ كَمَا تَوَهَّمَ سم.

(قَوْلُهُ: فَإِقْرَارٌ) لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ الْآنَ فَيَلْزَمُهُ وَلَوْ قَالَ: فَهُمَا عَدْلَانِ فِيمَا شَهِدَا بِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهُمَا عَدْلَانِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِقْرَارٌ) لَا يُقَالُ الْإِقْرَارُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلَّقْ هُنَا فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ صِدْقُهُمَا وَالصِّيغَةُ تَضَمَّنَتْ الْإِقْرَارَ فَهُوَ ضِمْنِيٌّ وَلَا تَعْلِيقَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا) نَعَمْ لَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَسَيَأْتِي وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ فِي الْمَمْلُوكَةِ لَا يَلْزَمُ إلَّا عِنْدَ الْإِضَافَةِ وَفِي غَيْرِهَا يَلْزَمُ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ حَمْلًا عَلَى الْجِهَةِ الْمُمْكِنَةِ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسَبَّلَةَ تُقْصَدُ عَادَةً بِنَحْوِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ. (قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ) وَلَوْ قَالَ: لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصَرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: سَقَطَ دَيْنُهُ) هَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْبُلْقِينِيِّ الْآتِي فِي

ــ

[حاشية الشربيني]

إقْرَارٌ صَحِيحٌ كَمَا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إنْ شَهِدَ. . إلَخْ) كَذَا فِي م ر وَحَجَرٍ وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ إنَّهُ إقْرَارَانِ عَبَّرَ بِإِذَا فَإِنْ عَبَّرَ بِإِنْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَلَا وَجْهَ لَهُ. (قَوْلُهُ فَإِقْرَارٌ) لِأَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِقْرَارٌ) قَالَ ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ أَنَّ الْجَوَابَ فِي قَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ اسْمِيَّةٌ مَدْلُولُهَا الثُّبُوتُ وَهُوَ لَا يُعَلَّقُ فَيُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ شَهِدَا عَلَيَّ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمَا لِأَنَّهُمَا صَادِقَانِ وَمَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِاعْتِرَافِهِ بِالْحَقِّ بِخِلَافِ صَدَّقْتُهُمَا فَإِنَّ الْمَعْنَى إنْ شَهِدَا عَلَيَّ نَسَبْتُهُمَا لِلصِّدْقِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى صِدْقِهِمَا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ نِسْبَتَهُ إيَّاهُمَا لِلصِّدْقِ كَافِيَةٌ فِي الْإِقْرَارِ فَالْأَوْلَى تَعْلِيلُ م ر بِانْتِفَاءِ الْجَزْمِ وَأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إنْ شَهِدَ. . إلَخْ) لِأَنَّ صَدَّقْتُهُمَا بِمَعْنَى نَسَبْتُهُمَا لِلصِّدْقِ وَهَذَا لَا يُفِيدُ اعْتِرَافَهُ بِصِدْقِهِمَا فِي الْوَاقِعِ فَلِذَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: كَانَ إقْرَارًا) قَالَ سم يَنْبَغِي وِفَاقًا لِمَرِّ أَنَّهُ إقْرَارٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا. (قَوْلُهُ: نَظَرٌ) لِاحْتِمَالِ خِطَابِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ وَذَلِكَ لَا يَنْفِي عَدَالَتَهُ فِي شَهَادَتِهِ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَقْصُودَ عُرْفًا بِالْعَدَالَةِ الصِّدْقُ (قَوْلُهُ: عَقِبَ ثُبُوتِهِ لَهُ) خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ الْإِقْرَارَ عَقِبَ الثُّبُوتِ بَلْ بَعْدَهُ بِزَمَنٍ يُحْتَمَلُ فِيهِ جَرَيَانُ نَاقِلٍ كَالْحَوَالَةِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ حِينَئِذٍ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ عِوَضِ الْبُضْعِ) لَهُ صُورَتَانِ الصَّدَاقُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ لَا تُقِرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ وَبَدَلُ الْخُلْعِ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجَةِ لَا يُقِرُّ بِهِ الزَّوْجُ. (قَوْلُهُ: وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ) أَيْ لَا يُقِرُّ بِهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: لِمَا لَمْ يَصِحَّ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَنْ يُقِرَّ لِقِنٍّ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَلَمْ تُعْلَمْ حِرَابَتُهُ وَمَلَكَهُ قَبْلَ الِاسْتِرْقَاقِ. اهـ. فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ صَحَّ الْإِقْرَارُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ الْمَدَارُ عَلَى مُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ قَالَ م ر أَيْضًا وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيٍّ بَعْدَ الرِّقِّ وَأَسْنَدَهُ لِحَالَةِ الْحِرَابَةِ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ لِسَيِّدِهِ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَهُوَ فَيْءٌ. اهـ. فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمِلْكَ حَالَ الِاسْتِرْقَاقِ مَوْقُوفٌ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ فَكَيْفَ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إلَى الْحُرِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: إذَا اُحْتُمِلَ تَصَوُّرُ الْمِلْكِ) أَيْ وَكَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السِّيَرِ أَنَّ الْمَدِينَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>