للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَحْقِيقِهِ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ نَقْصُ قَدْرٍ لَا يَظْهَرُ بِنَقْصِهِ تَفَاوُتٌ فِي التَّغَيُّرِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُغَيَّرَةِ.

فَإِنْ قُلْت: الْقَوْلُ بِالْأَوَّلِ فِيهِ رُجُوعٌ لِلتَّحْدِيدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ قُلْت: أَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ بِأَنَّ هَذَا تَحْدِيدٌ غَيْرُ التَّحْدِيدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَقَوْلُ النَّظْمِ تَفْسِيرٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (غَيَّرَتْ) أَيْ: النَّجَاسَةُ وَلَوْ جَامِدَةً وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ (أَيْ: مَعْ وُصُولِهَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَإِنَّمَا تَنْجِيسُ مَاءٍ مُتَّصِلٍ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ بَلَغَ خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ تَقْرِيبًا كَجِرْيَةٍ بِأَنْ غَيَّرَتْ النَّجَاسَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ (أَحَدْ أَوْصَافِهِ) وَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ يَسِيرًا لِلْإِجْمَاعِ الْمُخَصِّصِ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ «الْمَاءُ طَهُورٌ وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» كَمَا خَصَّصَهُ مَفْهُومُ خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ وَدَلِيلُ أَنَّهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي خَبَرِهِمَا «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقُلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ثُمَّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت قُلَالَ هَجَرَ فَإِذَا الْقُلَّةُ مِنْهَا تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا أَيْ: مِنْ قِرَبِ الْحِجَازِ فَاحْتَاطَ الشَّافِعِيُّ فَحَسَبَ الشَّيْءَ نِصْفًا إذْ لَوْ كَانَ فَوْقَهُ لَقَالَ تَسَعُ ثَلَاثَ قِرَبٍ إلَّا شَيْئًا عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فَتَكُونُ الْقُلَّتَانِ خَمْسَ قِرَبٍ.

قَالَ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ: الشَّافِعِيُّ وَالْغَالِبُ أَنَّ الْقِرْبَةَ لَا تَزِيدُ عَلَى مِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ فَالْمَجْمُوعُ بِهِ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ وَبِالدِّمَشْقِيِّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِائَةٌ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبْعُ رِطْلٍ وَبِالْمِصْرِيِّ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنْ تَفَاوَتَ التَّغَيُّرُ وَإِلَّا فَضَعْهُ فِي نَاقِصَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهَكَذَا حَتَّى يَتَفَاوَتَ التَّغَيُّرُ فَلَا يَضُرُّ نَقْصُ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَكْفِي التَّغَيُّرُ بِأَحَدِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ تَغَيُّرٌ بِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يُغْتَفَرُ النَّقْصُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَالتَّصْرِيحُ إلَخْ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الْوُصُولِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ: وَتَنَجُّسُهُ كَغَيْرِهِ بِوُصُولِ نَجَسٍ فَإِنَّ ضَمِيرَ " تَنَجُّسُهُ " رَاجِعٌ لِلْمَاءِ مُطْلَقًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ثُمَّ لَمَّا اعْتَبَرَ فِي الْكَثِيرِ خَاصَّةً مَعَ الْوُصُولِ أَمْرًا آخَرَ وَهُوَ التَّغَيُّرُ تَعَيَّنَ إرَادَةُ الْقَلِيلِ لِلتَّنَجُّسِ بِالْوُصُولِ وَحْدَهُ فَصَارَ الْوُصُولُ مُتَعَرِّضًا لَهُ فِي الْكَثِيرِ أَيْضًا وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي التَّعْلِيقَةِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الشَّرْحِ عَلَى الْعِرَاقِيِّ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَحْقِيقِهِ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ اخْتَبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ ذَلِكَ فَوَجَدُوا أَنَّ التَّفَاوُتَ يَظْهَرُ إذَا زَادَ النَّقْصُ عَلَى الرِّطْلَيْنِ فَحَكَمُوا بِهِ فَلَا يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مِنْ التَّحْدِيدِ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْخِلَافُ وَإِلَّا يُرَادُ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: مَفْهُومُ إلَخْ) أَيْ: لَا الْمَنْطُوقُ؛ لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ فَلَا يُخَصِّصُهُ. (قَوْلُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزِّنْجِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ اهـ. (قَوْلُهُ: بِقِلَالِ هَجَرَ) لَمْ تَثْبُتْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ ثَبَتَتْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَصْحَابُ) أَيْ: لَمَّا بَعُدُوا عَنْ الْحِجَازِ وَغَابَتْ عَنْهُمْ تِلْكَ الْقِرَبُ وَجَهِلَ الْعَوَّامُ مِقْدَارَهَا اُضْطُرُّوا لِتَقْدِيرِهَا بِالْأَرْطَالِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ مِنْ الْأَصْحَابِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ وَشَذَّ أَبُو إِسْحَاقَ فَحَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَبِالدِّمَشْقِيِّ) هُوَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَقَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَيْ: مِنْ أَنَّهُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ.

(قَوْلُهُ: مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ) لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْمِائَةَ وَالثَّمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ فِي سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ حَصَلَ مِنْ ضَرْبِ الْمِائَةِ سِتُّونَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِيَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِ الثُّلُثِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُهَا خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) لِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ عِنْدَهُ تَبْلُغَانِ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَالْمُتَحَصِّلُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى السِّتِّمِائَةِ مِائَةُ رِطْلٍ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبْعُ رِطْلٍ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْمِائَةَ رِطْلٍ وَالسَّبْعَةَ أَرْطَالٍ وَسُبْعَ الرِّطْلِ فِي السِّتِّمِائَةِ يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الْمِائَةِ سِتُّونَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِ السَّبْعَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِ السُّبْعِ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُهَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفًا وَمِائَتَا دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمِصْرِيِّ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ رِطْلَ مِصْرَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْ قِسْمَةِ الْخَمْسَةِ وَالسِّتِّينَ أَلْفُ دِرْهَمٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ عَلَى الْمِائَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ وَوَاحِدٌ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَثُلُثَا أُوقِيَّةٍ.

بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّك إذَا ضَرَبْت الْأَرْبَعَمِائَةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الْمِائَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>