للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعُلِمَ أَنَّ الْأَقَلَّ قَائِلٌ بِطَهَارَتِهِمَا كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ: وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ تَعَبُّدًا (وَمَيْتَةٌ) وَإِنْ لَمْ يَسِلْ دَمُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] وَتَحْرِيمُ مَا لَيْسَ بِمُحْتَرَمٍ وَلَا مُسْتَقْذَرٍ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَالْمَيْتَةُ مَا زَالَتْ حَيَاتُهُ لَا بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ (مَعَ الْعِظَامِ وَالشَّعَرْ) لِلْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ وَلِأَنَّ الْعَظْمَ جُزْءُ النَّجَسِ، وَالشَّعْرَ جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَكَانَ كَالْأَعْضَاءِ وَكَالْعَظْمِ الظِّلْفُ وَالظُّفْرُ وَالْحَافِرُ وَالْقَرْنُ وَكَالشَّعَرِ الْوَبَرُ وَالصُّوفُ وَالرِّيشُ.

(وَ) مَعَ (الْفَرْعِ) لِكُلٍّ مِنْ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ مَعَ الْآخَرِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَتَغْلِيبًا لِلنَّجَاسَةِ وَعَلَّلَهُ فِي الْمُهَذَّبِ بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ نَجَاسَةٍ فَكَانَ مِثْلَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا يُنْتَقَضُ بِالدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهَا؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَفْسِهَا وَإِنَّمَا تَوَلَّدَ فِيهَا كَدُودِ الْخَلِّ لَا يُخْلَقُ مِنْ نَفْسِ الْخَلِّ بَلْ يَتَوَلَّدُ فِيهِ. قَالَ: وَلَوْ ارْتَضَعَ جَدْيٌ كَلْبَةً أَوْ خِنْزِيرَةً فَنَبَتَ لَحْمُهُ عَلَى لَبَنِهَا لَمْ يَنْجُسْ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَمَّا كَانَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَيْتَةَ لَا فَرْعَ لَهَا أَطْلَقَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ.

(قَاعِدَةٌ) الْفَرْعُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَتَقْرِيرِ الْجِزْيَةِ وَأَخَفَّهُمَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ

(لَا) مَيْتَةٌ (مَأْكُولَةٌ) مِنْ سَمَكٍ وَجَرَادٍ وَجَنِينٍ مُذَكَّاةٌ وَصَيْدٍ لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ وَبَعِيرٍ نَادٍّ مَاتَ بِالسَّهْمِ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦] وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَا ضَرَرَ فِيهِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الِاسْتِدْلَال عَلَى نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ بِالْإِجْمَاعِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ ضَرَرًا. (قَوْلُهُ: تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ) وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَحِلُّ الْعَظْمَ قَوْله تَعَالَى {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: ٧٨] وَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ حَيَاةُ أَصْحَابِهَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَوَلَّدَ فِيهَا) إنْ أَرَادَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ عُفُونَاتٍ تَحْصُلُ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: لَا يَتِمُّ إلَّا إنْ سَلِمَ أَنَّ الْعُفُونَاتِ لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ نَفْسِ الْمَيْتَةِ بِرّ قَدْ يُقَالُ: يَكْفِي تَسْلِيمُ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا مِنْ نَفْسِ الْمَيْتَةِ. (قَوْلُهُ: لَا فَرْعَ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِفَرْعِ الْمَيْتَةِ جَنِينٌ وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مَيِّتًا وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الْمَيْتَةِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَطْلَقَهُ النَّاظِمُ) أَيْ: لَمْ يُبَالِ بِإِطْلَاقِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ) قَدْ يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ الْمَوْطُوءَةَ بِالْمِلْكِ مَعَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْخِنْزِيرِ وَالْمُتَوَلِّدِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمَّا شُعُورُ هَذِهِ فَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ بِنَجَاسَتِهَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ: إذَا قُلْنَا بِطَهَارَةِ غَيْرِهَا فَفِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الطَّهَارَةُ وَأَصَحُّهُمَا النَّجَاسَةُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ فِي حَالَتَيْ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسِلْ دَمُهَا) خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِمْ بِطَهَارَتِهَا لِعَدَمِ الدَّمِ الْمُتَعَفِّنِ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُسْتَقْذَرٍ) أَيْ: عُرْفًا وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْذَرًا شَرْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْعِظَامِ) مِنْهَا السِّنُّ خِلَافًا لِلْعِرَاقِيِّ حَيْثُ جَعَلَهُ فِي مَعْنَى الْعَظْمِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» إلَى أَنْ قَالَ «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» إلَخْ إطْلَاقُ الْعَظْمِ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَيْتَةُ) فِي عَظْمِهَا وَشَعْرِهَا خِلَافٌ عِنْدَنَا وَهُوَ فِي الْعَظْمِ قَوِيٌّ رَاجِعْ الْإِيعَابَ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: الظِّلْفُ) لِلْبَقَرِ وَالشَّاءِ وَالظَّبْيِ، وَالْحَافِرُ لِلْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَمَا لِلْإِبِلِ خُفٌّ وَالْوَبَرُ لِلْإِبِلِ وَالصُّوفُ لِلْغَنَمِ وَالرِّيشُ لِلطَّيْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَعَ الْفَرْعِ) قَالَ م ر إلَّا إنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ نِصْفَهُ الْأَعْلَى فَلَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ فَلَوْ كَانَ أُنْثَى حَلَّ نِكَاحُهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ هَذَا فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَكَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَمَّا الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مُغَلَّظَيْنِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ اتِّفَاقًا لَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَاسُ تَكْلِيفُهُ إنْ كَانَ نَاطِقًا عَاقِلًا وَانْظُرْ هَلْ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ إنْ خَافَ الْعَنَتَ كَمَا قَالَ بِهِ حَجَرٌ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كَلْبٍ مَثَلًا وَآدَمِيٍّ بِنَاءً عَلَى الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ وَمَاذَا يُفْعَلُ إنْ كَانَ أُنْثَى وَخَافَتْ الْعَنَتَ؟ قَالَ ع ش يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّبْرُ اهـ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ وَاسْتَدَلَّ م ر عَلَى طَهَارَةِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَكَلْبٍ بِإِطْلَاقِهِمْ طَهَارَةَ الْآدَمِيِّ وَهَذَا يَشْمَلُ مَا تَوَلَّدَ بَيْنَ كَلْبَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ نَجَاسَةٍ) إمَّا أَصَالَةً أَوْ لِلتَّرْكِيبِ مِنْ نَجِسٍ وَطَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ مِنْهُمَا نَجِسٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَوَلَّدَ) أَيْ: مِنْ بُخَارِهَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْجُسْ عَلَى الْأَصَحِّ) مِثْلُهُ الزَّرْعُ النَّابِتُ فِي النَّجَاسَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ) أَيْ: عِنْدَ وُجُودِ الْأُبُوَّةِ يَتْبَعُ فِيهِ أَمَّا لَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ كَلْبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلَا أُبُوَّةَ وَلَا نَسَبَ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ حِلُّ الْوَطْءِ أَوْ اقْتِرَانُهُ بِشُبْهَةٍ. اهـ. ز ي بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ كِتَابِيَّةٍ وَمَجُوسِيٍّ مَثَلًا كِتَابِيٌّ وَلَا يُنَافِيهِ تَحْرِيمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَهُمَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنِّكَاحِ مَعَ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِيجَابِ الْبَدَلِ) أَيْ: فِي مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيِّ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ أَوْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ وَيَتْبَعُ أَغْلَظَهُمَا جَزَاءً إذَا كَانَا وَحْشِيَّيْنِ. (قَوْلُهُ: وَأَخَسَّهُمَا) أَيْ: إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ م ر وز ي. (قَوْلُهُ: وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ) لَا يُسَلِّمُهُ م ر وز ي بَلْ قَالَا: إنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَمُغَلَّظٍ طَاهِرُ الْعَيْنِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت ز ي قَالَ: إنَّ الْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ) وَعَدَمِ جَوَازِ الْأُضْحِيَّةِ بِهِ

(قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِهِ إلَخْ) أَتَى بِهِ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ حِلُّ صَيْدِهِ عَلَى تَذْكِيَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>