عَلَيْهِ لَا يَكْفِيهِ.
وَإِنَّمَا صَحَّ وُضُوءُ الشَّاكِّ فِي طُهْرِهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ حَدَثِهِ مَعَ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ بَلْ لَوْ نَوَى فِي هَذِهِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا فَعَنْ حَدَثِهِ وَإِلَّا فَتَجْدِيدٌ صَحَّ أَيْضًا وَإِنْ تَذَكَّرَ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ الْقِرَاءَةَ إنْ كَفَتْ وَإِلَّا فَالصَّلَاةَ فَفِي الْبَحْرِ يُحْمَلُ صِحَّتُهُ كَمَا لَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَعَنْ الْحَاضِرِ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ بِمَحِلٍّ نَجَسٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ انْتَهَى وَيَنْبَغِي فِي الْمَقِيسَةِ بِالزَّكَاةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ أَيْضًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالزَّكَاةُ مَالِيَّةٌ وَالْبَدَنِيَّةُ أَضْيَقُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ وَخَرَجَ بِانْجَلَا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا إذَا لَمْ يَنْجَلِ فَإِنَّهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ يَصِحُّ الْوُضُوءُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ فَصَلَّاهُنَّ كَفَى بِنِيَّةٍ لَا يَكْفِي مِثْلُهَا حَالَةَ الِانْكِشَافِ قَالَ فَلَوْ عَلِمَ الْمَنْسِيَّةَ احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ كَمَسْأَلَةِ الِاحْتِيَاطِ وَأَنْ يُقْطَعَ بِالِاكْتِفَاءِ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَفِعْلُهَا بِنِيَّةِ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ فَلَا يُؤَدِّي الْفَرْضَ وَهَذَا أَظْهَرُ انْتَهَى وَبِهَذَا جَزَمَ الرُّويَانِيُّ.
وَمَسْأَلَةُ التَّكْرَارِ وَمَا بَعْدَهَا تَجْرِي فِي غَيْرِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَفِي الْغُسْلِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا (وَسُنَّ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ (غَسْلُ مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ) وَهُوَ مَنْبَتُ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
إحْدَاهُمَا أَنْ يَشُكَّ فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَالثَّانِيَةَ أَنْ يَشُكَّ فِي أَنَّهُ هَلْ فَعَلَهَا أَوْ لَا فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَقَضِيَّةُ لُزُومِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا عَلَيْهِ كَفَتْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ قَالَ فَلَوْ عَلِمَ الْمَنْسِيَّةَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ كَفَتْهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَذَكَّرَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقَعُ تَجْدِيدًا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يُفْهَمُ قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ نَوَى إلَخْ أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْحَدَثِ لَمْ يَقَعْ تَجْدِيدًا، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ) عَلَى أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ رَدَّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْتَاجُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنِيَّةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ التِّلَاوَةَ لَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ فَلَا جَامِعَ يَظْهَرُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرُبَّمَا يُقَالُ بَيْنَ الصُّدْغِ وَالنَّزْعَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ؛ لِأَنَّ الصُّدْغَ وَالْعِذَارَ مُتَلَاصِقَانِ اهـ.
كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت وَفِي عَدَمِ اخْتِلَافِ الْمَعْنَى نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالصُّدْغِ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ أَسْفَلَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجُزْءَ الْمُلَاصِقَ لِوَتَدِ الْأُذُنِ دَاخِلٌ فِي الْبَيْنِيَّةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
مَحْمُولٌ عَلَى شَكٍّ لَيْسَ مَعَهُ أَصْلُ اسْتِصْحَابِ شُغْلِ الذِّمَّةِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ جَعَلَهُ نَظِيرًا لِمَا إذَا تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ أَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى أَوْ لَا فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا كَمُحْدِثٍ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا اهـ.
أَيْ: لِأَنَّ مَعَهُ اسْتِصْحَابَ شَغْلِ الذِّمَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ) فَلَوْ جَزَمَ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ صَحَّ كَمَا هُوَ الَّذِي قَبْلَ بَلْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ غَيْرُ مَا إذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الطُّهْرِ الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْأَصْلُ بَقَاءُ الطُّهْرِ فَلَا ضَرُورَةَ لِلْوُضُوءِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ فَيَتَرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ جَانِبَيْ التَّرَدُّدِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ أَيْضًا) لِاسْتِنَادِهِ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْحَدَثِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ هَذَا وُضُوءَ احْتِيَاطٍ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدَّدُ الْمَنْعِ الصَّلَاةَ بِدُونِهِ اهـ.
شَرْحُ عُبَابٍ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ وَلَوْ نَوَى إلَخْ) عِبَارَتُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ لِلتِّلَاوَةِ إنْ صَحَّ الْوُضُوءُ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلِلصَّلَاةِ صِحَّتُهُ كَالزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَفَتْ وَإِلَّا، فَالصَّلَاةُ فَفِي الْبَحْرِ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَإِنْ نَوَى الطَّهَارَةَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ يُسْتَبَاحُ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ فَأَشْبَهَ مَا إذَا تَوَضَّأَ لِلُبْسِ الثَّوْبِ اهـ وَالثَّانِي يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْدِثٌ اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ الْمَجْمُوعَ وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَصَحَّحَ جَمَاعَةٌ الصِّحَّةَ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ لِمَا لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَوَى إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّهُ فِي الزَّكَاةِ رَدَّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْتَاجُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنِيَّةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ التِّلَاوَةَ لَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ فَلَا جَامِعَ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ وَفِي هَذَا الْمِثَالِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَذْهَبُ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْخَمْسَ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي ذِمَّتِهِ وَعِنْدَ هَذَا لَوْ انْكَشَفَ الْحَالُ لَمْ يُعِدْهَا فِيمَا نَظُنُّهُ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَهَا اُعْتُمِدَتْ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلَا جَرَمَ جَزَمَ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ؛ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ اسْتِصْحَابًا بِالْحَالِ الطَّهَارَةَ، لَكِنَّهُ قَالَ قِيَاسُ مَذْهَبِ الْمُزَنِيّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الصَّوْمِ الصِّحَّةُ هَهُنَا اهـ.
وَوَافَقَ الزَّرْكَشِيُّ ابْنَ الرِّفْعَةِ حَيْثُ قَالَ لَا وَجْهَ لِقِيَاسِ مَا هُنَا عَلَى الصَّلَاةِ لِتَحَقُّقِ شَغْلِ الذِّمَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ فَهُوَ جَازِمٌ بِقَصْدِ الْبَرَاءَةِ اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ تَكْلِيفَهُ أَنْ يُحْدِثَ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، فِيهِ مَشَقَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَأُجِيزَ لَهُ الْوُضُوءُ مَعَ الشَّكِّ لِدَفْعِ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ مَعَ صِحَّتِهِ وَصِحَّةِ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ تَبَيُّنِ الْحَالِ فَمِنْ حَيْثُ الشَّكُّ، كِلَا الْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ وَشَغْلُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي رَفْعِ الشَّكِّ وَقْتَ النِّيَّةِ، نَعَمْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْبَرَاءَةِ وَقَدْ قُلْنَا بِهَا كَمَا فِي الشَّرْحِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَفَى بِنِيَّةِ إلَخْ) أَيْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيُجْزِئُهُ بِنِيَّةٍ لَا يُجْزِئُ مِثْلُهَا حَالَ الِانْكِشَافِ فَكَذَلِكَ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ: فِي مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ وَالنَّزَعَتَيْنِ أَمَّا مَوْضِعُ الصَّلَعِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ابْتِدَاءِ الْعِذَارِ إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ غَسْلُ الصُّدْغَيْنِ أَيْضًا لِدُخُولِهِمَا فِي ذَلِكَ كَمَا فِي