للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَاصِمٍ الْكُوفِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَمْرٍو، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ سَلَّامٌ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْمُجَشِّرِ عَاصِمِ بْنِ الْعَجَّاجِ الْجَحْدَرِيِّ الْبَصْرِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارٍ الْعَبْقَسِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصَرِيِّ، وَقَرَآ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ الْجَحْدَرِيُّ أَيْضًا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ قَتَّةَ التَّمِيمِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْعَتَكِيِّ الْأَعْوَرِ النَّحْوِيِّ، وَعَلَى الْمُعَلَّا بْنِ عِيسَى، وَقَرَأَ هَارُونُ عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو بِسَنَدِهِمَا، وَقَرَأَ هَارُونُ أَيْضًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ، وَهُوَ أَبُو جَدِّ يَعْقُوبَ، وَقَرَأَ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ بِسَنَدِهِمَا الْمُتَقَدِّمِ، وَقَرَأَ الْمُعَلَّا عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ بِسَنَدِهِ، وَقَرَأَ مَهْدِيٌّ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ الْحَجابِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَبُو الْأَشْهَبِ عَلَى أَبِي رَجَا عِمْرَانَ بْنِ مِلْحَانَ الْعُطَارِدِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو رَجَا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، وَهَذَا سَنَدٌ فِي غَايَةٍ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْعُلُوِّ.

(وَتُوُفِّيَ) يَعْقُوبُ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَتَيْنِ وَلَهُ ثَمَانٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا ثِقَةً عَالِمًا صَالِحًا دَيِّنًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو، كَانَ إِمَامَ جَامِعِ الْبَصْرَةِ سِنِينَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ: هُوَ أَعْلَمُ مَنْ رَأَيْتُ بِالْحُرُوفِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَاتِ وَعِلَلِهِ وَمَذَاهِبِهِ وَمَذَاهِبِ النَّحْوِيِّ وَأَرْوَى النَّاسِ لِحُرُوفِ الْقُرْآنِ وَحَدِيثِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: وَائْتَمَّ بِيَعْقُوبَ فِي اخْتِيَارِهِ عَامَّةَ الْبَصْرِيِّينَ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو فَهُمْ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِ: قَالَ: وَسَمِعْتُ طَاهِرَ بْنَ غَلْبُونَ يَقُولُ: إِمَامُ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ. ثُمَّ رَوَى الدَّانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْخَاقَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَعَلَى قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ أَئِمَّةُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَاهُمْ.

وَتُوُفِّيَ رُوَيْسٌ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ قَيِّمًا