للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسائر المحرمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها، لأنّ إطلاق لفظ التحريم يقتضي أنّ سائر وجوه الانتفاع محرّمة، ولأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل النهي عن الشحوم نهيا عن أكل ثمنها،

ففي الحديث: «لعن الله اليهود حرّم عليهم الشحوم فباعوها، فأكلوا ثمنها» «١» .

ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع المنابذة، والملامسة «٢» ، وبيع الحصاة وبيع الغرر، «٣» وبيع العبد الآبق «٤» ، وبيع ما لم يقبض «٥» ، وبيع ما ليس عند الإنسان «٦» ، ونحوها من البيوعات المجهولة والمعقودة على غرر. كل ذلك ونحوه مخصوص من ظاهر قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.

وظاهر الآية يشهد للحنفية والمالكية ومن نفى خيار المجلس، لأنّ الآية تقتضي حلّ التصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض، سواء تفرّق المتبايعان أم لم يتفرقا، فإنّ الذي يسمى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول. وليس التفرّق والاجتماع من التجارة في شيء.

والقائلون بخيار المجلس ومنهم الشافعي والثوري والليث وغيرهم يقولون: إن الآية مخصوصة بما رواه البخاري «٧» وغيره من

قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»

كما خصصت بأحاديث النهي عن البيوع الباطلة، فيما تقدم.


(١) رواه البخاري في الصحيح (٣/ ٥٧) ، ٣٤- كتاب البيوع، ١١٢- باب بيع الميتة حديث رقم (٢٢٣٦) (بلفظ مختلف) ومسلم في الصحيح (٣/ ١٢٠٧) ، ٢٢- كتاب المساقاة، ١٣- باب تحريم الخمر والميتة حديث رقم (٧١/ ١٥٨١) (بلفظ مختلف) .
(٢) رواه البخاري في الصحيح (٣/ ٣٤) ، ٣٤- كتاب البيوع، ٦٣- باب بيع المنابذة حديث رقم (٢١٤٦) ، ومسلم في الصحيح (٣/ ١١٥١) ، ٢١- كتاب البيوع، ١- باب إبطال بيع الملامسة حديث رقم (١/ ١٥١١) .
(٣) رواه مسلم في الصحيح (٣/ ١١٥٣) ، ٢١- كتاب البيوع، ٢- باب بطلان بيع الحصاة حديث رقم (١٥١٣) .
(٤) رواه ابن ماجه (٢/ ٧٤٠) ، كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حديث رقم (٢١٩٦) .
(٥) رواه مسلم في الصحيح (٣/ ١١٥٩) ، ٢١- كتاب البيوع، ٨- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث رقم (٢٩/ ١٥٢٥) . [.....]
(٦) رواه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٣٧) ، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث رقم (٢١٨٧) .
(٧) رواه البخاري في الصحيح (٣/ ٢٤) ، ٣٤- كتاب البيوع، ٤٤- باب البيعان بالخيار حديث رقم (٢١١١) ، ومسلم في الصحيح (٣/ ١١٦٣) ، ٢١- كتاب البيوع، ١٠- باب ثبوت خيار المجلس حديث رقم (٤٣/ ١٥٣١) .

<<  <   >  >>