للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله إذ بعض متن لم يسق ... وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق

. . . . . . . . . لكن لو ساق المتن كامل قبل، وأحال إليه فيما بعد هذا الذي فيه الخلاف السابق، لكنه ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه، فأنت تريد أن تخرجه من المصادر الأخرى وتكمله، لا، لو قلت: روى البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين، وإن الحرام بين)) قال: الحديث وتمامه كما في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، تبرأ من العهدة، إذاً هذا ظاهر، قال:

وقوله إذ بعض متن لم يسق ... وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... يرجى الجواز والبيان المعتبر

الآن في مجالس المذاكرة ما يُذكر الحديث كاملاً، يذكر طرف الحديث، ويعرف الشيخ الذي ذكر الحديث والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا طوى؟ والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية الحديث المروي عند فلان، إلا أنه في حال المذاكرة ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله، وكتب الأطراف تقتصر على طرف الحديث، يعني مثلاً تحفة الأشراف حينما يذكر في ترجمة من التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر الجزء الأول منه، الآن أنت تعرف ما دام أحالك على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفظ الذي عند ذلك الشيخ، تكمل ما في إشكال، في مجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال هذا الحديث يقصد هذا الحديث المذكور عند البخاري مثلاً، قال:

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... . . . . . . . . .

كلاهما يعرف الخبر، يعني كلاهما مثلاً الشيخ حفظ هذا الحديث من كتاب معين، يعني الحديث حفظه من الأربعين من أوائل الطلب، وأراد أن يستدل لك وأنت في مجلس مذاكرة بطرف حديث، وأنت تعرف أنه حفظه من الأربعين مثلاً، تستطيع تكمل؛ لأن هذا معروف عند الشيخ وعند الطالب، قال:

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... يرجى الجواز والبيان المعتبر

يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى.

وقال: إن يُجز بالإجازه ... لما طوى واغتفروا إفرازه