للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا يقول: حديث: ((أفلح وأبيه إن صدق)) هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟ والحديث في صحيح مسلم وفي رواية: ((بأبيك))؟ وكيف الجواب على هذا الحديث؟ وهل ما قاله النووي عن هذا الحديث صحيح أي أنه كان مما يشتهر على ألسنة العرب، كيف الجواب على ذلك؟