أولاً: تسميتها استراحة هذا تسمية حادثة لم يرد فيه نص يدل على أنها استراحة، بل هي زيادة تكليف، زيادة تكليف؛ لأن قيام الإنسان من السجود إلى القيام مباشرة أريح له من كونه يثني رجله ثم يقوم، والشباب لا يدركون مثل هذا، يدركه من تقدمت به السن أو ابتلي في ركبتيه، يجد أن القيام مباشرة أفضل له من أن يثني ركبتيه، وأنتم ترون كيف يقوم كبار السن يقومون على أيديهم ويرفعوا مقاعدهم قبل رؤوسهم، ولو كانوا يستطيعون مثل هذه الجلسة ويحتاج إليها في الكبر، أنا أقول في الكبر يحتاج إلى تركها، قد يحتاج الكبير إذا كبر تقدمت به السن يحتاج إلى ترك هذه الجلسة؛ لأنها زيادة تكليف، وثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك ابن الحويرث في البخاري، وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال ذلك ابن القيم وابن حجر، وثبتت من أمره -عليه الصلاة والسلام- للمسيء فأمره بها وأرشده إليها في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، فشرعيتها ثابتة وهي مستمرة إلا من عجز عنها، فابن القيم -رحمه الله تعالى- يقرر أنه إن احتيج إليها يعني عند الحاجة، عند الحاجة تُجلس ولا نقول لا قد يحتاج إلى تركها لا إلى فعلها؛ لأنه ليست جلسة على ما يقولون العوام تنقض التعب لا هي مجرد ثني الرجلين وجلوس خفيف جداً ثم القيام، هذه زيادة تكليف، فهي مشروعة لكل مصلٍ، مشروعة لكل مصلٍ، وقد يقول قائل: إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل نوافقه أو نخالفه؟ نقول لا، نخالفه مثل لو كان لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو القيام من الركعتين، لا يتابع على ترك السنة، لا يتابع على ترك السنة، وهي لا تخل بالمتابعة؛ لأنها خفيفة جداً ونحن نفعلها منذ أزمان ونستقيم وفي قيامنا قبل بعض الناس الذين لا يفعلونها، يعني لا يلزم عليها تأخير عن الإمام أبداً، ومن يقول أن فيها مخالفة للإمام نقول: قد يكون الإمام ممن يفعلها، فإذا تركتها تكون خالفت الإمام وأنت لا تشعر، فأنت لست بمطالب بموافقة الإمام في ترك السنة، فإذا تقرر لنا أنها سنة فتفعل على كل حال.