"وادعى فيه" أي في القبول "الخطيب الاتفاق مجمعاً" وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعاً؛ يعني حال كونه مجمعاً عليه، فيه أي في القبول الاتفاق من العلماء مجمعاً؛ يعني نقل عليه الخطيب الإجماع، لكن هل يسلم هذا الإجماع؟ أولاً: يقول السخاوي: عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحاً في كلام الخطيب، عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحاً في كلام الخطيب، يعني الخطيب يقول: اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة، يعني نقل الاتفاق على الزيادة، وإلا على حديث مستقل؟ حديث مستقل، ثم بعد ذلك قاس الزيادة على الحديث، فنقل الاتفاق إنما هو على الاستقلال بحديث، لا على الزيادة، فعزو الاتفاق، أو عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا بخصوصها ليس بصريح في كلام الخطيب، إنما هو صريح في المقيس عليه، لا في المقيس، الكلام ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ ظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره؛ وجب قبوله، هذا الاتفاق ظاهر، يعني حديث:((الأعمال بالنيات))، أجمعت الأمة على قبوله، وهو متفرد به واحد في أربع طبقات، لكن هل قبول زيادة جملة، أو كلمة في حديث رواها من تفرد بحديث الأعمال بالنيات، وخالفه فيها غيره لم يروها؟ بمعنى أنها لا توجد في رواية غيره؛ هل تقبل مثل قبول حديث:((الأعمال بالنيات))؟ لكنهم يقيسون هذا على هذا من باب القياس، ولا يلزم أن يكون المقيس في قوة المقيس عليه، لا يلزم أن يكون الفرع في قوة الأصل، بل المعروف أن الفرع أقل من الأصل، الفرع أقل من الأصل، ولو كان مثله في القوة لما احتيج إلى القياس، عرفنا أنه إن خالف؛ الرد، أو لم يخالف؛ القبول، "أو خالف الإطلاق":
أو خالف الإطلاق نحو:((جعلت ... تربة الأرض)) فهي فرد نقلت
يعني وافق من وجه وخالف من وجه:
أو خالف الإطلاق نحو:((جعلت ... تربة الأرض)) فهي فرد نقلت