"خالف الإطلاق" كزيادة لفظة لم يذكره سائر الرواة، وهذا اللفظ مؤثر، هذا اللفظ مؤثر؛ كزيادة التربة في حديث الخصائص، رواية الأكثر:((جعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً))، في حديث الخصائص، ((وجعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً))، في رواية عن مسلم تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة:((وجعلت تربتها لنا طهوراً))، الآن الموافقة من وجه باعتبار أن التربة من أجزاء الأرض؛ من أفراد الأرض، أو من أوصاف الأرض، وننتبه لهذا؛ هذه هي الموافقة، والمخالفة؛ لأنَّ الأرض تشتمل على تراب وغيره، تشتمل على تراب وغيره، "أو خالف الإطلاق" وننتبه لكلمة الإطلاق هنا، "أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت تربة الأرض)) " يعني في حديث الخصائص "فهي فرد نقلت" وعرفنا أنه تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة، وهذه رواها مسلم، ففيها مخالفة من وجه، وفيها موافقة من وجه، والناظم -رحمه الله تعالى- ذكر الإطلاق، وهذه الكلمة في غاية الأهمية؛ يعني ما قال: أو خالف العموم، أو خالف العموم؛ لأن هذه اللفظة إذا قلنا أن الأرض جنس، والجنس من صيغ العموم، أل هذه جنسية، وما دخلت عليه يكون عاماً شاملاً، والتربة فرد من أفرادها، أو نقول: إن الأرض ذات أوصاف، والتراب وصف من أوصافها، انتبهوا يا الإخوان ترى تقدم إشارة إلى شيء من هذا في الباب الذي قبله؛ في لفظ الدباغ:((أيما إهاب))، وفي لفظ:((جلد الشاه))، وقلنا: إن هذا فرد من أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكمه لا يقتضي التخصيص، وهنا إذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض؛ الأرض ذات أفراد، من أفرادها التراب، قلنا: إن هذا يقتضي التخصيص، أو لا يقتضي؟ لا يقتضي؛ لأن الحكم في التراب، وفي الأرض واحد:((جعلت الأرض لنا مسجداً وطهوراً))، ((وجعلت تربتها لنا طهوراً))؛ الحكم واحد ما يختلف، فإذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض، قلنا: إن هذا لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر التراب للعناية به، والاهتمام بشأنه؛ فهو أولى ما يتيمم به، أولى من غيره، وإذا قلنا أن التراب قيد إذ أنه وصف من أوصاف الأرض، قيد يقيد به المطلق؛ لماذا؟ هناك لا يخص العام للاتحاد في الحكم،