للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما بالنسبة للجرح يكفي بجرح واحد، بجرح واحد، ولذا تجدون في أحكام الأئمة، في أحكام الأئمة على الأحاديث لا يستوعبون العلل في الحديث؛ قد يكون الحديث مضعف من عشرة أوجه يقتصرون على واحد؛ لماذا؟ لأنه إذا ضعف انتهى إشكاله خلاص، يذكرون أوضح، وأشد أسباب التعليل، ضعيف؛ لأن فيه فلان، انتهى الإشكال، لو في غيره، لكن هذا أعظمهم ضعفاً يكفي، فكون الشخص مشتملاً على جوارح؛ أمور تجرح؛ يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يكذب في حديثه مع الناس في كلامه العادي، ومع ذلك يشرب الخمر، وقاطع لرحمه؛ هل يحتاج أن يقال: هذا الراوي ضعيف، أو وضاع؛ لأنه يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويشرب الخمر، ويقطع الرحم؟ يكفي أن يقال: يكذب على النبي –عليه الصلاة والسلام-، فهذه علة تقضي على ما دونها، يعني لو تعددت أسباب الجرح في الشخص؛ هل لمن أراد أن يجرح راوٍ، أو شاهد أن يسبر حال هذا الشخص في جميع ما يفعله من المنكرات، ويتركه من الواجبات؟ ما يلزم، هو إذا جرحه بواحد انتهى الإشكال، لكن يكون هذا أقوى الجوارح، أقوى ما يجرح به، يعني شخص لا يصلي، ومع ذلك يشرب الدخان، إذا راح عند القاضي، بيقول: هذا يدخن ما تقبل شهادته، يا أخي اجرح بالأعظم على شان، نعم لأن هذه هي الجادة المعروفة، لا يلزم في الجرح أن يعدد كل شيء، فالجرح يكتفى بأمر واحد ينزله عن العدالة إلى الضعف وينتهي، يكفي، على أن يكون هذا الجرح أقوى ما عند هذا الرجل، ولذا يثبت الجرح بأمر، واحد فطلبوا –أعني أهل العلم- طلبوا بيان السبب، وأيضاً الجوارح قد يختلف فيها الناس، يعني ما يجرح به الراوي قد يختلف فيه الناس، فقد يجرحه بشيء، وهو عند غيره ليس بجرح، مثل ما تقدم ذكره عن شعبة، وغيره، فالجرح لا بد من بيانه على ما تقدم، والتعديل لا يحتاج فيه إلى بيان، ومنهم من يعكس كما تقدم؛ لأن المسألة فيها أربعة أقوال، منهم من يعكس يقول: يجب بيان سبب التعديل دون سبب الجرح؛ لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها، يمكن يمشي بين الناس على أنه ثقة، ويموه عليهم، ويخفي ما عنده من الجوارح عنهم، فأسباب التعديل لا بد من بيانها، كما قيل في عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف عند أهل العلم،