للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التأبيد قيد مؤثر، فإلغائه ليس بالسهل، وإمكان إعادة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة قول معتبر عند أهل العلم، فلا تقبل شهادته أبداً، وإن تاب.

هذه المسألة هي أصل للمسألة التي معنا، فإذا ردت شهادة القاذف، وتأبد رد شهادته، ولو تاب توبة نصوحاً بشروطها، ترد شهادته، فالذي يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أعظم، وأشد، فينبغي أن ترد روايته، والذين قالوا: إن الاستثناء يعود إلى الأمرين، فتقبل شهادته، قالوا: إن من كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ارتكب جريمة، وموبقة من الموبقات، لكن التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا كانت تمحو أثر الشرك، وأثر المعاصي، والجرائم الكبار، فلأن تمحو مثل هذا الأثر من باب أولى، ولذا يقول النووي في شرح مسلم: "وما ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته، كالكافر إذا أسلم، كالكافر إذا أسلم" يعني هذه القواعد العامة أنها تقتضي أن من تاب تاب الله عليه، والنصوص تدل على هذا، لكن رد الشهادة إنما هو زيادة في تشنيع الفعل "وأطلق" الصيرفي "الكذب" ولم يقيده بالحديث النبوي:

. . . . . . . . . وزاد أن من ... ضُعف نقلاً لم يقو بعد أن

بعد أن حكم بضعفه، يعني بعد أن حكم بضعفه لم يقو، وإن رجع إلى التحري، والإتقان، يعني ضعف بأي ذنب من الذنوب، قيل: فلان فاسق؛ لأنه شرب الخمر، حكم عليه بهذا الحكم، أو سرق، أو فعل، خلاص لا يعود إلى القبول، والتوثيق ما دام وصف بهذا الوصف، هذا الوصف لا يرتفع، لكنه قول ضعيف، قول ضعيف، وإلا لزم عليه أن جمهور المسلمين ممن زاول المعاصي أنهم كلهم ضعفاء، ووصف الفسق لا يرتفع عنهم، وهذا الكلام لم يقل به أحد "وليس كالشاهد" يعني وليس الراوي كالشاهد، يعني فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته، بخلاف روايته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، تقبل، كلامه واضح في هذا، كمن أسلم بعد كفره، شخص مسلم، ثم ارتد، ثم تاب، ورجع إلى الإسلام، تقبل، تقبل توبته، وتقبل روايته، يعني ما هو بأعظم من الردة –نسأل العافية-.

"وليس كالشاهد" يعني الراوي في ذلك، فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته "والسمعاني أبو المظفر يرى في" الراوي "الجاني" يرى: