للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الإحباط موقوف على الموت على الكفر؟ {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة]؟، ويظهر مثل هذا الخلاف فيمن حج، مسلم وحج، ثم حصل له ردة، ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول: يعيد الحج، أو لا يعيد الحج؟ إحباط العمل مربوط بقوله -جل وعلا-: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة]، والآية الأخرى فيها قيد، وإلا ما فيها قيد؟ ما فيها قيد الآية الأخرى، بدون قيد، والثانية: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة] مقيدة، فهل نقول: إن المطلق يحمل على المقيد؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم: إن الأعمال صحيحة موقوفة على الخاتمة، أن الأعمال موقوفة على الخاتمة، فإن ختم له بخير أعماله التي قبل الردة صحيحة، ولا يؤمر بإعادتها كالحج مثلاً، والذي يقول: لا، الردة بمجردها محبطة للعمل؛ يأمره بأن يعيد الحج، يأمره بأن يعيد الحج، وهل لمثل هذه الردة الطارئة التي مات على دينه، وإسلامه أثر في العقد، في عقد النكاح مثلاً، يعني لو أن مسلماً -نسأل الله السلامة، والعافية- ارتد، تبين زوجته منه، وإلا ما تبين؟ نعم، يعني لو أسلمت قبله هذه المسالة معروفة، ينتظر كما في قصة زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- مع زوجها أبي العاص، ينتظر حتى يسلم، أو ينتظر حتى تنتهي من العدة على خلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن هذا مسلم، وفي عصمته امرأة مسلمة، ثم ارتد، ثم تاب بعد ذلك، هل نقول: إن هذه الردة أحبطت العقد؛ فلا بد من تجديده، أو نقول: مازالت في عصمته؛ لأن العبرة في الخاتمة؟ يعني مثل هذه المسائل توضح ما نحن فيه، والنظائر تكشف القواعد، والمسائل هذه كلها خلافية، هل تبين منه بمجرد الردة؟ أو ينتظر في أمره حتى تخرج من العدة، فإن خرجت بانت منه، بانت منه، فتحتاج إلى عقد جديد؟ أو أنه بمجرد ردته أحبط العقد، فيحتاج إلى عقد جديد، ولو أسلم في يومه، وقل مثل هذا في الحج، إذا حج في حال إسلامه، ثم ارتد -نسأل الله السلامة، والعافية-، ثم رجع إلى الإسلام، فهل يضر؟ المسألة الخلاف فيها ظاهر بين أهل العلم، ولكل دليله، والإعادة هو الأحوط في الأمرين، لكن كونه يرتد لا شك أن هذا يثير في النفس ما يثير في أعماله السابقة، ولأن القيد في الحديث: