"يخرم من مروءة الإنسان" يعني شبيه بأخذ الأجرة على القرآن في الجواز وعدمه، في الجواز وعدمه، وفي الجواز الحديث الصحيح الذي سمعتم، وفي عدمه حديث عبادة في القوس الذي أهدي له من قبل من علمه، وأفتى، ذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فمنعه، ولكن الحديث فيه مقال، لا يقاوم حديث:((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) "يخرم" الأخذ على التحديث يخرم، أي: ينقص من مروءة الإنسان، والمقصود بالإنسان الآخذ لذلك الأجر، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، وأنهم يتكلمون فيمن يأخذ الأجر على التحديث، وأن هذا لا شك أنه محل لكلامهم، قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، وتنزيه العرض عن النظر إليه؛ لأن الذي يأخذ، الذي يأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال لا شك أن نفسه قد تنازعه إلى ما وراء ذلك، إلى ما وراء ذلك، وبعض الناس يمتنع من الأخذ على الرقية، وفيها حديث أبي سعيد الصحيح، وأنه أخذ ثلاثين رأساً من الغنم في مقابل رقية رئيس القوم الذي لدغ، بعض الناس يتورع من هذا يقول: لأني إذا أخذت ما انتهيت، والنفس لا نهاية لها، حتى أن بعض الكبار الأثرياء الذين لا يؤثر عليهم أن يدفعوا له، يمتنع من الأخذ منهم، يقول: إذا أخذت من الكبار أخذت من الصغار، إذا أخذت من الأغنياء دعتني نفسي إلى الأخذ من الفقراء، فلا شك أن النفس تحتاج إلى فطام، تحتاج إلى فطام، وإذا دخلت، وولجت في مثل هذه الأمور لم تنته، إذا ولجت في مثل هذه الأمور ما انتهت، فالإنسان عليه أن يتورع عن مثل هذه الأمور، وإن كان الأصل في المسألة الجواز، فأبو سعيد أخذ الأجرة ثلاثين رأس من الغنم، وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال:((اضربوا لي منها بسهم))، والخضر أقام الجدار، ولم يأخذ أجراً مع أنهم استضافوا أهل القرية، ومنعوهم، استضافوهم، فمنعوهم، فأيهما أكمل، صنيع أبي سعيد الذي أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأخذ منه:((اضربوا لي بسهم))، أو صنيع الخضر؟ أو صنيع موسى لما سقى للمرأتين، هاه؟ مكلف بأن يبني الجدار، وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، لكن ما الذي يمنعه من أخذ الأجرة، كما استدرك عليه موسى -عليه السلام-؟ لا شك أن